تقرير أصحاب المصلحة حول أوضاع المرأة السعودية المقدم لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة المراجعة الدورية الشاملة 2013

يمكن تحميل و تنزيل التقرير كاملا مع المراجع عبر الروابط التالية:

ترجمة تقرير الظل 2013 العربية

In English Shadow Report PDF

مع الشكر لرانيا السعد لترجمتها التقرير

       المقدمة

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في المملكة العربية السعودية بهدف عرضها في التقرير العالمي الدوري في أكتوبر 2013.

تم إعداد التقرير وصياغته من قبل ناشطات مستقلات، وتم استخدام مصادر متنوعة بما فيها التقارير الإخبارية ، القوانين المكتوبة والبيانات الرسمية من قياديي الحكومة.

على الرغم من قيام الحكومة باتخاذ خطوات صغيرة نحو الإصلاحات الخاصة بحقوق المرأة إلا أن تلك الخطوات لم تسهم بشكل فعال في حل جذر المشكلة التي تعاني منها ملايين النساء السعوديات ألا وهي نظام الوصاية المؤسساتية والتمييز الجنسي. فحين تم إقرار الإصلاحات لم يتم الحرص على تنفيذها بشكل يضمن كفاءة التطبيق مما جعلها بلا فائدة فعلية.

2.ملاحظات على العرض الذي قدمه وفد الدولة في التقرير الدوري الشامل في عام 2009 (A/HRC/11/23)
العنف ضد المرأة: خلافاً لتصريحات وفد الدولة فإنه لم يتم تطبيق أي إجراءات فعالية لمنع العنف المنزلي وقانون الحماية من الضرر لم يسن بعد.

المجتمع المدني: إن وفد الدولة أشار إللى وجود 1000 المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات المعنية
القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. كل تلك المؤسسات الخيرية تعمل كمؤسسات حكومية،
وحتى الآن لم يسمح للنشطاء والمواطنين المعنيين بإشهار مؤسسات مدنية مستقلة تعنى بحقوق المرأة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان: حسب المعلومات المتاحة لنا فإن تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع مستويات المناهج الدراسية ولاسيما في ما يخص حقوق المرأة، لم ينفذ قط.

على العكس من ذلك، تم إطلاق مؤتمر كبير حول حقوق المرأة من قبل الحكومة في عام 2012، برعاية الأميرة صيتة بنت عبد العزيز . وكان المتحدثون في الغالب رجال دين . هذا وقد أكدت توصيات المؤتمر على مفهوم الوصاية والفصل بين الجنسين كشرط أساسي لتعليم المرأة أو العمل. ودعت أيضا إلى التخلي عن التزام الحكومة بالمعاهدات الدولية للدفاع عن حقوق المرأة، كونها مفهوماً دخيلاً على المجتمع الإسلامي السعودي.

  1. تقييم وضع حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية

 حقوق المرأة في القانون
تنص المادة 8 من القانون الأساسي للدولة على المساواة بين المواطنين السعوديين ونبذ التمييز على أساس الجنس، ومع ذلك، فإن تلك المساواة المنشودة لا يتم احترامها عملياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن إذن ولي الأمر للمرأة مطلوب شرطي للوصول إلى الخدمات الحكومية أو الموارد بما في ذلك الحصول على وثائق هوية رسمية، كما أن التمييز ضد النساء غير محظور قطعياً في القوانين والسياسات، أو الإجراءات، ففتاوى المتطرفين الدينية ودعاة التشدد انعكست في السياسات العامة الخاصة بمعاملة المرأة، ومن الأمثلة على ذلك فرض حظر على قيادة النساء للسيارات، وحظر التربية الرياضية للبنات، وتحيّز الأحكام الصادرة عن المحاكم في النزاعات المحلية، و في غياب تدوين القوانين التنظيمية والعقوبات الرادعة المتفق عليها ، فإن وصول المرأة إلى الموارد والخدمات خاضعة لآراء دينية تعسفية وأعراف اجتماعية عفا عليها الزمن.

المشاركة السياسية:
في عام 2011، سمح مرسوم ملكي للنساء بالمشاركة لأول مرة في الانتخابات البلدية وأن يكن ضمن المعينين في مجلس الشورى.

 في عام 2013، لم يسمح للنساء المعينات بأداء مهامهم إلا بالفصل القسري بين الجنسين، هذا الفصل يقلل بل ويمنع من المشاركة الفاعلة للنساء في النقاشات وعليه في أثرهن في صنع القرار السياسي، هذا ولا يزال تمثيل المرأة في المناصب العامة في العام دون الحد الأدنى 30٪ الذي أوصت به نتائج مؤتمر بكين، فعلى سبيل المثال، مع استثناء (جامعة الأميرة نورة) المخصصة للإناث، فإن الأساتذة الإناث لا يتم تعيينهن في أي موضع أعلى من نائب عميد.

الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي محظور رسمياً استنادا إلى الفتوى الدينية، وتم إلقاء القبض على نساء
متظاهرات  وضربهن في بعض الأحيان، بعضهن كن محتجات على الوضع المزري للحرم الجامعي
وأخريات على الاحتجاز غير القانوني لأفراد من عائلاتهن، كما اضطرت الناشطات أثناء تنظيم حملة وطنية لمناصرة المشاركة السياسية للمرأة (حملة بلادي) للعمل بلا ترخيص ونتيجة لذلك واجهن صعوبات في إقناع عموم النساء بالانضمام لأنشطة الحملة ، والحصول على الأموال، أو في تعزيز قضيتهم خوفا من الملاحقات القضائية.

الحق في الجنسية:
لا يمكن للمرأة السعودية منح جنسيتها إلى زوجها غير السعودي أو الأطفال، التعديل في قانون الجنسية السعودية من عام 2012 به تمييز جنسي  واضح حيث أن زوجات المواطنين السعوديين تلقائيا يحصلن على  الجنسية بعد الزواج وإنجاب طفل، إضافة إلى ذلك أن الرجال غير السعوديين الحاصلين على الجنسية السعودية يمكنهم منح الجنسية السعودية لزوجاتهم وأطفالهم غير السعوديين، على العكس من ذلك، لا يمكن لأزواج السعوديات من غير السعوديين ولأطفال السعوديات الحصول على الجنسية بل يمنحوا فقط تصاريح للإقامة، و يمكن للأطفال الذكور من الأمهات السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية عند بلوغ 18 سنة من العمر وفق شروط معينة، أما الإناث من الأمهات السعوديات فلا يمكنهن الحصول على الجنسية السعودية إلا من خلال الزواج من مواطن سعودي وإنجاب طفل منه .

الحق في التعليم:
المادة 13 من النظام الأساسي للحكم تنص على مسؤولية الحكومة في تعليم المواطنين دون تمييز، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من ولي الأمر للانخراط في التعليم. ولا يعاقب القانون ولا يجرم رفض الآباء أو إهمالهم لتسجيل أطفالهم في التعليم، مع هذا لا تستطيع الأمهات إلحاق أبنائهن بالتعليم  كما يفعل الآباء، كما يشترط تقديم المرأة للمنح الدراسية في الخارج موافقة ومرافقة من ولي الأمر، هذا ولا تزال صفوف التربية البدينة محظورة في مدارس البنات، على الرغم من الموافقة الإيجابية لمشاركة رياضيتين من السعودية في أولمبياد لندن عام 2012، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهاتها إلى جميع المدارس للحصول على إذن تفويض مسبق من أولياء الأمور من أجل تقديم المساعدة الطبية في الحالات الطارئة، في إحدى المدارس الثانوية ذوي الاحتياجات الخاصة توفت طالبة في مدينة الطائف في طريقها إلى المستشفى بعد وقوع حادث لها في المدرسة نظراً لتأخر وصول ولي أمرها وهو والدها.

المخاوف من سلامة ومواءمة المباني المستخدمة لتعليم الفتيات لا تزال مستمرة، في مدينة جدة، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة و 32 إصابات بسبب حريق في المدرسة، في مدينة أبها قامت الطالبات بتنظيم احتجاج شعبي ضد إهمال الدولة  للحرم الجامعي .

المشاركة الاقتصادية:
معدل مشاركة المرأة السعودية في العمل و الكسب هي من بين أدنى المعدلات في العالم، في عام 2012، أصدرت وزارة العمل مساعدات مالية للشباب العاطلين عن العمل؛ مثلت النساء 86٪ من إجمالي المتقدمين، ما يقرب من 60٪ من المتقدمين لبرنامج المساعدات من المواطنين المعوقين الإناث، معظمهم كانوا من حملة شهادة المدرسة الثانوية.

تشمل القيود المفروضة نظاما على المشاركة الاقتصادية النشطة للمرأة الفصل بين الجنسين، حظر قيادة السيارات، واشتراط إذن ولي الأمر، ومع ذلك، انضمت الآلاف من النساء في قطاعات التجزئة عند إصدار وزارة العمل قانوناً قسرياً يوجب  توظيف النساء في بعض وظائف البيع بالتجزئة النسائية. ردا على ذلك، أصدرت الشرطة الدينية شروط معينة لتنظيم وصول المرأة إلى العمل في هذا القطاع.

الحظر المفروض على القيادة وخاصة في غياب وسائل النقل العام آمنة وموثوق بها تحد –بشكل ملحوظ-  من استقلالية المرأة،  في عام 2011، بادرت أم عاملة عزباء منال الشريف إحدى بإطلاق حملة لقيادة السيارات للنساء ، بعد إخفاق جهود الآلاف من المواطنين المعنيين في إقناع مجلس الشورى بالتحرك من أجل إقرار حق قيادة السيارة للمرأة، في مايو 2011، أودعت الشريف في سجن الدمام لمدة تسعة أيام واضطر والدها لتقديم تعهد للملك من أجل إطلاق سراحها. النساء الذين تحدوا الحظر وقدن السيارات تعرضن للاعتقال وأجبروا على التوقيع على تعهدات بعدم القيادة مرة أخرى، أقامت منال الشريف والناشطتين نسيمة آل السادة، وسمر بدوي دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وإدارة المرور، لكنهن لم يتلقين أي رد حتى الآن،

على الرغم من أن وزارة التجارة قد أزالت اشتراط ولي الأمر أو وجود ممثل ذكر لكي يكون وكيلاً لسيدات الأعمال السعوديات، فإن العديد من الوكالات الحكومية يتعذر الوصول إليها للنساء دون وكيل أو ممثل من الذكور بخلاف القانون، ومن جهة أخرى فلقد أسقطت وزارة العمل شرط الحصول على إذن من ولي الأمر للنساء للتقدم للوظائف، ومع ذلك، لا يزال العديد من أرباب العمل يطلبون من النساء المتقدمين موافقة ولي الأمر للتوظيف، ومن تلك الجهات الشؤون الصحية بالحرس الوطني والبنك الأهلي التجاري.

 

العنف ضد النساء والفتيات:
العنف ضد الفتيات والنساء مستمر في التفشي دون استراتيجيات فعالة لمكافحته، حيث لا توجد قوانين لتنسيق الاستجابة الرسمية لحالات العنف المنزلي وحماية الضحايا.

 في عام 2011، تلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 370 شكوى عنف منزلي، والغالبية منها من قبل الأزواج والآباء.

العنف الجسدي والعاطفي هما الأكثر شيوعا.في الأطفال، تمثل الفتيات 62٪ من جميع حالات العنف ضد الأطفال. حيث مرتكب الجريمة هو الأب في 65٪ من الحالات. يمكن للآباء المتسببين بوفاة طفل تجنب تحمل المسؤولية عن طريق دفع الدية على أساس فتوى دينية يبرّيء بموجبها بعض القضاة الآباء – وليس الأمهات – في تعذيب الأطفال المفضي للقتل، حدث ذلك في قضية لمى الغامدي، وهي طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تعرضت للتعذيب حتى الموت على يد والدها الداعية الإسلامي في أكتوبر 2012.

الملاجئ في الدولة إما غير متوفرة في جميع المناطق أو سيئة التجهيز للضحايا من النساء وأطفالهن. أحيانا، يتم إيواء الضحايا في مراكز التأهيل لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ولكن نتيجة  لضعف التدريب وعدم وجود الإجراءات أو البروتوكولات، تتعرض الضحايا لمزيد من المخاطر. عمرة السفياني، زوجة معنفة لمدمن مخدرات، تم إيواؤها في مركز لإعادة التأهيل في مدينة الطائف وفق توجيهات أمير المنطقة، حاولت إدارة المركز تسليم عمرة المعنفة إلى عضو آخر من عائلتها من أجل حل قضيتها رغم وجود خطر واضح على سلامتها. كما لم يتم تقديم أي مساعدة لعمرة للحصول على وثائق رسمية أو حضور جلسات المحكمة لها ، مما أدى إلى تأخير النظر في قضية لها وعدم قدرتها على تسجيل طفلتها في المدرسة.

لا يتم إخلاء سبيل السجينات إلا لولي أمر أو محرم لهن وبموافقته، ونظراً لوصمة العار الاجتماعية في مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي، فإن النساء المطلق سراحهن يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف، وكثير منهن يتعرضن للقتل، قتل شاب أختين له عند إطلاق سراحهن من دار رعاية الفتيات في الرياض بعد أن علم بالطبيعة الأخلاقية لجريمتهما وهي التواجد في سيارة مع رجال غرباء.

على نحو متزايد، تهرب النساء والفتيات المعنفات إلى الملاجئ. في عام واحد هرب ما مجموعه 1400 امرأة من أسرهن في أنحاء المملكة، و عموما، يعتبر الهروب من الأسرة عمل غير قانوني ويتم التحفظ على الهاربات  في مراكز الإيواء حتى تنجح جهود مصالحة الجهات الرسمية مع الأسرة، ويرجع ذلك إلى الصعوبات التي نشأت من نظام الولاية المؤسسي، حيث لا يمكن للمرأة المفرج عنها استئجار سكن، القيادة، العمل،أو الحصول على وثائق رسمية بدون وجود أو إذن أولياء أمورهم.

الخطوط الساخنة لمساعدة المعنفات في حالات الطوارئ لا تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، ونادرا ما تتم الإجابة على اتصالات المعنفات، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تقديم المساعدات للضحايا داخل أماكن الإقامة، وعليهن التوجه إلى مراكز الشرطة والمستشفيات لتقديم بلاغ شخصي حضوري، من عوائق تقديم البلاغات من قبل الضحايا حظر القيادة، وعدم القدرة على ترك محل الإقامة،ومحدودية استجابة العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية أو الشرطة.

تمكين النساء من الوصول إلى العدالة (العدل و القضاء):
هناك عقبات رئيسية بالنسبة للنساء الذين يسعين إلى الوصول إلى العدالة، على سبيل المثال، غالبا ما يتردد ضباط الشرطة في قبول الشكاوى من النساء دون وجود أولياء أمورهم. كما أن وزارة العدل لا تسمح للنساء باستخدام  بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم لتحديد الهوية، بدلا من ذلك، يتم تأكيد هوية المرأة من قبل أحد أفراد الأسرة من الذكور أو رجلين غرباء  وذلك لتوفير الخدمات القانونية مثل إصدار توكيل  لمحامي أو رفع دعوى قضائية، هذا ويعمد القضاة  لتطبيق الأحكام الإسلامية الصارمة بسبب غياب القوانين المقننة.

قانون الأسرة:
غياب قانون الأحوال الشخصية والمدى الزمني الطويل لجدولة القضايا يعقّد المنازعات المتعلقة بالزواج وحضانة الأطفال والميراث، أو الطلاق، ممارسة اللعان (إلغاء شرعية أبوّة الأطفال عندما يشك الرجل في أبوة ولده) لا تزال منتشرة في مناطق معينة من المملكة العربية السعودية مثل المنطقة الجنوبية. مما يعرض الأطفال إلى خطر الحرمان من الوثائق القانونية خوفا من الوصمة الاجتماعية، مع تعثر الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. هذا ولا يتم فرض اختبار الحمض النووي كاختبار للأبوة؛ ولا يمكن استخدام أسماء مستعارة للأطفال بعد ممارسة اللعان كما يحدث مع الأطفال من مجهولي الآباء.

الزواجات القسرية غير مقننة وصعبة الإلغاء. يجب على المرأة إثبات قسرية الزواج عن طريق تدابير مستحيلة ، مثل العزوف عن حضور حفل زفاف أو عدم السماح للزوج بإتمام الزواج، أو عدم إنفاق المهر. هذا وقد تم رفع ما مجموعه 62 حالة لإبطال الزواج القسري في وزارة العدل خلال الأربعة عشر عاماً الماضية، أما  زواج القاصرات فإبطاله أصعب في ظل غياب وسائل الإعلام و الحملات الشعبية العامة، يمارس الطلاق القسري من جانب واحد (جانب الزوج) دون قانون منظم لحماية النساء والأطفال من عواقب ذلك الطلاق التعسفي.

الخلع يتيح للمرأة طلب الطلاق بشرط أن تدفع للرجل مهرها (أو أكثر بحسب تقدير القاضي) وتتنازل عن كل الحقوق المالية وهذه الشروط تمارس على نطاق واسع في حال تقدم المرأة بدعوى للطلاق مع عدم قدرتها على إثبات الضرر أو الإساءة من قبل الزوج، وقد تم مؤخراً تخصيص (مقترح) صندوق خاص من قبل الحكومة لمساعدة النساء الراغبات في ترك أزواجهن مالياً.

هذا ويمكن لذكر من أولياء أمور المرأة أن يطلب فسخ الزواج، وحتى بغير رغبتها ، وذلك بحجة عدم التوافق الاجتماعي بين امرأة وزوجها، وغالباً ما يحكم القضاة لصالح أولياء الأمور حتى حين تطلب النساء حقوقهن البسيطة والأساسية .

في المدينة المنورة، لم يسمح لطبيبة متخصصة بالجراحة و في الأربعينات من عمرها بالزواج ضد رغبات من والدها بعد 10 سنوات من الإجراءات القانونية و من العيش في ملجأ، وصدر أمر من القاضي بحبس فاطمة أحمد، 35 سنة فنية أسنان لرفضها العيش مع والدها العنيف المؤذي .

في بعض الحالات، يكيّف القضاة قضايا النساء اللواتي تمردن على سلطة أولياء أمورهم تحت مسمى “عصيان الوالدين “، وهي جريمة لا حاجة إلى أي دليل بها سوى شهادة الأب.

ممارسة القانون:
لا يمكن للمحاميات التقدم بطلب للحصول على تصريح ممارسة على الرغم من التعديل الذي سمح  لهم بممارسة المحاماة بعد اجتياز فترة التدريب، بيان زهران، محامية تم رفض طلبها بالتقدم للعمل في وزارة العدل. وقد برر متحدث رسمي هذا الرفض بعدم وجود أماكن مفصولة للنساء المتقدمات. (تمّ قبول طلبات الحصول على التراخيص للتدريب و الممارسة لأول دفعة من المحاميات بعد كتابة هذا التقرير)

حساسية وضع العاملات المهاجرات:
العاملات الوافدات هن أكثر عرضة للسجن غير القانوني بسبب نقص عام في المعرفة المحلية بالأعراف والقوانين وعوائق التواصل. العديد من النساء الحوامل السجناء هن الخادمات  تعرضن لسوء المعاملة من قبل أرباب العمل وليس لديهم من ينصفهن.

ريزانا نفيك خادمة سريلانكية في السابعة عشر من عمرها  تم تحميلها المسؤولية الجنائية لوفاة لرضيع كان في رعايتها، من خلال إجراءات قانوينة لا تتماشى ومبدأ احترام المواثيق ​​الدولية.

التوصيات:

  1.  العمل على مواءمة القوانين والسياسات المحلية لالتزامات حكومة المملكة العربية السعودية إزاء الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان
  2.  اتخاذ تدابير عاجلة لرفع نسبة وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، لتصل إلى نسبة الحد الأدنى 30٪ في جميع الوظائف العامة والمناصب
  3. تعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للنساء السعوديات بمنح جنسياتهن إلى أزواجهن وأطفالهن
  4. السماح للمنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني بالعمل بحرية وبشكل مستقل. وحماية حق الأفراد  في التجمع السلمي وحرية التعبير
  5. إلغاء المملكة العربية السعودية لنظام الوصاية المؤسسي كشرط مسبق لحصول المرأة على الهوية وإثباتها، والتوثيق، والتعليم، والصحة، والعمل، و مسائل أخرى
  6.  ينبغي إعادة النظر في سياسة الفصل بين الجنسين. ولا ينبغي لمسئول رفض قبول حصول المواطنات على الخدمات أو الموارد استنادا إلى سياسة الفصل بين الجنسين، وخاصة عندما لا تتوافر للنساء بدائل أخرى
  7.  ينبغي دعم أهلية و استقلالية المرأة دون قيد أو شرط؛ بما في ذلك رفع حظر القيادة، والتمكين من التملك غير المشروط والقدرة على الإيجار، مما يعتبر مهم وأساسي لأمن والسلامة المرأة
  8.  تدوين قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون أولوية وذلك من أجل منح المرأة مكانة متساوية في الزواج والأسرة. وينبغي سن سلطة مشتركة في الأسرة بديلاً عن السلطة الحصرية  الممنوحة للرجل في تقرير مصير الأسرة وحياة الأطفال

ملاحظات:

يرجى الانتباه لبعض التعديلات الحادثة في أنظمة السعودية بعد إرسال التقرير للأمم المتحدة كالسماح للمحاميات بالتدرب و ممارسة العمل القانوني و إقرار نظام المكافحة من الإيذاء تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية

تقرير المملكة العربية السعودية الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013

الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

الدورة السابعة عشرة

جنيف، 12 تشرين الأول/أكتوبر – 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

            تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21*

             المملكة العربية السعودية


              تقديم

1-     تقدم المملكة العربية السعودية تقريرها الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 60/251 وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1، 16/21، 17/119.

ويرصد هذا التقرير التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالمملكة خلال الفترة من (يونيو 2009م إلى يوليو 2013م).

     أولاً-   المنهج المتبع لإعداد التقرير

                 تم إعداد هذا التقرير وفق الخطوات التالية

     ألف-   استقاء المعلومات

2-     تم اتباع النهج الموضوعي الاستقصائي وذلك  بمراجعة المعلومات والتحقق من صحتها لتظهر واقع حقوق الإنسان في المملكة بشفافية.

3-     تم الحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها ومواءمتها والمبادئ التوجيهية للاستعراض الدوري الشامل لتضمينها في التقرير.

4-     تم الاستغناء عن الكثير من التفاصيل والمعلومات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع المبادئ التوجيهية (الإجرائية)، وتمت الاستعاضة بالملاحق لإيضاح بعض الجوانب التي لم يتسع هذا التقرير لاحتوائها.

       باء-   التشاور

5-     تم استعراض المعلومات مع الجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات الوطنية (مؤسسات المجتمع المدني)، والأكاديميين، والأفراد الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بشكلٍ مباشر في الاجتماعات، والندوات، وغير مباشر عبر وسائل التواصل الأخرى.

6-     عقدت هيئة حقوق الإنسان (24) اجتماعاً في (9) مدن مع ممثلي المجتمع المدني والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان تعزيزاً لمبدأ المشاورة والمشاركة الوطنية.

     ثانياً-   الإطار المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان

7-     أوضح التقرير الأول، في الإطار النظامي والمؤسسي لحقوق الإنسان, المبادئ العامة التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان بنصوصٍ نظامية ملزمة، وفي هذا التقرير يمكن تناول بعض المبادئ بمزيد من الإيضاح لتعكس واقع حقوق الإنسان في المملكة، مع ذكر ما استجد من أنظمةٍ ومؤسسات ضمن هذا الإطار:

                 الأنظمة (انظر الملحق رقم 1)

     ألف-   النظام الأساسي للحكم

8-     النظام الذي تحكم به المملكة هو الشريعة الإسلامية التي تُكلف الحاكم المسلم بتطبيق مبادئها وأحكامها القائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد الفقهي المتجدد في كل عصر، والمواكب لمستجدات التطور البشري زماناً ومكاناً، ومن أهم تلك المبادئ: العدل، والمساواة، والشورى، وقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة (55): “يشرف – أي الملك– على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة”. وتتم مبايعته على الكتاب والسنة وفق نص المادة (6) من النظام: “يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله..”، كما أن إقامة الشريعة الإسلامية مسؤولية المجتمع بأسره؛ كل ذلك ينفي عنها أي مقاربة بالدولة الدينية وفق المفهوم الثيوقراطي المقابل للدولة المدنية.

9-     المملكة مهد الإسلام ومركزه، وأرض الحرمين الشريفين، وقبلة مليار ونصف المليار مسلم، ودستورها الكتاب والسنة؛ مرجع كل مسلم، والحكم فيها قائمٌ على تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وليس لها تفسيرٌ خاصٌ للإسلام، ولا يعني الاجتهاد تباين تفسيرات الإسلام وإنما هو حراكٌ فكري يلتزم فيه علماء الشريعة بمعايير وقواعد محددة، ويتم في إطارٍ محدود يتبع المسلمون فيه الأصلح لهم من الأحكام في كل زمانٍ ومكان دون المساس بالمبادئ (الأصول) التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان، فإذا كانت هذه المبادئ تحرَّم وتجرَّم انتهاك حقوق الإنسان؛ فإن الاجتهادات التي تحدث تحت مظلتها ما هي إلا سعي منهجي نحو حماية وتعزيز هذه الحقوق، وهذه إحدى مدلولات المادة (26) من النظام الأساسي للحكم التي نصت على: “تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية”.

       باء-   نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

10-   انطلاقاً من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر كافة صور المتاجرة بالأشخاص، أصدرت المملكة نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) المؤرخ في 14 يوليو 2009م، والذي جاء متسقاً مع المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد عرَّف الاتجار بالأشخاص على أنه: “استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله ، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال (المادة 1)، وحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، وأضاف أشكالاً أخرى من المتاجرة بالأشخاص لم يتضمنها البروتوكول، وهي: إجراء التجارب الطبية، والتسوَّل (المادة 2)، كما عرَّف الطفل على أنه: “من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره” (المادة1)، وقد حدد النظام الأوصاف الجرمية لمختلف أشكال الاتجار بالأشخاص وكذلك العقوبات التي تصل إلى السجن (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (مليون ريال)، والتي تُشدد في حالات معينة تكون فيها الضحية من المجموعات الأكثر عرضةً للانتهاك (Vulnerable Groups)، كما أكد النظام على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه (المادة 5).

     جيم-   نظام التنفيذ

11-   وهو نظام أسند تنفيذ الأحكام في قضايا المال والأسرة إلى السلطة القضائية، ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف على إجراءاته، ويفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الاستعانة بالجهات المختصة، كما أسند النظام تنفيذ الأحكام والقرارات والمحررات الموثقة من بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ.

      دال-   نظام التحكيم

12-   ويهدف إلى تعجيل الإجراءات العدلية، وتسهيل إجراءات التقاضي، وينوع في جهات الفصل في المنازعات، ويفتح الباب للخبرات القانونية والقضائية التي تعمل خارج السلك القضائي الرسمي للمساهمة الإيجابية، وله أثر كبير على حركة المال والأعمال ودعم الاقتصاد، والتخفيف على الجهات العدلية.

      هاء-   نظام الرهن العقاري

13-   وهو نظامٌ يعنى بتسجيل العقارات التي تكسب المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين، وله بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء حقه، كما أنه يُسرع عجلة الاقتصاد، ويثري عوامل النمو المالي، ويفتح آفاقاً للإنسان تمكنه من تحقيق الرفاهية والعيش الكريم.

      واو-   لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

14-   وتهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة، ومن أهم ما تضمنته أنها ألزمتْ صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمُس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما ألزمت صاحب العمل بأنْ يدفع للعامل الأجر المُتفق عليه نهاية كل شهر دون تأخير مع توثيق استلام العامل لأجره الشهري كتابياً، بالإضافة الى وجوب توفير السكن المناسب لعامل الخدمة المنزلية، مع تمكينه من التمتع براحةٍ يومية لمدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وإجازة اسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان، بالإضافة إلى أحقيته في حال المرض في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، والحصول على إجازة  لمدة شهر مدفوعة الأجر في حال إكماله لمدة سنتين في العمل لدى صاحب العمل، واستحقاقه مكافأة نهاية خدمة بعد انتهاء العقد في حال إكماله لمدة أربع سنوات عمل لدى صاحب العمل. كما تضَمَنتْ مواد اللائحة أحكاماً تلزم عامل الخدمة المنزلية باحترام تعاليم الدين الإسلامي، والأنظمة المعمول بها في المملكة وخصوصية وثقافة المجتمع السعودي، والتزامه أيضاً بأداءِ العملِ وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل المبرم مع صاحب العمل، كما اشتملت على عددٍ من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها من قبل طرفي العلاقة.

      زاي-   الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

15-   انضمت المملكة في 28 يونيو 2010م إلى :

  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية؛
  • البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الصادرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 في 25 مايو 2000م.

16-   كما انضمت في 28 مايو 2013م إلى:

  • اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) المعتمدة في 1973م، والمتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.

                 المؤسسات

     ألف-   الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

17-   أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم أ/65 في 19/03/2011م وهي ترتبط مباشرة بالملك، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بما يضمن لها مباشرة أعمالها بكل حيادٍ ودون تأثير من أي جهةٍ كانت، وتهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ويشمل اختصاصها متابعة نشاط جميع الجهات الحكومية بلا استثناء، والقطاع الخاص الذي تملك الدولة فيه نسبة (25%) فأكثر.

       باء-   اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

18-   شُكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 13/07/2009م بمقر هيئة حقوق الإنسان وتضم ممثلين من وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والثقافة والإعلام، وتعتبر هذه اللجنة أهم الآليات الوطنية لتنفيذ “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، وتُعنى بعدد من المهام منها:

  • متابعة أوضاع الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم.
  • وضع سياسة تحث على البحث النشط عن الضحايا وتدريب رجال إنفاذ القانون على وسائل التعرف عليهم.
  • التنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه لموطنه الأصلي في الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى مكان إقامته في أي دوله أخرى متى طلب ذلك.
  • التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا أقتضى الأمر ذلك.

     ثالثاً-   حماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع[1]:

     ألف-   الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان[2]

19-   تقوم المملكة – بصفة مستمرة – بدراسة جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها, في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية, التي تؤكد مبدأ الانفتاح على تجارب الآخرين في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بالهوية الثقافية الإسلامية وقيمها، وأهم المعايير التي تدرس من خلالها تلك الصكوك؛ ضمان فاعلية تنفيذها التزاماً بمبدأ شرعي ينص على الوفاء بالعقود {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[3]، ورغم ما أظهرته الدراسات في نتائجها الأولية من أن جميع المبادئ التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان؛ تُمارس على أرض الواقع في المملكة بحكم تطبيق الشريعة الإسلامية، فقد أوصت تلك الدراسات بالانضمام إلى بروتوكولي اتفاقية حقوق الطفل المشار إليهما في الفقرة (15)، ولازالت دراسة انضمام المملكة إلى العهدين الدوليين (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛ مستمرة، حيث رفعت التوصيات إلى السلطة التنظيمية (التشريعية) وأحيلت إلى هيئة حقوق الإنسان التي شكلت لجنةً من خبراء شرعيين وقانونيين وغيرهم من المتخصصين في مجالات العهدين بموجب قرار مجلسها رقم 116/1 المؤرخ في 18 يوليو 2012م، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكلٍ دوري في مقر هيئة حقوق الإنسان.

20-   وتقوم هيئة حقوق الإنسان بإبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها وفقاً للفقرة (2) من المادة (5) من تنظيمها، كما قامت الهيئة بدراسة تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان “مدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية”، وبناء على ما تقدم أجريت العديد من التعديلات على الأنظمة بموجب مراسيم ملكية، وتعديلات على اللوائح بموجب قرارات وتعاميم وزارية في مجالات: القضاء، والمرأة، والطفل، والعمال الوافدين، كما سترد في ثنايا هذا التقرير.

       باء-   مكافحة التمييز وتعزيز حرية الرأي والتعبير[4]

21-   كفلت الشريعة الإسلامية حرية اختيار الدين  قال تعالى:{ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}[5]، وأوجبت العدل مع البشر جميعاً {إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}[6]، بل أوجبته مع وجود الاختلاف{وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}[7]، وعملاً بذلك؛ فقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة منه: “يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية”.

22-   حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين في المملكة مكفولة نظاماً وواقعاً عمليًا في أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين في المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مباني البعثات الدبلوماسية، وقد عممت هذه التعليمات على جميع الأجهزة المعنية، كما تم تنظيم المجمعات السكنية لتمكين المقيمين من غير المسلمين من ممارسة عباداتهم، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (37) على أنه “للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام” كما أكد ذلك نظام الإجراءات الجزائية في مادته (41): “لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام”.

23-      المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من (7) ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي بغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته (41) على أن: “يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره”، وقد أصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من قبل الجميع.

24-      جميع مواطني المملكة مسلمون، ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون الوحي (القرآن والسنة) مرجعاً له في حياته، كما أن من يقول بوجود أقلية دينية في المملكة ينافي الواقع المعاش؛ فضلاً عن زعمه بوجود تمييز يُمارس ضدهم، وكما يحدد الإسلام القانون الذي يحكم بالتفصيل حياة المسلم، فإنه يُحدِّد للمسلمين القيم الوطنية المشتركة، أو ما يعرف بقواعد النظام العام والآداب العامة، وتشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي – ولو بالإشارة – على أحكامٍ تمييزية ضد أحد، بل تجرَّم التمييز وتعاقب عليه؛ فقد ورد في المادة (12) من النظام الأساسي للحكم: “تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام”.

25-   تمنع الشريعة الإسلامية ازدراء المعتقدات والإساءة إليها، وتوجب توقير وتعظيم جميع الأنبياء والرسل – عليهم الصلاة والسلام – ومن يثبت قيامه بممارسات من هذا القبيل يحاسب عليها، وقد أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية بتاريخ 07/12/2011م وثيقة عمل موجهة للأئمة والخطباء أوجبت عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، وتتضمن عقوبات منها فصل من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة للأشخاص، كما قامت وزارة التربية والتعليم بمعاقبة معلمين مارسوا أشكالاً من التمييز في المدارس. وقد أطلقت وزارة الشئون الإسلامية برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة بلغ عددها (29951) ندوة، وعقد (30) دورة متخصصة, استفاد منها (2515) إمام وخطيب، ووقعت اتفاقية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لتدريب ما يقارب (40.000) من أئمة المساجد والجوامع لممارسة دورهم في نشر ثقافة التسامح في المجتمع من خلال الخطب والمحاضرات والأنشطة الأخرى.

26-   تحظر أنظمة المملكة بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، حيث تضمنت المادة (61) من نظام العمل على أن : (يمتنع صاحب العمل عن كل قول أو فعل يمس كرامة العمال أو دينهم) وإلزام صاحب العمل بإعطاء العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، كما ألزم النظام في مادته (104) صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية.

27-   تكفل أنظمة المملكة حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، وحمايةً للحقوق الأخرى باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وبما لا يؤثر سلباً على إعمال هذا الحق فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لحرية التعبير المتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة، لذا فقد تضمنت المادة (39) من النظام الأساسي للحكم على أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة وحظر ما يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، ومن خلال المتابعة لما يطرح في وسائل الإعلام يُلاحظ اتساع مساحة حرية التعبير خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة، وقد اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، ومنها التشجيع على إصدار العديد من الصحف وخاصة الصحف الالكترونية, وإنشاء هيئة مستقلة للإذاعة والتلفزيون, وإنشاء هيئة عامة مستقلة للإعلام المرئي والمسموع, والتي شجعت على إنشاء العديد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية. ولا يزال مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يعقد لقاءاته التي يشارك فيها ممثلون عن المجتمع بجميع أطيافه وفئاته، وكان آخرها اللقاء السادس الذي عقده المركز بعنوان (الحراك الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي) وشارك فيه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

    جيم –   القضاء والإجراءات الجزائية[8]

                 الإصلاحات القضائية والتشريعية

28-   ظهرت نتائج مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي اعتمد في عام 2007م، وقد ذكر ملامحٌ منها في التقرير الأول، حيث تم إصدار عددٍ من الأنظمة المتصلة بمختلف فروع العملية القضائية، تم ذكرها في الفقرتين (12-13)،وقد قامت وزارة العدل بإصدار الخطة الإستراتيجية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، وقامت بإعداد مشروعات أنظمة ينتظر إقرارها قريباً، من أبرزها: نظام المرافعات الشرعية المعدل، نظام المحاماة المعدّل، نظام العقوبات البديلة، نظام هيئة المحامين، نظام الخبراء، نظام التوثيق، لائحة أعوان القضاة، تنظيم صندوق النفقة، كما تم اتخاذ عدد من التدابير لتطوير البنية الإدارية والتقنية وآليات العمل الإجرائية في وزارة العدل (انظر الملحق رقم 2).

29-   واصلت وزارة العدل جهودها في بناء القدرات القضائية وتطويرها من خلال تدريب القضاة، حيث بلغت نسبة القضاة الملتحقين بالبرامج التدريبية في عام 2011م (35%)، وفي عام 2012م (25%) ، ونسبة القضاة المستهدفون من البرامج التدريبية في عام 2013م (90%) ، وتعاونت وزارة العدل مع عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل: المعهد العالي للقضاء، وهيئة حقوق الإنسان، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتنظيم العديد من الدورات التدريبية، وورش العمل, تركزت على الجوانب القضائية المختلفة, منها عقد (12) ندوة وورشة عمل في مجال حقوق الإنسان في مدن (الرياض,جدة, الجوف, أبها, الدمام, بريدة)، وعقد (5) ورش عمل في مجال تعزيز دور القضاء.

30-   وفي مجال العناية بالتحكيم والمحاماة وتعزيز واقعهما العملي ودورهما في النهوض بالعملية العدلية قيَّدت وزارة العدل حتى 30/6/2013م (1513) محكمًا، وبلغ عدد المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة حتى  30/6/2013م (2700) محامياً، وقيد عدد المتدربين بواقع (1300) متدرباً، وشاركت وفود من العاملين في مجال القضاء من خلال برامج الشراكة القضائية التي تشرف على تنفيذها وزارة العدل في العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية، وعقدت العديد من اللقاءات مع الوفود الرسمية والمنظمات الدولية، وتصدر وزارة العدل مجلة علمية مُحكَّمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القضائية المعاصرة حملت اسم: (مجلة القضائية) لتشكل مع (مجلة العدل) بالإضافة إلى سلسلة الكتيَّبات التي تُعنى بنشر الثقافة القضائية رافداً مهماً لإثراء العمل القضائي ووسيلة عملية لتطوير قدرات القضاة وأعوانهم والمشتغلين في مجالات المحاماة والتحكيم والخبرة, ومنبراً للحوار بين القضاة.

31-   تعزيزاً لمبدأ علنية الجلسات وعدالة المحاكمات، أنشأت هيئة حقوق الإنسان وحدة تضم مختصين وخبراء من منسوبيها لحضور جلسات المحاكمات، وباشر أعضاؤها حضور الجلسات في عدد من محاكم المملكة، حيث حضروا ( 350 ) جلسة في عام 2012م، وقد رصدت الهيئة عدداً من الجوانب الإيجابية، ومن أبرزها:  قيام وزارة العدل بتحمل أتعاب المحامين عن المتهمين الذين لا يستطيعون تحملها، وحضور ممثلين عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان[9]، وحضور وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الحقوقي، كما لاحظت وجود بعض السلبيات التي عالجتها وزارة العدل في حينها مثل دخول أحد المتهمين إلى قاعة المحكمة مقيد القدمين، وعدم استلام اثنين من المتهمين لوائح الادعاء وقد عملت الهيئة مع جهات الاختصاص على معالجتها بشكلٍ فوري، وعلنية المحاكمات مبدأ نظامي معمول به في المملكة نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ما لم تقرر المحكمة– استثناءً – غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظةَ على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة.

32-   ولدعم مسارات الإصلاح والتأهيل الاجتماعي لعدد من المحكوم عليهم، والحد من الأضرار التي تلحق بعقوبة السجن باعتبارها من العقوبات متعدية الضرر، فقد اتجه القضاء في المملكة للأخذ بالعقوبات البديلة عن السجن مستنداً في ذلك إلى سعة الشريعة الإسلامية التي تمثل أساس أحكام القضاء وإلى منطلقاتها التربوية التي تضع العقاب كأحد أدوات الإصلاح والتأهيل، وتأكيداً لهذا التوجه فقد تم إعداد مشروع نظام خاص بالعقوبات البديلة يحدد نطاق الجرائم التي تخضع له وينشئ الآليات التنفيذية والإجرائية التي تضمن تطبيقه على الوجه المطلوب، وقد رفع لمجلس الشورى لدراسته وإقراره.

33-   توجه النظام القضائي في المملكة إلى تأييد الأخذ بالمبادئ القضائية، حيث أناط نظام القضاء الجديد بالمحكمة العليا مسؤولية تقرير المبادئ القضائية لتكون أكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، وقد شرعت  المحكمة العليا في تنفيذ هذه المهمة تمهيداً لنشرها، علماً أن المملكة لا زالت تضع مسألة تدوين الأحكام موضع الدراسة المستمرة؛ حيث تم إنشاء كراسي بحث خاصة بدراسات تقنين الأحكام الشرعية وتدوينها في بعض المؤسسات الأكاديمية.

                 ضمانات القضايا الجنائية

34-   لقد أحاطت أنظمة المملكة القضايا الجنائية كافة؛ بضمانات نظامية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى، مستلهمة في هذا الإطار عدداً من المبادئ والأسس التي أرستها أحكام الشريعة الإسلامية، وقررها في ضوء ذلك النظام الأساسي للحكم والتي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وعلاوة على ذلك، فقد خصت أنظمة المملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لاسيما عقوبات القتل؛ حيث أوجبت وبشكل مشدد توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط، وانتفاء الموانع قبل الحكم بها.

35-   إن عقوبة القتل لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فلا بد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظراً مشتركاً من قبل (3) قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم تدقيق الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من (5) قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلا بد أن يعرض على المحكمة العليا؛ ليتم تدقيقه من قبل (5) قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي.

36-   إن العقوبات المقررة على الجرائم المحكومة بالقصاص والحدود لا تملك أي سلطة في الدولة أن تعدلها أو توقفها باعتبار أن الشريعة الإسلامية نصت عليها بنصوص قاطعة لا تقبل التأويل وهي محصورة في جرائم محددة، ولا يتم الإدانة بها إلا بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وأن هذا الأمر يأتي منسجماً مع التزامات المملكة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تؤكد بأن هذه العقوبات إنما شرعها الإسلام للحفاظ على حياة الناس ومصالح المجتمع العليا وردع أي محاولة لانتهاكها، فالقتل قصاصاً من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به.

37-   ومن أوجه سماحة الشريعة الإسلامية وسعتها في هذا الصدد، فإنه يمكن صدور العفو عن المحكوم عليه بالقتل من قبل ولي الأمر (الملك) في جرائم التعزير، ومن قبل أولياء الدم أو أحدهم في الجرائم التي يجب فيها القصاص باعتباره حق خاص لهم لا ينازعهم فيه أحد؛ مع التأكيد على حق المحكوم عليه بالقتل في حال وجود قُصَّر من أولياء الدم انتظار بلوغهم الرشد وطلبهم تنفيذ الحكم، كما أن عقوبة القتل تسقط بتنازل واحد فقط من أولياء الدم ولو كان عددهم بالعشرات، ومن منطلق قوله تعالى:{..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}[10]، فإنه يتم بذل جهود حثيثة عبر لجان الإصلاح التابعة لإمارات المناطق بناءً على الأمر السامي رقم خ/547/8 وتاريخ 08/02/2000م لحث ذوي المقتول بالعفو عن القاتل، وكثيراً ما تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وفي جرائم الحرابة فإن عقوبة القتل ليست بلازمة لوحدها، بل يجوز الاستعاضة عنها بالنفي الذي هو السجن.

38-   يشتمل نظام الإجراءات الجزائية على العديد من الضمانات التي تكفل للمتهم حقوقه منذ القبض عليه ومروراً بإجراءات إيقافه والتحقيق معه وحتى محاكمته، مع الإشارة إلى أن هذا النظام قيد التعديل حاليًا لتتواءم أحكامه مع نظام القضاء الجديد، وعند اعتماد تعديلاته سوف تقوم الجهات المعنية بتنفيذ حملات تثقيفية وتوعوية متنوعة تستهدف المختصين بتنفيذ النظام وشرائح المجتمع الأخرى.

                 قضاء الأحداث

39-   أخذت المملكة بنظام القضاء المتعدد في قضايا الأحداث حيث تتشكل دوائر الأحداث ضمن المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة؛ بينما كانت قبل صدور نظام القضاء الجديد تأخذ بنظام القضاء الفردي، وتستند الأحكام القضائية في إثبات بلوغ الشخص من عدمه على توافر أحد علامات البلوغ الحسية والملموسة، والتي يعد معها الشخص أهلاً للقيام بالتكاليف الدينية والتصرفات المالية والمساءلة الجنائية، وهذا يأتي متسقاً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والتزامات المملكة بموجبها، مع الإشارة إلى أن إثبات البلوغ من المسائل الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد لتقدير الأنسب تبعاً للظروف والاعتبارات الناشئة عن المتغيرات العصرية؛ وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدرت أنظمة حديثة تُعنى بحماية الطفل, والتي عرفته على أنه: (كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره) كما هو موضح في التقرير.

40-   توجب النظم واللوائح التي يخضع لها الأحداث الجانحون تطبيق عدد من الإجراءات النظامية التي تضمن معاملة الحدث بما يناسب عمره، منها:

  • تسليم الحدث في كل الأحوال إلى دار الملاحظة (دار خاصة بالأحداث) فور القبض عليه.
  • عدم جواز إيقاف الحدث إلا بأمرٍ من قاضي الأحداث.
  • إلزام رجال الشرطة الذين يباشرون القبض على الأحداث بارتداء الزي المدني.
  • منع استخدام القيود (الأصفاد) للحدث.
  • إجراء التحقيق مع الحدث ومحاكمته داخل دار الملاحظة وبحضور ولي أمره وأحد الأخصائيين.
  • إجراء الفحوص الطبية والنفسية اللازمة على الحدث فور إيداعه دار الملاحظة وتقديم تقرير عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية لناظر القضية قبل بدء محاكمته.
  • إلحاق الحدث بالبرامج الدراسية والتدريبية المناسبة في دار الملاحظة.

41-   تم إنشاء دوائر مستقلة للأحداث في هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) باشرت عملها في عام 2010م، تختص بمعالجة قضايا الأحداث، وتهدف إلى متابعة توفير الرعاية والحماية الكاملتين لهم خلال مرحلة التحقيق، وتكليف محققين مُدربين علمياً وعملياً على التعامل مع الحدث.

                 ضمانات الوقاية من التعذيب ومحاربة الإفلات من العقاب

42-   تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله، حيث تضمنت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، وحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ونصت المادة (102) من النظام على أنه ” يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده..”، ويمثّل إشراف هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة العامة) على السجون ودور التوقيف أحد الضمانات الأساسية؛ لعدم ممارسة تعذيب السجناء والموقوفين، حيث يقوم المختصون بالهيئة تنفيذاً لأحكام المادتين (38 وَ 39) من نظام الإجراءات الجزائية بزيارات دورية للسجون، والاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ما يرصد من انتهاكات لحقوقهم، وقد تم افتتاح (98) دائرة لهذا الغرض على مستوى المملكة، حيث تتولى هذه الدوائر تفعيل مقتضى الضمانات التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، وخلال العام 2011م قامت تلك الدوائر بــ (20301) زيارة للسجون ودور التوقيف.

43-   تقوم هيئة حقوق الإنسان بزيارات مستمرة ومفاجئة للسجون، ودور التوقيف، ودور الملاحظة، دون إذن من جهة الاختصاص، ورصدت من خلال تلك الزيارات العديد من الملاحظات المتعلقة بالسجون، وبأوضاع بعض السجناء والموقوفين التي تمت معالجتها من قبل الجهات المختصة وبمتابعةٍ من الهيئة، وقد بلغ عدد الزيارات التي قامت بها الهيئة في عام 2012م: (300) زيارة،كما قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإجراء عدد من الزيارات لسجون ودور توقيف في عدد من مدن المملكة بلغت (88) زيارة، وقد مكنت الجمعية من مباشرة عملها دون أي ضغوط وساهمت من خلال زياراتها في رصد ثلاث حالات إساءة معاملة قامت بالإبلاغ عنها؛ وصدر بحق مرتكبيها أحكام وقرارات تأديبية.

44-   ولتعزيز التدابير الرقابية على السجون من خلال إشراك الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني فقد بادرت وزارة الداخلية بإنشاء مكاتب دائمة داخل عدد من سجونها تضم مكاتب لهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستقبل العاملون فيها شكاوى السجناء والموقوفين، ويعملون على معالجتها بشكل عاجل ومباشر، كما تم وضع أجهزة مراقبة تلفزيونية داخل غرف التحقيق لمزيدٍ من الاطمئنان إلى سلامة إجراءات التحقيق، وينتظر قريباً اعتماد تعديل نظام السجن والتوقيف وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان ذات العلاقة.

45-   وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، أكدت المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية على: خضوع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بأداء مهماتهم المقررة نظاماً لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام التي لها أن تطلب من جهات عملهم النظر في  كل من وقعت منه مخالفة أو تقصير، ورفع الدعوى التأديبية ضده، ولا يخل ذلك بالحق في رفع الدعوى الجزائية، كما تضمنت المادتان (171، 172) من نظام قوات الأمن الداخلي بأن كل من يثبت ارتكابه لسوء المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة: كالتعذيب، والتشويه بأنواعه، أو سلب الحريات الشخصية، أو التنكيل؛ فيعاقب تأديبياً بالفصل من الخدمة، أو بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر)، أو بهما معاً، بحسب جسامة الفعل، ولكل من له حق خاص، أو أصابه ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات السابقة؛ مطالبة المتسبب أمام الجهات المختصة، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 28 نوفمبر 2011م الذي تضمن نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتمثل في التحقيق والادعاء في جرائم إساءة المعاملة باسم الوظيفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتضمن نظام التنفيذ المشار إليه في الفقرة (12) مواد تتعلق بمبدأ منع الإفلات من العقاب، حيث نصت المادة (89) منه على أنه “يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة”، كما يجري حالياً إعداد مشروع نظام لمكافحة سوء استعمال السلطة.

46-   تضطلع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمحاربة الإفلات من العقاب (في المخالفات والجرائم المالية والإدارية) حيث تضمن تنظيمها عدد من النصوص التي تزيد من ضمانات عدم الإفلات من العقاب، منها ما ورد في المادة (3) التي تضمنت إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري – ومنه استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة – إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال؛ مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الإطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن.

      دال-   تدابير حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل[11]

          1-   المرأة

47-   تكفل الشريعة الإسلامية المساواة العادلة بين الجنسين القائمة على مبدأ التكامل فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، فإذا كان الرجل يَرِث أكثر من المرأة في (4) حالات، فالمرأة ترث أكثر من الرجل في (14) حالة، وإن وَرِثَ الرجل أكثر من المرأة فالرجل مُلزَمٌ بالنفقة عليها،بينما لا تُلزَم المرأة بذلك، وإذا كانت شهادة الرجل بشهادة الأنثيين في حالات؛ فشهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل في حالات أخرى؛ وهذه أمثلة على أوجه المساواة التكاملية بين الرجل والمرأة، مع التأكيد على أن هذا المبدأ لا يمس في كل الأحوال استقلال شخصية المرأة في ذمتها المالية وأهليتها القانونية فيما يتصل بممارستها لحقوقها.

48-   في مجال المشاركة السياسية والعامة، صدر الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 12/01/2013م القاضي بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس؛ وأن تشغل نسبة (20%) من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، بعد أن كانت المرأة تشارك في أعمال المجلس كمستشارة، وصدر الأمر الملكي رقم أ/45 وتاريخ 12/01/2013م بتسمية أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة وقد ضم (30) امرأة.

49-   أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة التي ستكون في عام 2014م، والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في اتخاذ القرارات السياسية المؤثرة، حيث شغلت وظائف قيادية خاضعة لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

50-   تضمن نظام التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الرابع منه أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وعالج قضايا الحضانة والنفقة والزيارة والقضايا الزوجية، وتحقيقاً للإصلاح الأسري أنشئت أقسام صلح بالمحاكم والمؤسسات الأهلية لإصلاح ذات البين ورعاية الأسرة، ولها دور ريادي في تحقيق الائتلاف الأسري.

51-   تشارك المرأة في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية: كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية، وتم إنشاء عدد من الفرق الكشفية النسائية التي شاركت بفاعلية في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية في مواسم الحج والعمرة المستمرة على مدار العام، إضافة إلى إنشاء عدد من الأندية الرياضية النسائية، كما قامت هيئة الهلال الأحمر بتدريب ما يقارب (12.000) امرأة لتطوير مهارات النساء في الأعمال الميدانية التطوعية.

52-   وفي مجال العمل، فقد ارتفع عدد النساء العاملات في الوظائف الحكومية بنسبة 7.85% خلال عام واحد (2010 – 2011م)، كما بلغ عدد النساء العاملات في الوظائف التعليمية (228 ألف ) موظفة مقابل (224 ألف) موظف من الرجال، وقد ارتفع عدد النساء العاملات كأعضاء هيئة تدريس ومحاضِرات في الجامعات إلى (13 ألف) موظفة، بعد أن كان عددهن (11 ألف) موظفة. وقد تم إنشاء أقسام نسائية جديدة في عدد من الجهات الحكومية شملت: هيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، ومكاتب العمل، بالإضافة إلى بعض القطاعات الأمنية، كما أصدرت وزارة العمل عدة قرارات وزارية من أجل تسريع عجلة توظيف المرأة في القطاع الخاص شملت عدة مجالات منها (محلات بيع المستلزمات النسائية وبيع التجزئة، والمصانع) كما أطلقت وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية عدة برامج لدعم عمل المرأة منها في المجلات المذكورة أعلاه. كما تم استحداث برامج للعمل عن بعد والعمل الجزئي والأسر المنتجة تحقيقاً لرغبة النساء اللواتي لا يرغبن في العمل خارج المنزل أو لا يجدن وقتاً لذلك، كما إنشاء برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك؛ ويعنى بتدريب الفتيات لتأهيلهن لسوق العمل وتوظيفهن، وتقوم على هذا البرنامج إضافة إلى وزارة العمل؛ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.

53-   وفي مجال التعليم، فقد تواصلت جهود المملكة في تعليم المرأة من خلال إنشاء المشاريع التعليمية الضخمة، والعمل على تحسين مسارات التعليم،  والتوسع في إتاحة تخصصات عصرية جديدة، ومن ثمرات تلك الجهود:

  • وصل عدد الملتحقات من النساء بمؤسسات التعليم العالي (473.725) مقابل (429.842) من الذكور في عام 2011م بعد أن كان عدد الملتحقات في عام 1961م (أربع طالبات فقط)، وبلغ عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي من الإناث (59948) مقابل (55842) من الذكور.
  • افتتاح مدينة جامعية جديدة للبنات ممثلة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تضم (15) كلية للتخصصات النظرية والعلمية والطبية، بالإضافة إلى مستشفى تعليمي، وعدد من المختبرات المتخصصة، ومركز لأبحاث النانو والعلوم، ومنطقة سكن عائلات العاملين وأعضاء هيئة التدريس تضم (ألف وحدة سكنية)، وسكن للطالبات يستوعب (12 ألف) طالبة، وتستوعب الجامعة (40.000) طالبة.
  • إنشاء مدينة جامعية للطالبات بجامعة الملك سعود،تشمل (12) كلية، وتستوعب (30.000) طالبة, وإنشاء مدينة الملك عبدالله للطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, وتشمل (11) كلية وتستوعب (30.000) طالبة.
  • استحداث العديد من التخصصات المتنوعة للمرأة في الجامعات السعودية: كالإعلام، والسياسة، والهندسة، والقانون.
  • أتاح برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للنساء فرصة إكمال تعليمهن العالي في العديد من التخصصات، حيث بلغ عدد المُبتعثات إلى خارج المملكة (24581 طالبة) مع ملاحظة أن نسبة نمو الابتعاث لدى الطالبات أعلى من الطلاب؛ حيث بلغت في الفترة (2007-2011م) 389.4% لدى الإناث مقابل 30.47% للذكور.

54-   وفي مجال الصحة، شرعت وزارة الصحة بالعديد من الإجراءات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الرعاية الصحية الفاعلة للأمومة داخل وخارج المدن، خلال فترات ما قبل الحمل، وأثناء الحمل، وبعد الولادة والحالات الإسعافية، وتستهدف خفض معدل وفيات الأمومة، وزيادة نسبة الأمهات الحوامل اللاتي يتم رعايتهن بإشراف طبي، ومن تلك البرامج أيضاً:

  • اعتماد الجواز الصحي للأم والطفل الذي يُعنى بمراقبة صحة الأم وطفلها بدءاً من الحمل ومروراً بالولادة وحتى يبلغ الطفل (5) سنوات.
  • تنفيذ برنامج متابعة الحوامل للتطعيم ضد الكزاز؛ حيث بلغت نسبة تطعيم الحوامل ضده (96.6%) وبذلك قد تحققت النسبة المستهدفة بنهاية خطة التنمية الثامنة في عام 2009م، والمحددة بما لا يقل عن (90%).
  • تطبيق النموذج المطور في رعاية الحوامل، وتدريب المشرفين عليه في المناطق، وتوفير المطبوعات المعدلة الخاصة به وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتوزيعها على المناطق؛ بهدف الوصول إلى نسبة الأمهات اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين متمكنين إلى مالا يقل عن (98%) وقد بلغت نسبة المتحقق (97%) قبل عقد من الزمن.
  • رفع نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف مهنيين صحيين مهرة؛ فقد بلغت حالياً (97%)؛ حيث كان مردود تلك الخدمات انخفاض معدل وفيات الأمهات إلى (14) حالة لكل (مائة ألف ولادة حية)، بعد أن كان المعدل (32) حالة عام 1983م.
  • إطلاق برامج مكثفة لتدريب القابلات على التوليد الآمن في مختلف مناطق المملكة.

55-   وفي مجال تنمية الوعي بحقوق المرأة، قامت الجهات الحكومية وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة وطنية لرفع مستوى وعي النساء بالأنظمة والإجراءات التي تحمي حقوقهن؛ وخاصة فيما يتعلق: بخدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراءات الأحوال الشخصية المتصلة بتسجيل حالات الزواج والطلاق وتسجيل المواليد وغير ذلك، وفي مسار متوازٍ مع هذه الجهود؛ قامت منظمات أهلية مثل: جمعية “مودة” التي تعنى بشؤون المرأة بتطبيق برامج تطوعية عديدة تهتم بتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية للمرأة.

56-   وفيما يختص بالمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 12 نوفمبر 2012م الذي تضمن الموافقة على نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة، ولوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم، وكذلك السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، وأن يسمح كذلك للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (152) في 25 مارس 2013م الذي قضى بمنح المبتعثة المتزوجة من رجل أجنبي ذات المكافأة الشهرية الممنوحة للمرأة المتزوجة من رجلٍ سعودي.

          2-   الطفل

57-   أصدر مجلس الشورى قراره رقم (145/74) بتاريخ 17/1/2011م متضمناً الموافقة على نظام حماية الطفل, الذي يُعنى بحماية الطفل من جميع أشكال العنف، وتحقيق مصلحته الفضلى، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحقه في الحياة، وحظر أي أعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية ، ويسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة في عام 1996م، بشكلٍ فاعل، وقد عرَّف النظام الطفل على أنه: “كل من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره”، كما حظر تشغيل الأطفال دون سن (15 سنة)، وقد أقره مجلس الوزراء في 24 ديسمبر 2012م.

58-   شرعت اللجنة الوطنية للطفولة في عام 2011م بالعديد من البرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطفولة، ومن أبرز تلك البرامج:

  • برنامج “أساس” الذي يهدف إلى توجيه الاهتمام نحو تجويد التعليم المبكر للطفل (رياض الأطفال والصفوف الأولية).
  • مبادرة “إعلام صديق للطفل” التي تهدف لتأسيس علاقة مهنية وشراكة مستدامة مع مؤسسات الإعلام من أجل رفع درجة الوعي والمشاركة والاهتمام العام بقضايا الطفولة.
  • مبادرة “بناء القدرات” التي تهدف لرفع قدرات الكفاءات القيادية التي تتولى الإشراف المباشر على برامج الطفولة في مختلف القطاعات الحكومية، وتمكينها من التعامل مع التحديات القائمة والمتوقعة في هذا المجال.
  • برنامج “حماية” ويهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوقاية من العنف ضد الأطفال على الصعيد الوطني من خلال تدريب المعلمين والتربويين على كشف حالات العنف وكيفية معالجتها، إضافة إلى تنسيق الجهود لإعداد مشروع يُعنى بحصر الإجراءات الوطنية الشاملة للتعامل مع حالات الإهمال والإساءة.
  • مبادرة “شركاء الطفولة” وهي أحد أهم أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطفولة، وتهدف لتحقيق التنسيق التام بين مختلف الجهات في مجال الطفولة.

59-   تقوم اللجنة الوطنية للطفولة حالياً بإعداد برنامج ماجستير حقوق الطفل المزمع تنفيذه مع وزارة التعليم العالي ومؤسساتها المختلفة، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة القيادات المعنية ببرامج الطفولة في القطاعين الحكومي والأهلي، وتمكينهم من إدارة وقيادة برامج وأنشطة الطفولة فيما يحقق أهداف الجهات التي ينتمون لها.

60-   تم زيادة عدد مدارس رياض الأطفال ورفع مستوى خدماتها، حيث وصل عددها في عام 2011م إلى (2323) مدرسة تضم (141422) طفل مقارنة بالعام 2009م حيث كان عدد المدارس (1521) مدرسة ضمت (106301) طفل.

61-   وفي مجال صحة الطفل تم تحقيق النسب المستهدفة في مجال الرعاية الصحية للطفل للعديد من المؤشرات الصحية، حيث بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات للأمراض المستهدفة بالتحصين نسبة (98.2%)، وخُفضت معدلات الوفاة للأطفال دون (الخامسة) بنسبة الثلثين وفق الأهداف الإنمائية الألفية بنهاية عام 2011م.

62-   وفي مجال رعاية الأيتام ومجهولي الأبوين، تواصل المملكة دعم تجربتها في رعاية الأيتام سواءً عبر الإدارات الحكومية التي تباشر هذا الاختصاص، أو عبر تنظيم ودعم جهود منظمات المجتمع المدني المتخصصة، فعلى الصعيد الحكومي يبلغ حالياً عدد دور رعاية الأيتام ذكوراً وإناثا (24) داراً، تعمل جميعها على تقديم الرعاية اللازمة، وتوفير بيئة تربوية صالحة للأيتام بمختلف مراحلهم العمرية، وتتم حالياً دراسة لائحة البيوت الاجتماعية التي تزيد من فاعلية هذا العمل،كما تشرف الإدارة العامة لرعاية الأيتام على تنفيذ برنامجين، هما:

  • برنامج الأسر الكافلة: والذي يسمح بقيام الأسر برعاية الأطفال الأيتام رعاية كاملة ودائمة تحقق لهم الأمان النفسي والإشباع العاطفي، وتكسبهم العادات والقيم الاجتماعية المثلى، حيث يكون الطفل اليتيم فرداً من الأسرة الحاضنة وفق الضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
  • برنامج الأسرة الصديقة: والذي يهدف إلى تعويض الأطفال الأيتام الذين لم تسنح الفرصة لاحتضانهم؛ بأن تتولى الأسر الراغبة في رعايتهم رعاية جزئية وفق نظام تقوم بموجبه إحدى الأسر في المجتمع بالارتباط بواحد أو أكثر من الأطفال الأيتام المقيمين في إحدى الدور الاجتماعية الإيوائية بهدف استضافته لديها خلال فترة محددة، مثل: فترة الإجازات (الأعياد أو نهاية الأسبوع أو الإجازة الصيفية) ثم يعود الطفل بعد انتهاء الإجازة أو الفترة المحددة إلى الدار أو المؤسسة التي يقيم فيها.

63-   وعلى الصعيد الأهلي تقوم الجهات المختصة بالإشراف على الجمعيات الأهلية والدور الإيوائية المتخصصة في هذا المجال ودعمها بعدد من الوسائل والخدمات، مع الإشارة إلى أنه يوجد في المملكة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الرائدة على المستوى الإقليمي، منها:

  • المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام التي تمت الموافقة على إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 المؤرخ في 18/03/2003م.
  • الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) والتي تمت الموافقة على إنشائها بموجب الأمر السامي رقم 427/8 وتاريخ 14/10/1998م والتي ترعى قرابة (30) ألف يتيم ويتيمة خلال السنوات العشر الماضية، بكلفة تصل إلى نحو (600) مليون ريال سنويًا.

          3-   الحماية من العنف

64-   تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حالياً بإعداد لائحة تنفيذية تتضمن الآليات الإجرائية الخاصة لتطبيق نظام حماية الطفل، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يتكامل مع (مشروع نظام الحماية من الإيذاء) الذي يُعنى بحظر كافة أشكال الإيذاء لجميع الفئات الأكثر عرضة للعنف خاصة المرأة والطفل، وإنشاء الآليات الوطنية التي توفر الحماية لهذه الفئات، وينتظر قريباً صدور (نظام الحماية من الإيذاء)، كما قامت الوزارة بما يلي:

  • توقيع مذكرات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الخيرية لتقديم خدمات الإيواء للفئات التي تتعرض للعنف.
  • توقيع مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ استراتيجية وطنية للتصدي للعنف الأسري، وتقديم البرامج التوعوية.
  • إنشاء مركز اتصال على الرقم (1919) لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة والطفل.
  • تفعيل ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 366 في ديسمبر 2008م، الذي قضى بعدد من الإجراءات للحد من مشكلة العنف الأسري، ومن بينها الإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

65-   أَطلق (برنامج الأمان الأسري) في عام 2010م رقما موحداً (1161111) لمساندة الطفل، يهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل لدى الفرد والمجتمع؛ حيث يعد هذا المشروع قناة تواصل مجتمعية يوفر للطفل والقائمين على تربيته الإفصاح عن همومهم والمشاكل التي تواجههم، ويقوم المختصون في هذا المشروع بتقديم الاستشارات المناسبة، وإحالة ما يلزم منها للجهات المختصة ومتابعة معالجتها، وتشترك في تنفيذ هذا المشروع (15) جهة حكومية وغير حكومية.

66-   تم إنشاء (64) مركز للحماية من العنف في المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء، مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من اكتشاف حالات العنف والإيذاء.

67-   قامت وزارة التربية والتعليم بوضع آليات إجرائية لرصد حالات العنف في المدارس والإبلاغ عنها بالتعاون مع “برنامج الأمان الأسري” عبر خط مساندة الطفل، وتحديد منسقين من الوزارة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، بالإضافة إلى إطلاق برامج توعوية بحقوق الطفل منها: برنامج الحد من العنف، وبرنامج الرفق بالأطفال، وبرنامج تعزيز ثقافة الحوار، وبرنامج الحماية الشخصية، وبرنامج صوت الطالبة، وغيره.

           (أ)   حقوق العمال الوافدين[12]

68-   صدر عدد من القرارات الوزارية وتم تنفيذ آليات رقابية زادت من مستوى حماية حقوق العمال الوافدين، ومن أبرزها:

  • إنشاء آلية إلكترونية لحماية أجور العمال تتضمن قاعدة بيانات ومعلومات تُحدَّث باستمرار عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومدى التزام أصحاب العمل بدفعها في الوقت والقدر المتفق عليهما في العقد، وتشمل آلية حماية الأجور جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، ويستفيد من ذلك جميع الشرائح والفئات العمالية، وقد بدأ بالعمل بها.
  • صدرت لائحة شركات الاستقدام التي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وكذلك تنظيم تقديم الخدمات العمالية وتنظيم الحقوق والواجبات لأطراف هذه العملية، وقد رخصت وزارة العمل لـ (10) شركات استقدام لمزاولة هذا العمل بموجب اللائحة؛ وهناك شركات في طور الترخيص لها.
  • إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي على جميع العمال؛ بما يشمل الحصول على الرعاية الصحية وتغطية الإصابات المهنية.

69-   تم تشكيل لجنة عالية المستوى للنظر في تصحيح أوضاع الجالية البرماوية في المملكة من منظور إنساني، حيث تم منحهم إقامات نظامية دون رسوم مالية، وتمكينهم من الحصول على جميع الخدمات الإجتماعية والصحية والتعليمية؛ بالاضافة إلى توفير فرص العمل لهم، ومنح المؤسسات والشركات الحوافز اللازمة من خلال وزارة العمل لتشجيعها على توظيفهم، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البرنامج الضخم ما يزيد على نصف مليون من الجالية البرماوية في المملكة.

70-   تم بتاريخ 29 مارس 2011 إحداث (ألف وظيفة مفتش) خاصة بوزارة العمل لتفعيل دورها في الرقابة والتفتيش على سوق العمل، كما قامت الوزارة بإنشاء أكاديمية العمل والتي تتضمن برامج تدريبية مكثفة لمفتشي العمل من الجنسين، وذلك للنهوض بمستوى أدائهم ورفع قدراتهم، ويقوم المفتشون بحملات تفتيش ميدانية بلغت في عام 2012م (102499)، رُفعت بناءً عليها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية (6081 قضية) تتضمن مخالفات لنظام العمل ولوائحه والقرارات المتعلقة بالعمل، وفي هذا الإطار فصلت دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في (1513 قضية) من هذه القضايا وبلغ مقدار الغرامات التي قررتها الهيئة (11140500 ريال).

71-   لا يوجد قيودٍ تمييزية على الحوالات المالية للعمال الوافدين إلى بلدانهم، وقد بلغت تلك الحوالات: في عام 2009م: (94.4 مليار ريال)، وفي عام 2010م: (98.1 مليار ريال)، وفي عام 2011م (101 مليار ريال)، وفي عام 2012م: (105 مليار ريال).

72-   بدأت وزارة العمل في 2011م بتفعيل حظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة من اليوم الأول من شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام.

73-   وفي مجال الخدمة المنزلية, إضافة إلى اعتماد لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم كما هو موضح في الفقرة (14) من التقرير؛ تم اتخاذ العديد من التدابير التوعوية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة، حيث قامت هيئة حقوق الإنسان بتنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية التي تهدف لرفع وعي المجتمع بحقوق العاملات المنزليات، وذلك في إطار برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما أطلقت وزارة العمل برامج إعلامية لتوعية المواطنين والوافدين بأنظمة العمل وترسيخ مفاهيم المعاملة الحسنة، منها: فيلم وثائقي بعنوان “شركاء في التنمية”.

        (ب)   مكافحة الاتجار بالبشر[13]

74-   في إطار تنفيذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، قامت الجهات المختصة كاللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، برصد عدد من جرائم الاتجار بالأشخاص وتم ضبط الجناة من قبل الجهات الأمنية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية بحقهم؛ حيث بلغ عدد الأحكام التي صدرت ضد أشخاص أدينوا بارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص (32) حكماً خلال العامين 2010-2011م، كما بلغ عدد الضحايا في الجرائم المرصودة (51) ضحية.

75-   تقوم هيئة حقوق الإنسان بعد التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بإيواء حالات ضحايا الاتجار بالأشخاص لدى لجان الحماية التابعة لهذه المؤسسات والبالغ عددها (12) لجنة على مستوى المملكة، وتقوم هذه اللجان بتقديم العديد من المساعدات المالية للضحايا إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والتعليمية والتدريبية لهم.

         (ج)   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية [14]

76-   في مجال السكن؛ تم اتخاذ العديد من الجهود الرامية إلى توفير سكن ملائم لكل مواطن، ومن أبرزها:

  • صدور الأمر الملكي رقم أ/81 وتاريخ 26/03/2011م، بإنشاء وزارة الإسكان.
  • صدور الأمر الملكي رقم أ/21 وتاريخ 23 /2/2011م القاضي بدعم مشاريع الاسكان بمبلغ (15) مليار ريال.
  • صدور الأمر الملكي رقم أ/63 وتاريخ 19/03/2011م باعتماد بناء (500) ألف وحدة سكنية وتخصيص مبلغ لذلك وقدره (250) مليار ريال.
  • صدور الأمر الملكي رقم أ/18 وتاريخ 24/02/2011م القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (أربعون مليار ريال).
  • صدور الأمر الملكي رقم أ/64 وتاريخ 19/03/2011م برفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ريال إلى (500.000)ريال.
  • وصل عدد المشاريع التي نفذتها الوزارة (47) مشروعاً، فيما تجاوز إجمالي الوحدات السكنية (17.187) ألف وحدة سكنية.
  • صدور الأمر السامي رقم 20562 وتاريخ 12/4/2013م يقضي بمنح المواطنين أراضٍ مطورة وقروض للبناء عليها.
  • قيام عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتأمين مساكن للمحتاجين في مناطق المملكة المختلفة ومنها مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية ، وجمعية الأمير سلمان للإسكان الخيري.

77-   في مجال الصحة، تم بذل المزيد من الجهود الرامية لتعزيز الحق في الصحة، حيث بلغ الجزء المخصص للخدمات الصحية من ميزانية 2013م حوالي (54 مليار ريال) بزيادة نسبتها 16% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام 2012م، وتضمنت الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) مستشفى ومركز طبي، وتأثيث واستكمال عدد من المرافق الصحية وتطوير المستشفيات القائمة، وصدر الأمر الملكي رقم أ/66 وتاريخ 18/02/2011م القاضي باعتماد مبلغ (16 مليار ريال) لوزارة الصحة لإنشاء مدن ومراكز طبية متقدمة في أنحاء المملكة، ستوفر (4700) سرير, وقد شهدت المملكة في المجال الطبي نقلات مميزة جعلتها مقصد بعض الحالات المرضية كالتوائم السيامية حيث أجريت (31) عملية فصل توائم سيامية لسعوديين وغير سعوديين.

78-   في مجال العمل، صدر الأمر الملكي أ/91 وتاريخ 22/04/2011م القاضي بتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين في برنامج محو الأمية والمُتعاقد معهم كمعلمين، وصدر الأمر السامي رقم 1895/ م ب وتاريخ 27/02/2011م القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية، وتم تثبيت نسبة غلاء المعيشة 15% في مرتبات العاملين في القطاع الحكومي بموجب الأمر الملكي رقم أ/23 وتاريخ 24/02/2011م، وصدر الأمر الملكي رقم أ/61 وتاريخ 19/03/2011م الذي قضى صرف معونة بمقدار (ألفين ريال) للباحثين عن العمل ضمن برنامج “حافز” الذي يتولى إضافةً إلى صرف هذه المعونة البحث عن وظائف لهم وإلحاقهم ببرامج تدريبية تؤهلهم للحصول على الوظائف التي تضمن لهم حياة كريمة، كما قامت وزارة العمل بإطلاق برامج عديدة منها برنامج نطاقات في 2012م،  الذي يهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات على توطين الوظائف.

79-   وفي مجال الرعاية الاجتماعية، فإن الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز الرعاية للفئات المحتاجة تتمثل في الدعم المدرسي، والمساعدات لأجل الغذاء وتكاليف الخدمات الأساسية (الماء، والكهرباء)، والتأمين الصحي، وبرامج تأثيث المنازل، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، وقد بلغت القيمة الاجمالية لما تم تقديمه من معاشات ومساعدات في عام 2011م: ما يزيد على (24.5) مليار ريال، وفي عام 2012م ما يزيد على (26.5) مليار ريال.

80-   وفي مجال التعليم، فإن المملكة تدعم مسيرة التعليم لجميع مراحله باعتباره اللبنة الأساسية للتنمية وحقوق الإنسان حيث بلغ أعداد الطلاب في مراحل التعليم العام (5.146.165) طالباً وطالبة، كما بلغت أعداد المدارس لمراحل التعليم العام  (33.280) مدرسة في عام 2012م، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي إلى 96.6% ، وكذلك ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص في الفئة العمرية (15-24) سنة إلى 98.3% عام 2012م، كما تمت الموافقة في 2012م على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام بهدف تحسين نوعية التعليم، وزيادة جودته ومخرجاته.

81-   وتعزيزاً للمشاركة الثقافية فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/26 وتاريخ 23/02/2011م القاضي بدعم الأندية الأدبية بمبلغ (10 ملايين ريال) وتم اعتماد اللائحة التنظيمية للأندية الأدبية والتي تضمنت حق الترشح لعضوية مجالس إدارة هذه الأندية وانتخاب أعضاء المجالس، وحق التصويت في الجمعيات العمومية، وفيما يتعلق بالملكية الفكرية فأنظمة المملكة تحميها وتجرم أي انتهاكٍ لها وتعاقب عليه، وقد صدرت أحكام عديدة بلغت في عام 2011م (364) حكما، وفي عام 2012م (464) حكماً،  وبلغت (132) حكماً حتى يوليو 2013م، وقد قضت بغرامات مالية وسحب تراخيص ومصادرة وإتلاف للمواد المقلدة والمغشوشة، وتقوم وزارة الثقافة والإعلام بحملات تفتيشية لحماية الحقوق الفكرية، وفي إبريل 2011م عقدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، وجامعة الملك سعود، ورشة عمل تهدف إلى التوعية بالأنظمة والإجراءات التي تحمي الملكية الفكرية.

          (د)   التعاون في مجال حقوق الإنسان[15]

82-   نص تنظيم هيئة حقوق الإنسان[16]على: “التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها”، وفي هذا الصدد سمحت المملكة للعديد من منظمات حقوق الإنسان والشخصيات البارزة في هذا المجال، بزيارتها للوقوف على حالة حقوق الإنسان عن كثب، والإفادة مما لديهم من خبرات وقدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عام 2010م، ولقائها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ووزير الخارجية، ووزير العدل، وعدد من الوزراء والمسؤولين في بعض الجهات، ومنها هيئة حقوق الإنسان، وقد وصفت لقاءها بخادم الحرمين الشريفين بأنه أهم لقاء في المنطقة، كما قامت هيئة حقوق الإنسان بزيارات متكررة لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتمت مناقشة أوجه التعاون بين المفوضية والمملكة في مجال حقوق الإنسان. (انظر الملحق رقم 3).

83-   تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2012م، تضمنت أهدافاً مهمة منها : تعزيز قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، وإعداد أدلة استرشادية للعاملين في الجهات المتعلقة بحقوق الإنسان، وعقد الندوات والدورات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.

84-   تم إبرام مذكرة تفاهم بين المملكة ممثلة بوزارة الخارجية والأمم المتحدة في 2013م، بشأن توفير خبراء معاونين في مجال حقوق الإنسان، وذلك لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة ما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين.

85-   وتقوم المملكة بالرد على الاستفسارات الواردة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث قامت بالإجابة على استفسارات واردة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأصحاب الإجراءات الخاصة، والمملكة تأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة التي تقع في نطاق التزاماتها – وقد تحقق الكثير منها – حيث إن معظم ما اشتمل عليه هذا التقرير من أنظمة وإجراءات وإنجازات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان جاء متسقاً مع توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. وقد تم تشكيل لجنة دائمة في هيئة حقوق الإنسان للإجابة على الاستفسارات والملاحظات الواردة من هيئات المعاهدات وأصحاب الإجراءات الخاصة للوقوف على الحالات التي تضمنتها تلك المعلومات ومعالجتها والرد الموضوعي على تلك الاستفسارات والملاحظات.

86-   وقد قامت اللجنة بمراجعة الادعاءات التي تفيد بإيقاف ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنعهم من السفر، وتبين أنهم متهمين في قضايا ليس لها علاقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تم إيضاح ذلك لبعض المكلفين بالإجراءات الخاصة، كما تم التأكد أن قرارات حظر السفر لا تصدر إلا بموجب حكم قضائي أو نص نظامي تتضمن سبب المنع من السفر، وتصدر بحق الأشخاص المتهمين في قضايا أمنية وجنائية وقضايا الحق الخاص، وتأتي لتعزز عدم الإفلات من العقاب.

87-   وعلى المستوى الوطني، عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهدف إلى إكساب العاملين في مجال حقوق الإنسان (حكوميين وغير حكوميين) القدرات التقنية التي تمكنهم من العمل الموضوعي في ميدان حقوق الإنسان استناداً إلى المعايير الدولية ومنها إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان 1998م في ضوء الشريعة الإسلامية، ودعمًا للعمل الأهلي ولضمان أن يكون مؤسسيًا ومعرفياً وموضوعياً؛ فقد تم إنشاء نوادٍ للطلبة من بينها نوادي الحقوق التي تعزز من قدرة الطلاب على فهم وممارسة حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والمطالبة بحقوقهم, وينتظر قريباً صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني، ونظام العمل التطوعي.

88-   تصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تقارير تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، تبرز فيها مواطن الخلل الذي يحول دون الإعمال الكامل لأيٍ من حقوق الإنسان وأسبابه استناداً إلى ما تتلقاه وما ترصده من شكاوى ومخالفات، وتقيِّم التقدم المحرز في هذا المجال، وتقدم الاستنتاجات والتوصيات المناسبة، هذا بالإضافة إلى الدراسات التي تُعدها والبيانات الإعلامية التي تُصدرها، والتي تتعلق بحالات معينة، وقد أصدرت الجمعية – مؤخراً – تقريرها الثالث عن حالة حقوق الإنسان في المملكة 2012م بعنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة)، كما تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، بإعداد دراسات وتقارير، وعقد ندوات ونشاطات إعلامية وتفاعلية تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق التي تُعنى بها، دونما أي معوقات أو عراقيل، وتكفل الأنظمة حمايتهم وإنصافهم حال تعرض حقوقهم لأي نوع من الانتهاكات.

          (ﻫ)   نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها[17]

89-   تم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الصادر بالأمر السامي رقم 8628/ م ب وتاريخ 13 أكتوبر 2009م، والذي تشترك في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية من خلال قيام كل جهة بإعداد خطةٍ خاصة بها ترتكز على عدد من المبادئ، أهمها : أن تسهم في تنفيذ التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وأن تكون ذات علاقة بمشكلات المجتمع في انتهاك حقوق الإنسان أو الممارسات الخاطئة، وأن يتم التركيز فيها مباشرة على مضامين حقوق الإنسان ومعاييرها..، ويأتي ذلك تمهيداً لإعداد خطة وطنية شاملة يتم وفقها نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

90-   عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من الندوات وورش العمل منها: ورشة عمل للقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، والمحامين في عام 2011م، في مختلف مدن المملكة، وندوات عن الاتجار بالأشخاص في 2011م، 2012م ، وورشة عمل متخصصة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في عام 2010م، ونُشرت العديد من المواد الإعلامية التوعوية في مواضيع: المرأة، والطفل، والعاملات المنزليات، بالإضافة إلى إصدار: كتيبات، ومطويات إرشادية، والمشاركة في المعارض الدورية: كمعرض الكتاب، ومهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة، ومواكبة الأيام العالمية بالنشاطات الهادفة: كاليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي للمرأة وغيرها.

91-   تستثمر الرئاسة العامة لرعاية الشباب إقبال الشباب الذين يمثلون الشريحة الكبرى من تركيبة المجتمع السعودي، في توعيتهم وتثقيفهم بحقوق الإنسان من خلال الأندية والأنشطة والفعاليات الرياضية؛ حيث تقوم في المباريات والسباقات وغيرها من الأنشطة بنشر آيات قرآنية وأحاديث شريفة وعبارات ورسائل توعوية تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان عبر شاشات الملاعب واللافتات وغيرها.

92-   وفي مجال التربية على حقوق الإنسان، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان بمشاركة (10) جهات حكومية، كما تم اعتماد الخطة الوطنية للتربية على حقوق الإنسان، وتعميمها بالإضافة إلى دليل استرشادي للتربية على حقوق الإنسان على جميع المؤسسات والمدارس والجامعات، وتم إصدار دليل مصفوفة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مع إجراء دراسات مسحية تشخيصية لواقع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، ووضع برامج تدريبية للمعنيين بالتربية على حقوق الإنسان مع تخصيص مواد دراسية مستقلة لحقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي، كما تم إدراج مادة القانون الدولي الإنساني ضمن مقررات برامج الدراسات العليا، وقد تم اعتماد عدد من المبادئ للتربية على حقوق الإنسان منها:

  • تعزيز التربية على حقوق الإنسان من خلال الأنشطة اللاَّصفية، والنشاطات الإعلامية.
  • أن تكون المقررات الدراسية مضامين مستخلصة من مبادئ حقوق الإنسان مثل (المساواة، العدل، التسامح..).
  • تضمين المقررات الدراسية “مفاهيم عامة” في تدريس حقوق الإنسان.

          (و)   المبادرات والمساهمات الدولية[18]

93-   أطلقت المملكة العديد من المبادرات الرامية لنشر السلام والتسامح وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستثمرة دورها الريادي ومكانتها العالمية، ومنطلقة من توجهٍ حكيم يتلخص في قول خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: “سنستثمر أفضل ما في الإنسان للتغلب على أسوأ ما فيه”.

94-   تعزيزاً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات تم إنشاء كراسي للبحث العلمي في مجال الحوار بين أتباع الأديان، وعُقدت العديد من المؤتمرات التي بحثت أفضل السبل لإعمال هذه المبادرة، ومنها: مؤتمر جنيف الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في سبتمبر 2009م، وقد توَّجت هذه المبادرة بافتتاح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات في فيينا في نوفمبر 2012م، ويهدف المركز إلى تحقيق التفاهم والتعايش السلمي والتسامح بين الشعوب من خلال الحوار، وجعل الخلافات بين أتباع الديانات والثقافات أساساً للتفاهم وليس التصادم.

95-   عقدت المملكة في 14 – 15 أغسطس 2012م الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي لتعزيز التضامن الإسلامي بمكة، وقد خلص المؤتمر إلى جملةٍ من التوصيات؛ أهمها: تطوير المناهج الدراسية لترسخ قيم الإسلام الأصيلة في مجالات التسامح والتفاهم والحوار، والتصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهب، وتعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح، ودعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في برامج وأنشطة مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وأن يتم إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره في الرياض.

96-   تشكل مبادرة السلام العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002م أساساً لتحقيق سلام شامل للنزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن (242)، و(338)، ولا تزال المملكة تواصل مساعيها في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام، بالرغم من كل العراقيل التي تضعها إسرائيل، وفي مقدمتها الاستمرار في عملية الاستيطان والاعتقال، وإقدام إسرائيل على ارتكاب أعمال القمع ضد الشعب الفلسطيني وتهجيره، مع الحصار الجائر لقطاع غزة، وتهديم المنازل وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية والسياسية.

97-   أطلقت المملكة العديد من المبادرات في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ كل سلوكٍ يؤدي إليه؛ بدءاً من إذكاء الأمن الفكري من خلال قنوات ووسائل التربية والتثقيف، وحتى التصدي الفاعل للعمليات الإرهابية الذي يوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان (انظر الملحق رقم 4)، وقد وقعت المملكة اتفاقاً مع الأمم المتحدة تضمن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في 2011م، وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 10/66 إنشاء المركز وشجعت الدول الأعضاء على التعاون معه، وقدمت المملكة في ضوء ذلك تبرعاً بمبلغ (10 ملايين دولار ) لمدة (3) سنوات لإنشاء المركز.

98-   وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية والإنمائية التي تقدمها المملكة للدول النامية، فقد ارتفع إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة إلى الدول النامية ليبلغ (103) مليار دولار، واستفادت منها (95) دولة نامية من مختلف دول العالم، كما قامت المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بتقديم قروض ميسرة ترتكز على دعم مشاريع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في الدول المستفيدة؛ تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، بلغت قيمتها الإجمالية منذ إنشاء الصندوق وحتى  عام 2011م، (35) مليار ريال، استفاد منها (80) دولة نامية في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.

99-   شاركت المملكة في الاجتماع الذي عقده مكتب الأمم المتحدة للجريمة والعدالة بمقر الجمعية العامة في نيويورك, تحت عنوان (تقييم خطة العمل العالمية المعنية بالاتجار بالبشر) في الفترة من (13-14/5/2013م), وساهمت بتقديم دعم مالي بقيمة (100) ألف دولار أمريكي لدعم جهود ونشاطات هذا المكتب.

     رابعاً-   الأولويات والمبادرات الوطنية

100- نصت الخطة التنموية التاسعة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انعكاساته السلبية على المناخ الاستثماري, والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لخطة التنمية، لكونه أحد الأخطار التي تهدد التنمية وحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) كجهازٍ حكومي يُعنى بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنحه الصلاحيات الواسعة التي تحقق هذا الهدف، كما تم التركيز على الجانب التوعوي الذي يهدف إلى تعزيز الرقيب الذاتي، وقد قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إضافة إلى آليات الرصد المتبعة كتلقي الشكاوى والبلاغات مباشرة، أو عبر الخط الساخن، والزيارات، برصد جرائم الفساد من خلال تتبع مؤشراته، كتردي الخدمات، وبطء الإجراءات الحكومية، وتأخر تنفيذ المشاريع، وتهالك المنشآت، والطرق، وغيرها، كما جعلت المواطن شريكاً مهماً في الحرب على الفساد، حيث خصصت مكافآت مالية مجزية لكل من يبلغ عن جريمة فساد، كما أشركت الإعلام ووسائله المتعددة في هذا الدور؛ حيث تقوم الهيئة بعد كل عملية رصد لجريمة يشتبه بأنها جريمة فساد بإصدار بيان ينشر في كل الصحف وغيرها من الوسائل الإعلامية تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه في عملها، كما صادقت المملكة في يناير 2013م على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

101- في كل سنة تستضيف المملكة أكثر من (7) ملايين حاج ومعتمر من مختلف الجنسيات والمستويات، مما يشكل تحديّاً كبيراً يتطلب جهداً مضاعفاً ومستمراً، حيث يجتمع أكثر من (3) ملايين إنسان في وقتٍ واحد وفي بقعة واحدة لأداء فريضة الحج ، كل ذلك يأتي في ظل الزيادة المتنامية في أعداد الحجاج, واستمرار تطوير البنية التحتية، وشبكات النقل العام، ومشاريع التوسعة للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة, ولم يؤثر ذلك على إقامة هذه الشعيرة وتسهيل سبل أداء هذه الفريضة لكل من رغب في ذلك، كما أن الحجاج والمعتمرين يأتون من بيئات مختلفة حاملين ثقافات متباينة، لذا تبذل المملكة جهوداً كبيرة لحماية جملةٍ من الحقوق التي قد تتأثر سلباً بسبب تلك التحديات، فمنذ قيام المملكة عام 1932م وخدمة الحجاج والمعتمرين من أولوياتها، وفي كل سنة منذ ذلك التاريخ تشهد نقلة نوعية في مستوى حماية الحجاج والخدمات المقدمة لهم، ويجري العمل حالياً لتنفيذ أكبر توسعة للحرم المكي بتكلفة إجمالية تبلغ (40 مليار) ريال في مدة (6 سنوات)، كما تم إنشاء طرق جديدة وإنشاء مئات المستشفيات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات الطبية والكوادر المؤهلة، وإنفاق قرابة (خمسة مليارات) ريال لإنشاء مخيمات ضد الحريق، وإنشاء مئات مراكز للهلال الأحمر، واعتماد آلية حديثة للمحافظة على البيئة؛ إضافةً إلى تأمين متطلبات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب لهذا العدد الهائل من البشر وتقديم الخدمات الصحية المجانية لهم.

  خامساً-   أفضل الممارسات

102- تم اتخاذ جهود إضافية في مجال حقوق السجناء،  تعزز المبدأ الذي ينص على: أن السجون دور إصلاح وتأهيل، وتتلخص في حق خروج السجناء رجالاً ونساءً من السجون ودور التوقيف وفقاً لمدد محددة تحقيقًا للمبادئ الإنسانية وذلك في الحالات الآتية:

  • تلقي العلاج أو التنويم في المستشفيات الخاصة، أو إكمال أي إجراءات طبية متعلقة بمن يعولون.
  • تسهيل إجراءات تسجيل السجين أو السجينة في المعاهد والجامعات وحضور الاختبارات اللازمة لذلك.
  • زواج أحدهما أو العمل على إتمام زواج من يعولون، أو المشاركة في زيجات الأقارب.
  • زيارة الوالدين والأقارب في المنزل عند عجزهم عن زيارة السجين أو السجينة.
  • حضور مراسم الدفن لأحد أقاربهما واستقبال المعزين.

كما تم اتخاذ بعض التدابير الإضافية ومنها:

  • اعتماد نظام (نافذة تواصل) لتسهيل التواصل بين السجناء وذويهم من خلال الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي أو الرسالة الإلكترونية (انظر الملحق رقم 5).
  • تشييد مبان السجون المثالية في بعض مناطق المملكة حيث تشتمل على مراكز تدريبية ومعامل متخصصة ذات مهنية عالية.
  • تشييد وحدات سكنية مخصصة لليوم العائلي؛ حيث يمكن لعائلة السجين الحضور إليه والمكوث معه في وحدة سكنية مستقلة لمدة حددت (بثلاثة أيام)، ويشمل ذلك تخصيص غرف مهيَّئة بشكلٍ جيد لحضور زوجة السجين إليه، أو زوج السجينة إليها لمدة حددت (بيوم واحد كل شهر).

103- إعفاء جميع المُتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شرط، وإعفاء جميع المقترضين من الصندوق من قسطين لمدة عامين، وقيام وزارة المالية بتعويض الصندوق عن مبالغ أقساط قروض الصندوق المعفاة، وجميع هذه القروض قروضٌ غير ربحية (بدون فوائد).

              الملاحق

          1-   الأنظمة

  • النظام الأساسي للحكم صدر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الموافق (2/3/ 1992م).
  • نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ الموافق (14/7/2009م).
  • نظام التنفيذ صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ الموافق (3/7/2012م).
  • نظام التحكيم صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ الموافق (16/4/2012م).
  • نظام الرهن العقاري صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 13/8/1433هـ الموافق (3/7/2012م).
  • لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/1434هـ الموافق (15/7/2013م).

          2-   تدابير لتطوير البنية الإدارية والتقنية في مجال القضاء

  • استحداث (48) خدمة إلكترونية على البوابة  الإلكترونية في شبكة الانترنت؛ تمكن المستفيدين من استكمال عدد من الإجراءات القضائية كتقديم الدعاوى، والحصول على مواعيد الجلسات، وإصدار الوكالات والتحقق منها.
  • تنفيذ الربط التقني لتسعين مبنى تابع للوزارة بشبكة تقنية شاملة، من أبرزها: إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء.
  • تنفيذ المرحلة الأولى من خدمة إلكترونية تمكن القضاة في (36) محكمة من الاطلاع على القضايا المنظورة لديهم عبر شبكة الانترنت، وتسجيل ملاحظاتهم وصياغة أحكامهم إلكترونياً.
  • اعتماد مشاريع عديدة تتضمن إنشاء مبان لمحاكم وكتابات عدل بلغ عددها (143) مبنى تغطي كافة مناطق المملكة بنسبة نمو تقارب 130%.
  • تطبيق آلية تكفل للمرضى والعجزة إنهاء إجراءات وكالاتهم وإقراراتهم من منازلهم من خلال زيارة مختصين قضائيين لهم في أماكن تواجدهم.
  • تنفيذ آلية لتسريع النظر في قضايا السجناء والأحوال الشخصية من خلال تكليف قضاة بالعمل لساعات إضافية.
  • تم استحداث وكالة لشؤون الحجز والتنفيذ لتفعيل نظام التنفيذ.
  • إنشاء مركز للمعلومات يعنى بتقديم بيانات إحصائية مختلفة للقضايا.

          3-   أبرز الزيارات التي تمت ضمن إطار التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان

  • زار المملكة في عام 2009م؛ رئيس منظمة بناء الجسور (Building Bridges) السيد/كيس فلنترمان، وهو خبير سابق في لجنة سيداو (CEDAW)، وألقى محاضرة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، حضرها عددٌ من المسؤولين الحكوميين، والمحامين، والمهتمين بحقوق الإنسان.
  • زار وفد من منظمة بناء الجسور المملكة في مايو 2011م , بهدف مناقشة البرنامج الذي تنفذه المنظمة حول التعاون الفني في مجال حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي, الذي يشمل التدريب في مجالات: حقوق المرأة، والطفل، والعمال والوافدين.
  • وفي مطلع العام 2010م, زار المملكة وفدُ من منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch)، والتقى بعددٍ من الوزراء، والمسؤولين، كما قام بجولاتٍ ميدانية اطلع فيها عن كثب على واقع حقوق الإنسان في عدد من مناطق المملكة.
  • قام وفد من المؤسسة الأكاديمية السويدية “معهد راؤول فالنبرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني” بزيارة المملكة في فبراير 2011م والتقى بعدد من المسؤولين؛ منهم رئيس هيئة حقوق الإنسان، ووزير العدل، وغيرهما.
  • في عامي 2011م وَ 2013م, زارت المملكة السفيرة الأمريكية المتجولة المعنية بالحريات الدينية بالإضافة إلى ممثلين من الهيئة الأميركية للحريات الدينية، والتقوا  بعدد من المسؤولين: كوزير الخارجية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العدل، ووزير الثقافة والإعلام، ورئيس هيئة حقوق الإنسان، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وغيرهم من المسؤولين، كما زاروا عددًا من مناطق المملكة ومُكِّنوا من الإطلاع على شواهد من واقع الحريات الدينية في المملكة.
  • زار المملكة, في سبتمبر 2012م, وفد من مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، والتقى بمسئولين في هيئة حقوق الانسان وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لبحث أوجه التعاون في هذا المجال، كما قام هذا الوفد بزيارات لكلٍ من وزارة العمل، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، والتقى بالمسؤولين وتمت مناقشة القضايا ذات الصلة، كما قام بزيارة مكتب رعاية شؤون الخادمات بالرياض للتعرف على وضع المكتب.

          4-   أبرز الجهود المتخذة لمكافحة الإرهاب

قامت المملكة بدور فعال ومؤثر في حفظ الأمن والتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة ومنها المواجهة الأمنية والفكرية وفرض القيود المالية مع التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن تلك التدابير:

على المستوى الدولي:

  • المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب وعددها (16) اتفاقية، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الأمنية الثنائية مع العديد من الدول ومنها:
  • ·الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (طوكيو 1963م).
  • ·اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م).
  • ·اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال 1971م).
  • ·اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين والمعاقبة عليها (نيويورك 1973م).
  • ·الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك 1979م).
  • ·الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك 1999م).
  • ·الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك 1997م).
  • ·اتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك 2005م).
  • ·اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (فيينا 1980م).
  • ·معاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م.
  • ·الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م.
  • ·اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م.
    •    تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن.
    • التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة الإرهاب وخاصة لجان الأمم المتحدة المعنية بذلك، وتشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لهذه الظاهرة، والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
    • إنشاء لجان خاصة تُعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
    • إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية.
    • تنظيم المؤتمرات والندوات العالمية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمشاركة فيها، واستعراض تجربة المملكة في مكافحته، والإفادة من التجارب الأخرى.

وعلى المستوى الوطني:

  • تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي للإرهاب.
  • التعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية والثنائية في هذا المجال.
  • وضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة والذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر عام 1981م، وتم تحديث النظام في 2005م، ويبين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية ويحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك كما يبين العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك.
  • إحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب، حيث إن معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول، لذا فقد تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له.
  • معالجة الآثار التي تحدث نتيجة المواجهات مع الإرهابيين كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها واتخاذ اللازم في هذا الشأن, ويشمل كذلك المزايا الممنوحة للشهداء والمصابين من المشاركين من رجال الأمن في مكافحة الإرهاب.
  • تقديم جميع الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوفين في قضايا الإرهاب، وذويهم، والمطلق سراحهم، مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي، وقد بلغ ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم حتى منتصف 2009م ما مجموعه (326.936.927) ريال.
  • فرض قيود مشددة على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها، وتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين له.
  • إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
  • تطبيق نظام على المسافر يلزمه بالإفصاح إذا كان يحمل مبالغ نقدية أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد عن (60.000) ريال أو ما يعادل (16.000) دولار أمريكي.
  • تنظيم عمل الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل والبالغ عددها (498) جمعية، على نحوٍ يمنع استغلالها في تمويل الإرهاب، ولا يؤثر سلباً على دورها الإنساني, وبخاصة ما يتعلق بحركة الأموال وتحويلها للخارج.
  • منع جمع التبرعات من قبل الأشخاص، وحصر ذلك على الجهات المرخص لها.
  • تثقيف المجتمع وتحصينه من الأفكار المنحرفة، وتبيان خطورة الإرهاب من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن ذلك نشر الحوارات الإعلامية مع كل من تراجع عن أفكاره من الإرهابيين والمحرضين على الإرهاب، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات.
  • إنشاء لجنة تسمى (لجنة المناصحة) تهدف إلى محاربة الفكر الإرهابي من خلال مواجهته بالفكر، وكشف الشبهات وذلك بالاستعانة بالعلماء والمفكرين المؤثرين والأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية, كما تم تنفيذ “برنامج الرعاية” الذي يُعنى بإعادة تأهيل السجناء الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانقضاء من خلال إرشادهم وتوجيههم لما فيه خير لهم والعمل على استقرارهم النفسي ليخرجوا مستعدين للبناء وليس للهدم، من خلال مركز محمد بن نايف للمناصحة.
  • تنفيذ برنامج ” الرعاية اللاحقة ” ويعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية له والتواصل مع عائلته وذويه وزيارتهم.

          5-   نافذة تواصل

تم إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت تحت مسمى (نافذة تواصل)؛ يهدف إلى إطلاع المهتمين بقضايا الموقوفين من جهات حكومية أو منظمات حقوقية أو أفراد بكل ما يختص بذلك. ومن الخدمات التي يقدمها الموقع: بيانات ومعلومات عن جميع الموقوفين، خدمات التواصل الالكترونية بين الموقوفين وذويهم، طلبات الزيارة الالكترونية، تقديم طلبات الخروج المؤقت، تقديم طلبات النفقات الأسرية، الإبلاغ عن متغيب، خدمات التنبيهات والإشعارات، خدمة الشكاوي والمقترحات، خدمة الأخبار والفعاليات ذات العلاقة.

                                    


                *    استُنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس في محتوياتها ما يعبر عن أي رأي من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة.

                     [1]   تم تصنيف الموضوعات الفرعية بناء على مواضيع التوصيات المقدمة للمملكة في الاستعراض الأول.

                     [2]   التوصيات : (7،6،3،2،1)

                     [3]   سورة المائدة 1

                     [4]   التوصيات (5،21، 33)

                     [5]   البقرة : 256

                     [6]   النساء : 58

                     [7]   المائدة : 8

                     [8]   التوصيات (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، (48)

                     [9]   إحدى مؤسسات المجتمع المدني

                    [10]   المائدة: 32

                    [11]   التوصيات (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (36)، (44)

                    [12]   التوصيات (19، 41، 42 ، 43، 44 ، 45)

                    [13]   التوصيات (16)، (37)

                    [14]   التوصيات (12، 38، 39)

                    [15]   التوصيات (13، 14، 15، 34، 35)

                    [16]   الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 وتاريخ 12 سبتمبر 2005م

                    [17]   التوصيات (9، 40)

                    [18]   التوصيات (32، 46، 47، 49، 50، 51، 52، 53)

المصدر

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SASession17.aspx

إجابة الوفد السعودي على أسئلة لجنة سيداو العام 2007

الإجابة على الأسئلة المضمنة  في الوثيقة رقم  CEDAW/C/SAU/Q/2

التاريخ  1428هـ   ـ   2007م

س1/ يرجى تقديم معلومات بشأن عملية إعداد التقرير ، على أن يتضمن ذلك ما إذا كانت قد تمت إستشارة المنظمات غير الحكومية ، ولا سيما المنظمات النسائية ، و ماهي الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير ، وطبيعة ومدى مشاركتها ، وما إذا كان التقرير قد عُرض على أي هيئة محددة رفيعة المستوى أو اعتمد من جانبها.

ج1/ لقد تم إعداد التقرير الأول من المتخصصين من خلال تشكيل لجان نسائية ورجالية في القطاعات الحكومية التالية:

¡   وزارة الداخلية.

¡   وزارة الخارجية.

¡   وزارة العدل.

¡   وزارة الصحة.

¡   وزارة التربية والتعليم.

¡   وزارة الشؤون الإجتماعية.

¡   وزارة التعليم العالي.

¡   هيئة التحقيق والإدعاء العام.

وشاركت هيئة حقوق الإنسان في إعداد التقرير في مراحله الأخيرة بعد إنشائها مباشرة.

حيث تولت اللجنة جمع المعلومات والإعداد الكامل للتقرير. وإستكمالاً للتقرير الأول فقد اتخذت الإجراءات التالية:

  • تم مناقشة التقرير مع بعض المؤسسات الأهلية ذات العلاقة مثل: (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، و مؤسسة الملك خالد الخيرية ، وجمعية النهضة النسائية) ، ومع بعض النساء المهتمات بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها.
  • تم مناقشة التقرير مع بعض مستشارات مجلس الشورى وهي أعلى سلطة استشارية في المجتمع.

ونتيجة لتلك المناقشات فقد تم تدعيم التقرير بمجموعة من البيانات تلبية للاستفسارات التي جاءت بالتقرير الخاص بالمملكة.

س2/ يرجى إيضاح النطاق المحدد لتحفظ المملكة العربية السعودية العام على الاتفاقية استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية ، ووصف أثر هذا التحفظ على التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل كما تقضي المادة 2/أ من الاتفاقية.

ج2/ أبدت المملكة هذا التحفظ اقتناعاً منها بأن الشريعة الإسلامية تتفق مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية في مبادئها العامة ، وإن كان هناك تباين محدود في بعض الأحكام التنفيذية.

ومن ثم فإن الحكم بوجود هذا التباين من عدمه يستند إلى نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقية ذات العلاقة وذلك بحسب كل حالة على حدة . وهذا يثبت مدى جدية والتزام حكومة المملكة في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية وكفالة حقوق المرأة حيث ترك أمر التفسير القضائي لأحكام الاتفاقية لجهات العدالة وفق المعطيات المتوفرة لكل حالة.

والتحفظ العام الذي قدمته المملكة لا يمس صلب الاتفاقية أو يقلل من حجتها أمام الجهات القضائية والتنفيذية ، بقدر كونه إجراء احترازي وقائي في وقت تتطور فيه مفاهيم حقوق الإنسان بشكل متسارع من خلال التفسيرات والتأويلات التي أعقبت دخول الصكوك الدولية لحقوق الإنسان حيز التنفيذ ، ومنها هذه الاتفاقية والتي ربما تجاوزت في بعض الأحيان المدلول اللفظي لتلك النصوص ، بل ربما أصبح التفسير هو القاعدة على رأي بعض خبراء اللجنة الفرعية ، وبالتالي فإن التحفظ هو إجراء احترازي في المقام الأول لما قد يطرأ من تفسيرات لهذه الاتفاقية قد تتعارض في تفاصيلها مع نص شرعي معمول به في المملكة.

وفي كل الأحوال لا ترى حكومة المملكة أن صيغة تحفظها يعيق التزامها وفق أحكام الاتفاقية ، ويتضح ذلك من التقرير الذي قدمته المملكة الذي أوضحت فيه الأحكام الشرعية والقانونية التي تتعلق بالمرأة والتي تظهر بوضوح أنه ليس هناك تعارض في الأحكام الرئيسة التي بنيت عليها الاتفاقية وقواعد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

 

س3/ يبين التقرير أن النساء غير السعوديات يشكلن جزءاً كبيراًَ من السكان في البلد ، ولكن التقرير لا يقدم معلومات أو بيانات عن هؤلاء النساء ، أو يوضح ما إذا كان سكان البلد يتضمنون أقليات عرقية أو دينية أو غير ذلك. يرجى تقديم معلومات تتضمن احصاءات تتصل بالمجالات التي تشملها الاتفاقية ، عن النساء من الأقليات العرقية أو الأقليات الأخرى أو القوميات غير السعودية ، وما إذا كانت هذه النساء يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز والتدابير التي اتخذت لمعالجة هذا التمييز.

ج3/ يخلو نظام السجلات المدنية بالمملكة من أي إشارة تمييز للأفراد من حيث انتماءاتهم العرقية أو المذهبية ، والمجتمع السعودي مجتمع عربي مسلم ، ولا يوجد فيه أقليات دينية ، إلا أنه يوجد في المجتمع انتماءات مذهبية ، حيث يوجد فيه المذهب السني ، والمذهب الشيعي ، وهذه الانتماءات لا تؤثر مطلقاً على حقوق المنتمي إليها على مستوى نظام الدولة.

و طبيعة المجتمع السعودي تقبل جميع الأعراق باعتباره يعيش على أرض هي مكان تجتمع فيه الأعراق والمذاهب الإسلامية في كل العالم ، بحكم وجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة , وبالنسبة للنساء غير السعوديات المذكورات في التقرير فإنهن لا يشكلن جزءاً كبيراً كما ذكر ، إنما هن ممن يقدمن إلى المملكة بهدف العمل في القطاع الحكومي أو الأهلي أو في المنازل ، أو مرافقات لأزواجهن الذين يعملون في تلك القطاعات . وهؤلاء يكون وجودهن في المملكة بصفة مؤقتة تبعاً لعقود العمل لهن أو عقود عمل أزواجهن. ويخضعن لأنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل وغيرها من الأنظمة وفي حال تعرض أيٍّّ منهن لأي تمييز فإنه يحق لها اللجوء لوسائل الإنصاف المتاحة مثلها في ذلك مثل السعوديات.

والمجتمع السعودي كأي مجتمع في العالم قد لا يخلو من بعض ممارسات التمييز ، ولكن الدولة تسعى بقوة للقضاء عليها ومنعها من التأثير على النظام العام وعلى حقوق أي فرد في المجتمع.

س4/يبين التقرير أن أحكام الاتفاقية ، التي صدق عليها بمرسوم ملكي ، تعتبر جزءاً  من القانون المحلي ويجوز الاحتجاج بها أمام محاكم المملكة العربية السعودية أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية. يرجى إيضاح ما إذا كانت الالتزامات التعاهدية الدولية لها الأسبقية على القوانين المحلية وفقاً للنظام القانوني في المملكة العربية السعودية في حالات التعارض بين القوانين المحلية والالتزامات التعاهدية الدولية. أيضاً يرجى تقديم معلومات بشأن الدعاوى القضائية وغيرها من الأحكام القضائية أو الإدارية ، إن وجدت ، التي استشهد فيها بأحكام الاتفاقية ونتيجة هذه الدعاوى والأحكام.

ج4/ وفقاً للنظام الأساسي للحكم (المادة 70) ونظام مجلس الشورى (المادة 18) ونظام مجلس الوزراء المادة (20) فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تخضع لنفس إجراءات إقرار الأنظمة وتصدر بنفس الأداة النظامية (مراسيم ملكية) ، وبصدور المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتلك الأداة النظامية فإنها تعتبر جزءاً من القانون الداخلي الذي تلتزم به المحاكم والجهات القضائية وتطبقه على القضايا المعروضه أمامها.

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري صريح يعطي الأسبقية للالتزامات التعاهدية الدولية للمملكة في حال تعارضها مع الأنظمة المحلية ، إلا أن هذا الحكم هو ما يجري عليه العمل ، ويجد هذا الحكم سنده القانوني في المادة (81) من النظام الأساسي للحكم التي قضت ” بأنه لا يخل تطبيق النظام بما ارتبطت به المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات” ، أي أنه إذا كان تطبيق النظام الأساسي للحكم لا يخل بما ارتبطت به المملكة من التزامات تعاهدية ، فإن سمو هذه الالتزامات على بقية الأنظمة والقوانين الداخلية يكون من باب أولى.

كما أن من ضمن الإجراءات التي تلتزم بها الجهات المعنية عند إعدادها لمشروعات الأنظمة أو اقتراحات تعديلها ، هو التزامها بالتحقيق من توافق مشروع النظام أو التعديل المقترح مع الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، وهذا نص عليه صراحة البند (أولاً) من الأمر السامي رقم (12661) وتاريخ 17/3/1424هـ الذي يحكم آلية دراسة وإعداد مشاريع الأنظمة والتنظيمات.

س5/ يوضح التقرير أن المبدأ العام المتعلق بالمساواة وعدم التمييز مشمول في صلب النظام الأساسي للحكم والأحكام التنظيمية. يرجى إيضاح ما إذا كان مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز على أساس نوع الجنس يرد تحديداً في النظام الأساسي للحكم ، وتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة ، أو الخطوات التي ينظر في اتخاذها في حدود إطار زمني معين ، لكفالة سريان هذا المبدأ تماماً على جميع المجالات القانونية وفقاً للالتزامات بموجب الاتفاقية. ويرجى إدراج معلومات عن أي عملية اضطلع بها لاستعراض القوانين من أجل إصلاح أو إلغاء الأحكام التي فيها تمييز ضد المرأة.

ج5/ ينص النظام الأساسي للحكم في المادة (8) على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة. وقد وردت المساواة في النظام على إطلاقها لتشمل المساواة بكافة أشكالها بما في ذلك المساواة من حيث الجنس.

كما ينص النظام في مادته (26) على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان ،  وفق الشريعة الإسلامية،

 والشريعة تقرر مبدأ المساواة بقولة تعالى( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) سورة الحجرات آية 13.

وتجري مراجعة الأنظمة واللوائح بصفة دورية للتأكد من توافقها مع المبادئ والثوابت التي نص عليها النظام الأساسي للحكم.

 

س6/ يقدم التقرير استعراضاً عاماً لوسائل الانتصاف المتاحة للمرأة. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن استخدام المرأة لوسائل الانتصاف هذه في الادعاء بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك ، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية إجراءات أو آليات محددة للفصل في الادعاءات المتعلقة بحدوث تمييز على أساس نوع الجنس.

ج6/ يقوم نظام ممارسة التمييز على أساس الجنس بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالمرأة كغيرها من الدعاوى، حيث تسير وفق نظام المرافعات الشرعية ، ونظام الإجراءات الجزائية ، وتزداد أهمية الدعوى إذا أدى ذلك التمييز إلى حرمانها من حقوقها أو انتهاك حرمتها ، فحينئذ يتم التعامل مع الدعوى على أنها قضية جنائية تخضع لسلطة الادعاء العام ، الذي يعضد دعواها ويطلب ، إضافة إلى إعادة حقوقها لها ،  بتعزير المدعى عليه، فيما يتعلق بالبيانات الإحصائية فإن قاعدة البيانات في الجهات العدلية حديثة نسبياً ولا تتضمن بيانات تفصيلية وقد أبدت تلك الجهات استعدادها لوضع تلك البيانات في قاعدة بياناتها في المستقبل خاصة بعد بدء مؤسسات الدولة في استخدام نظام الحكومة الإلكترونية وتوسيع قواعد البيانات.

س7/ التزم التقرير الصمت إزاء مسألة قيادة النساء للسيارات . كما أنه لا يناقش القواعد السائدة المتعلقة بلباس المرأة ، وأساسها القانوني أو غير ذلك من الأسس ، وآليات الإنفاذ ، وتوافق هذه التدابير مع الاتفاقية. يرجى الإيضاح.

ج7/ إن مسألة قيادة النساء للسيارات لا يوجد نص شرعي يمنعها ، ولكن هذا الأمر قيد الدراسة ويحتاج إلى وقت لتطبيقه.

أما عن لباس المرأة المتعلق بالاحتشام والتعفف فمنه ما تأمر به الشريعة الإسلامية ، ومنه ما يتعلق بالعادات والتقاليد وهذا ربما يختلف من منطقة لأخرى داخل المملكة.

س8/ يرجى تقديم معلومات عن اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة التي أنشئت عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (63) ، والأقسام والوحدات المعنية بحقوق المرأة التي أنشئت في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات إلى المرأة. وينبغي أن يتضمن ذلك معلومات عن مركز هذه الكيانات وسلطتها ودورها وأهدافها والإجراءات التي تتبعها ومواردها البشرية والمالية. وهل هناك نساء في اللجنة الوطنية العليا متخصصات في شؤون المرأة ، وإذا كان الوضع كذلك ، ماهي النسبة المئوية للنساء في هذه اللجنة.

ج8 /تم إنشاء أقسام ووحدات معنية بالمرأة أنشئت في بعض الوزارات والهيئات الحكومية التي تقدم خدمات للمرأة وينطبق على مواردها البشرية ما ينطبق على الجهات التابعة لها ، وبالنسبة لقرار مجلس الوزراء رقم (63) فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

–  قيام مجلس التعليم العالي بدراسة تحديد مدخلات التعليم الجامعي للبنات ومخرجاته ومناهجه ومساراته بما يحقق متطلبات التنمية ويفي باحتياجات سوق العمل.

–   قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ ترتيبات تسمح للجهات الموظفة للمرأة بالأخذ بخيارات التوظيف بالنصاب الجزئي  في الجهات التي لديها مناوبات صباحية ومسائية، والاستفادة من وظيفة المرأة المجازة لفترة طويلة.

–      قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة شغل المرأة للوظائف والإدارات التي تقوم على خدمتها.

–      الإسراع في إنهاء دراسة لفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الخاص.

–   صدر قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 17/1/1425هـ بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (7 \ب \20750) وتاريخ 17\2\1422هـ في شأن المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وسوق العمل.

–   خصص بنك التسليف والادخار ستة مليارات لدعم الفقراء من السيدات وذلك بمنحهن قروضا لمشروعات تدار بداخل المنزل من أجل تحويلهن إلى منتجات والحد من الاتكالية والاعتماد على الإعانات للجمعيات الخيرية.

س9/ يلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق بوجود أية خطة عمل وطنية لتعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين، وتنفيذ الاتفاقية أو إعلان ومنهاج عمل بكين. يرجى بيان ما إذا كانت هناك خطة عمل من هذا القبيل أو يجري النظر في وضعها.

ج9/ تضمنت خطة التنمية الثامنة في المملكة التي يجري حالياً تنفيذها ما يلي:-

الأهداف العامة:

          تتمثل الأهداف الرئيسة في مجال المرأة بخطة التنمية الثامنة فيما يلي:

–        سن الأنظمة الجديدة وتعديل النافذ منها بما يسهل ويشجع توسيع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

–        تطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي.

–        تأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتطوير الخدمات المساندة.

–        توسيع الإسهامات القطاعية للمرأة بما يضمن تنويع المشاركة.

–        تعزيز مكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع.

–        تطوير وتحفيز التحاق الإناث في الاختصاصات العلمية والتطبيقية والمهنية في التعليم الثانوي والعالي.

السياسـات:

          يعتمد تحقيق الأهداف الرئيسة في مجال المرأة في خطة التنمية الثامنة على السياسات التالية:

  • إجراء دراسات للأنظمة والتعليمات النافذة وبيان ما تحتاج منها إلى تعديلات لضمان مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، أو اقتراح الجديد في هذا المجال.
  • تطوير مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة والاحتياجات للتعديل.
  • قيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.
  • قيام المؤسسات الحكومية بزيادة منسوبيها من النساء وضمان إشراكهن في إنجاز المهمات الإدارية والفنية المتعلقة بهذه المؤسسات.
  • اعتماد تدابير محددة للتصدي لبطالة الإنـاث، ولاسيمـا البطالـة طويلـة الأمد.
  • قيام المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية بتوفير الخدمات الاستشارية للمرأة في مجال العمل.
  • تشجيع النساء على العمل للحساب الخاص وتوفير التسهيلات لحصولهن على القروض وتسهيل الإجراءات الكفيلة بالادخار والائتمان وتقليل المخاطر للاستثمار والإنتاج.
  • فتح منافذ خاصة لإقراض النساء تشجيعاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • تقديم الدعم المالي للمؤسسات المالية التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنساء.
  • توفير الخدمات المساندة ومنها تشجيع إنشاء دور الحضانة وتطويرها دعماً لتمكين المرأة المتزوجة من الاستفادة من فرص العمل المتاحة واستمرارها.
  • تطوير الآليات المساندة لتحفيز المرأة لتوسيع رقعة المشاركة القطاعية في سوق العمل وخاصة في مجالات الاقتصاد الحديث.
  • دعم الدور التنموي للمرأة في المجتمع وتضمين المناهج التربوية ما يدعم هذا الدور.
  • تطوير الإعلام الهادف لتعزيز الدور التنموي  للمرأة.
  • التوسع في التعليم والتدريب المهني للإناث وخاصة في المجالات المناسبة لها.
  • تشجيع الإناث من خلال الإرشاد التربوي على التوجه إلى الفرع العلمي في التعليم الثانوي.
  • اعتماد التربية المهنية ضمن مناهج التعليم العام للفتيات.
  • تطوير مؤسسات التعليم العالي المهني للفتيات كالكليات التقنية المتوسطة والمعاهد المهنية العليا وبما يتناسب مع احتياجات السوق السعودية.
  • التوسع في افتتاح مراكز التدريب المهني والمعاهد الثانوية المهنية للفتيات وإدخال تخصصات جديدة بما يتفق مع متطلبات التنمية وحاجة المرأة السعودية.
  • تحفيز توجيه قبول الإناث في التعليم العالي في التخصصات التي تتفق واحتياجات سوق العمل وتخدم أهداف التنمية.
  • زيادة فرص حصول الفتيات على التعليم في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الإدارية.

 

س10/ يرجى إيضاح ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة(1)  من المادة (4) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين (23) و(25) ، مثل تحديد حصص نسبية أو حوافز للتعجيل بتحقيق المساواة ، ولا سيما في مجالات العمالة ، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة ، وفي السلطة القضائية.

ج10/ إن المملكة تسير في مجال تمكين المرأة بخطى واضحة ومتدرجة كما سبق أن ذكر العديد من التدابير الدائمة فقد تضمن تطبيق القرار رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة ومنها إلزام الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية لاستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات كل في مجال اختصاصه ويتاح ذلك للمرأة في جميع المصالح الحكومية وفي هذا الصدد تم تنفيذ برامج العمل عن بعد من خلال لجنة وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، كما تم تنفيذ برامج الأسرة المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجازها وإقامة الدورات الخاصة بها في الجهات الاجتماعية والاقتصادية وهذه البرامج تساهم في استيعاب مبادرات النساء في مجال العمل الحر والأعمال الإنتاجية وقد باشرت العمل به جميع الغرف التجارية في المملكة.

 س11/ يشير التقرير إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعديل أنماط السلوك والقضاء على الممارسات التمييزية. كما يشير التقرير أن العادات والتقاليد تشكل عقبات أمام مشاركة المرأة في التعليم وإمكانية وصولها إلى سوق العمل. غير أن التقرير لا يقدم أية تفاصيل عن العادات والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية التي ما زالت قائمة. يرجى تقديم استعراض عام لأشكال ومظاهر المواقف والممارسات والعادات التمييزية وأثرها على تحقيق المساواة للمرأة. كما يرجى تقديم وصف للإجراءات التي يجري اتخاذها للتغلب على هذه العقبات ، بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة المواقف المجتمعية التي تقوم عليها هذه الممارسات.

ج11/ إن توفير الخدمات التعليمية وتمكين المواطنين على وجه السواء من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والاستفادة منها بشكل كامل ومستمر ومثمر هو أحد أساليب تحقيق التنمية للمجتمع وانطلاقا من ذلك الأمر اهتمت المملكة بقطاع التعليم ووضعت له الخطط الكفيلة بتوفيره لكل فرد من المواطنين ومن أهم أشكال الممارسات والعادات ما حدث في بداية الستينيات من القرن الماضي برفع المواطنين شكوى للملك برفض التعليم لبناتهن.

أما تعليم البنات فقد تأخر نسبيا ، لآن المواطنين قد استنكروه خوفا من الآثار الاجتماعية السيئة التي أحدثها التعليم المختلط أو الفاقد لأسباب الحشمة في كثير من البلدان ، حتى اضطرت الدولة إلي التدرج في تعميمه ، ولم تتمكن من أن تجعله مقبولا لدى الناس ، حتى جعلته تابعا للمؤسسة الدينية بل في البدء كان المفتي العام هو المشرف على تعليم البنات مما جعل الناس يطمئنون إليه ويلحقون بناتهم به ، واستمرت المملكة تتدرج بتعليم البنات حتى أصبح مماثلا من حيث المناهج والنظم والمنشآت لتعليم البنين وأخيراً تم دمج تعليم البنات مع تعليم البنين وأصبحت وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنهما معا.

وإيماناً من الدولة بتأثير العادات والتقاليد على المجتمع القبلي وحاجتها للوقت لتعديلها فإنها لم تفرض إلزامية التعليم في حينها بل جعلت المجال مفتوحاً لمن يرغب في تعليم بناته وقد نجحت في ذلك نجاحاً باهراً لإقناع الأهالي بأهمية هذا الأمر بصورة تدريجية ولم يتم فرض التعليم الابتدائي الإلزامي إلا في عام 1425هـ وطبق تطبيقاً شاملاً وكاملاً، وتوضح الإحصائيات لعام 1425هـ ــ 1426هـ زيادة عدد الطالبات على عدد الطلاب في بعض المراحل الدراسية (انظر الإحصائيات المصاحبة للإجابة على السؤال رقم 20).

 كما أن المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة العربية السعودية تمثل عائقاً في مجال تلاقي الثقافات المختلفة ومؤثراً في طبيعة الحراك الاجتماعي وتحول المجتمع من بدوي إلى حضري مما ساهم في هذا التأخر ، إلاَّ أن الاهتمام بتوفير وسائل الاتصال بأنواعها ساهم في تضييق هذه الفجوة ووضع الخطط التوعوية اللازمة.

كما أن الممارسات التي يقوم بها بعض الآباء من منع الفتاة من إكمال تعليمها بهدف تزويجها أو للمساعدة في أعباء المنزل كان يمثل عائقاً أمام الفتاة للحصول على هذا الحق وقد اتخذت الإجراءات الإلزامية التي تحد من استخدام الآباء لسلطتهم في هذا المجال.

وتبذل وزارة الشؤون الاجتماعية جهوداً كبيرة منذ إنشائها في عام 1380هـ في مجال رفع مستوى الوعي لدى المرأة من خلال مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية المنتشرة في جميع مدن وقرى المملكة والتي ساهمت إلى حد كبير في تغيير النظرة السلبية تجاه تعليم أو عمل المرأة من خلال إقامة برامج و أنشطة تدريبية تناسب احتياجات المجتمع وبرامج توعوية على مدى السنوات الماضية في جميع مناطق المملكة لتشجيع الفتيات ومحو أميتهن ، وقد تضمن ذلك إنشاء مدارس مسائية وصباحية لمحو الأمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بحيث تتمكن الفتاة بعدها من الإلتحاق بمدارس الثانوية العامة.

س12/ يذكر التقرير أنه في عام 2004م أنشأت لجان للحماية الاجتماعية في (13) منطقة في البلد في إطار وزارة الشؤون الإجتماعية أعضاؤها مكلفون بالبحث في العنف ضد المرأة ، والتحقيق في الشكاوى ، وتقديم تقارير إلى اللجنة. يرجى بيان ماهي أنواع البيانات التي يجري جمعها بشأن العنف ضد المرأة ، بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي. ويرجى بيان ما تكشف عنه هذه البيانات فيما يتعلق بمعدل حدوث العنف ضد المرأة والاتجاهات المتعلقة بذلك ، كما يرجى بيان معدل مشاركة المرأة في تشكيل لجان الحماية الإجتماعية.

ج12/ إن الاهتمام بالحالات الأسرية على مستوى القطاع الحكومي أو الأهلي لم يكن وليد اللحظة ، ولم يكن مع إنشاء إدارة الحماية الإجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية عام 2004م بل كانت هناك العديد من الخدمات المقدمة لتلك الحالات على جميع المستويات سواء كانت اجتماعية أو طبية أو أمنية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وذلك بالتعاون مع إمارة كل منطقة ، وكانت تدرج تحت اسم “حالات خاصة ” لخصوصية شأنها وضماناً للسرية التي تنشدها الأسر في حل مشكلاتها الخاصة والتي يحافظ عليها المجتمع السعودي.

وبعد إنشاء لجان الحماية الإجتماعية عام 2004م في (13) منطقة على مستوى المملكة العربية السعودية في إطار وزارة الشؤون الإجتماعية أصبح أعضاؤها مكلفون بالدراسة والبحث عن أسباب العنف ضد المرأة والطفل ، والتحقيق فيها وتقديم التقارير اللازمة لكل حالة على حدة من اجل رفعها للجهات ذات الصلة بمعالجتها.

 

وتهدف إدارة الحماية الإجتماعية إلى:

-العمل على حماية الأطفال دون سن الثامنة عشرة وبعض الفئات المستضعفة من التعرض للإيذاء بشتى  أنواعه.

-نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء.

-العمل من أجل تحقيق مناخ آمن لمجتمع سليم.

-تعزيز مبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد المجتمع.

-تحقيق هذه الأهداف عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية بعض أفراد المجتمع المعرضين للإيذاء حماية إيوائية وشرعية ونفسية واجتماعية بما يحقق لهم الأمن الاجتماعي ويراعي مصالحهم.

وتنظم من خلالها آلية لتعبئة الجهود وصياغة السياسات وأدوات التنفيذ العامة والأهلية وذلك عن طريق الجهات ذات العلاقة.

و تتولى لجان الحماية الاجتماعية بالمناطق المهام التالية:-

  •  الإصلاح وفيه يتم التركيز على حل المشكلة ودياً بين الأطراف المعنية .
  • التأهيل الاجتماعي وفيه يتم التركيز على الجلسات العلاجية والإرشادية للمتعرضة للإيذاء.
  • التأهيل النفسي وفيه يتم التركيز على الجلسات النفسية العلاجية حتى استقرار الحالة.
  • الإيواء وهو آخر الحلول بعد ما يتم التأكد من عدم وجود من يرعى الحالة وسط محيطها العائلي.

وقد خصصت الإدارة في الوقت الراهن الهاتف رقم 4738002/01 والفاكس 4736055/01 لتلقي البلاغات الخاصة بقضايا العنف ويتم إحالتها للجان الحماية الاجتماعية والجهات المختصة، إلى جانب أرقام اللجان المباشرة و المتواجدة في كل منطقة.

وحالياً سيتم تخصيص رقم مجاني مختصر جداً ستطلقه الإدارة عام 2008م لتلقي البلاغات وتوزيعها على لجان المناطق لمباشرتها في أسرع وقت ممكن.

* ومن حيث البيانات التي يتم جمعها بشأن العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف داخل الأسرة والعنف الجنسي فإنها تركز على الجوانب التالية:

  1. عمر المرأة المتعرضة للعنف.
  2. مستواها التعليمي.
  3. درجة قرابة الجاني.
  4. مستواها الاجتماعي والمادي.
  5. تكرار العنف عليها وسنوات حدوثه.
  6. المستوى المعيشي ونوعية السكن.
  7. عدد مرات الزواج.
  8. عدد مرات الطلاق.
  9. حالتها الصحية والنفسية.
  10. عدد الأطفال.
  11. هل لديها سوابق أخلاقية والإجراءات التي تم بشأن ذلك.
  12. هل تخضع للعلاج النفسي (سلوكي ، دوائي).
  13. هل نقدم لها خدمات مادية أو اجتماعية من الجمعيات الخيرية النسائية.
  14. الآلية التي ترغب فيها للنظر في مشكلتها سواء باللجوء للإصلاح أو رفع أمرها للقضاء.

* أما من حيث ما تكشف عنه هذه البيانات والاتجاهات المتعلقة بذلك فقد كشفت البيانات أن أكثر النساء المتعرضات للعنف المتكرر هن(الزوجات) ويكون مصدر الأذى (الزوج) وذلك لأسباب مختلفة.

ومن خلال الإحصائيات المرفقة على مستوى المناطق بالمملكة نجد أن تكرار الحالات قليل نسبي قياساً لكل منطقة على حده.

* بيان إحصائي لحالات العنف ضد النساء عام 1426هـ ـــ 2005/2006م

لجان الحماية

إجمالي الحالات المستقبلة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض

60 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة

230 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة حائل

31 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية

130 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة عسير

25 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة

44 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة القصيم

17 حالة

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة تبوك

4 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الباحة

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة نجران

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة الجوف

7 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان

6 حالات

لجنة الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية

3 حالات

إجمالي عدد الحالات

569 حالة

* بيان إحصائي لحالات العنف المسجلة لإدارة الحماية الاجتماعية بمناطق المملكة عام 1427هـ  ــ 2005/2006م.

لجــــــان الحماية

ذكور

إناث

لجنة الحماية الاجتماعية  بالرياض + الإشراف بالرياض

14

163

لجنة الحماية الاجتماعية  بمنطقة مكة المكرمة + التأهيل للإناث بالطائف

13

136

لجنة الحماية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية

9

57

لجنة الحماية الاجتماعية بعسير

3

22

لجنة الحماية الاجتماعية بحائل

1

2

لجنة الحماية الاجتماعية بالمدينة المنورة

3

21

لجنة الحماية الاجتماعية بالقصيم

9

13

لجنة الحماية الاجتماعية بالجوف

1

3

لجنة الحماية الاجتماعية بنجران

1

7

لجنة الحماية الاجتماعية بالباحة

1

6

لجنة الحماية الاجتماعية بجازان

1

3

المجمـــــــــــــــــوع

56

460

المجمـــــــــــــــــوع الكلـــــــــــي

516

* أما من حيث مشاركة المرأة في تشكيل لجان الحماية باعتبار أن هدف لجان الحماية الإجتماعية التي تحت إطار وزارة الشؤون الإجتماعية هو حماية المرأة المتعرضة للعنف وحماية الطفل حتى سن 18 سنة فإن العنصر النسائي المشارك في تشكيل هذه اللجان يشكل نسبة جيدة لما تتطلبه مشاركتها من دراسة ومتابعة وزيارات خاصة للنساء والأطفال المتعرضين للأذى وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

س13/ يرجى بيان ما إذا كان يجري النظر في إصدار قانون للعنف العائلي ، ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة لضحايا العنف من النساء.

ج13/ جميع الحالات التي تصل إلى مراكز الشرطة ، أو المستشفيات يتم إبلاغ لجان الحماية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرتها وذلك بالتعاون مع إمارة كل منطقة ، ويتم إحالة القضايا ذات البعد الشرعي للمحكمة لإصدار الأحكام الشرعية والعقوبات الجزائية المتوافقة مع حجم الإيذاء ونوعه.

وتقدم لها الخدمات الصحية والنفسية حتى تتجاوز صدمة ما بعد الإيذاء ويتم تحويل الحالات ذات الاحتياج المادي للمؤسسات والجمعيات الخيرية وللضمان الاجتماعي لتقديم المساعدات المطلوبة لتحسين وضعها.

وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع المراكز الأسرية ذات الخدمة الهاتفية أو المباشرة لتقديم الاستشارات الأسرية المجانية للحالات ذات البعد الأسري في منشأ قضيتها.

ومن حيث إصدار قانون للعنف العائلي يتم حالياً إعداد مسودة نظام للحماية من العنف الأسري من وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة حكومية. كما أعدت اللجنة الوطنية لحماية الطفولة نظام أخر لحماية الأطفال من الإيذاء وقد شاركت مؤسسة الملك خالد الخيرية بتقديم مشروع أولي للحماية من الإيذاء، ويجري دراسة تلك الجهود من قبل الجهات التشريعية تمهيداً لإصدارهما.

 

س14/ ذكرت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه ، في تقريرها E/CN.4/2003/75/Add.1 (الفقرة 815) أن الأجنبيات العاملات كخادمات في المنازل في المملكة العربية السعودية أبلغن عن حدوث حالات كثيرة من الإيذاء في بيئات عملهن ، بما في ذلك احتجاز هن قسرا ، ومنع الطعام عنهن ، وضربهن ، وغيرها من الإشكال الإيذاء البدني ، والإغتصاب ، وأنهن يصادفن عقبات شديدة في الحصول على الانتصاف في المحاكم نظراً لصرامة قواعد الإثبات في المحاكم ومخاوف النساء أنفسهن من الانتقام. يرجى إيضاح الإجراءات المتخذة لمنع هذا النوع من الإيذاء ومحاكمة مرتكبيه ، ولكفالة وجود حماية قانونية كافية وإمكانية اللجوء إلى المحاكم لهؤلاء النساء ، ولتزويدهن بالخدمات القانونية والقضائية والصحية والاجتماعية , ونحو اعتبار هؤلاء النساء لسن مجرمات.

ج14/ هناك نظام سوف يصدر حول تنظيم عمل العاملات في المنازل ، ولكن المملكة ضمنت حقوقهم من خلال أنظمة الاستقدام وإيضاح الجهات التي يمكنها اللجوء إليها عند الحاجة مثل مراكز الشرط ، والإمارة ، والمحاكم ، وتوفير أماكن لاستقبال المتضررات لحين إنهاء إجراءاتهم بالتعاون مع سفارات بلادهن بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما بالنسبة لقضايا الإيذاء فإنها تعامل كغيرها من القضايا الجنائية الأخرى وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ويتم التحقيق والإدعاء فيها من الجهة المختصة نظاماً وتنظرها المحاكم.

أما بالنسبة لإيذاء الخادمات فإن هناك مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم مرفوع من وزارة العمل إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها.

س15/ يذكر التقرير أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت تدابير لمنع ومحاربة الاتجار بالمرأة ، وأن هذه الجهود أحرزت تقدماً كبيراً ، يرجى وصف هذه التدابير ، بما في ذلك الجهود المبذولة لسن أو النظر في سن أية تشريعات محددة لمكافحة ذلك الاتجار ، والتدابير المتخذة لتوفير تدريب متخصص بشأن الاتجار لأفراد الشرطة وحرس الحدود ، والسلطة القضائية ، بما في ذلك تدريب النساء على بالاطلاع بهذه المسؤوليات ، وتقديم معلومات عن فعالية هذه التدابير.

 

ج15/ يقصد المملكة العربية السعودية بعقود عمل محددة الأجل الملايين من الرجال والنساء ، بشكل خاص من جنوب وجنوب شرق آسيا ، ويواجه البعض منهم أوضاعاً غير نظامية ، بما في ذلك الاحتفاظ بجواز سفرهم وفرض قيود أخرى على حرية الحركة والتنقل وأيضاً عدم دفع الرواتب ، ويصل الأمر في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي كما هو الحال في كثير من دول العالم. ويتم تهريب أطفال من بعض الدول بغرض التسول في الشوارع.

وحيث إن المتاجرة بالبشر سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً ، ذكوراً أو إناثاً هي من الممارسات الممنوعة مطلقاً في المملكة ، لتنافيها أصلاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تحرم جميع أشكال المتاجرة بالبشر ، فإن المملكة العربية السعودية تتعامل مع هذا الموضوع بجدية لمحاربته ، وفي هذا الإطار فقد وضعت برنامجاً وطنياً للقضاء على هذه الممارسات يتلخص بالتالي:

أولاً:  الإجراءات المتخذة في مكافحة الاتجار بالبشر:

  1. 1.       مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري وغيره من أشكال الاستغلال ويركز برنامج العمل الوطني على العمل المتواصل ضد استغلال المتاجر بهم وخاصة تلك التي تصيب الأطفال والنساء وسيركز على المبادرات المختلفة بما في ذلك القيام بإجراء المسح الإحصائي لمكافحة الاتجار بالبشر وقد جاء الأمر السامي الكريم رقم 5539/م ب وتاريخ 21/6/1428هـ بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالموضوع لوضع خطة عمل لمعالجة القضية ووضع التوصيات التي تضمن منع وقوع تجاوزات ضد الفئات التي تستغل في موضوع الاتجار بالأشخاص وتكليف هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.
  2. 2.                الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر:

              ‌أ-    تم إقرار مشروع النظام الموجه لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجي الأخير (قمة جابر).

             ‌ب-   يتم الآن دراسة نظام لمكافحة الاتجار بالبشر في هيئة الخبراء وهي الجهة المعنية بدراسة الأنظمة الجديدة مع عدة قطاعات حكومية معنية بالأمر منها هيئة حقوق الإنسان ويتوقع الانتهاء منه قريباً وإقرار هذا النظام هو المدخل لتغيير أساسي في مجال الاتجار بالبشر والحد منه.

                        ‌ج-       صدرت عدت قرارات متعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر مثل:

–         قرار مجلس الوزراء رقم 166 لعام 2000م في العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

–         قرار وزير العمل رقم 738 بتاريخ 4/7/2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص.

  1. 3.                لائحة تنظيم العمالة المنزلية:

تم تشكيل لجنة بناءً على أمر وزير العمل لإعداد اللائحة وتم رفعها لمجلس الوزراء وسيتم إقرارها قريباً بإذن الله.

  1. 4.                برامج تدريبية للقضاة ومسؤولي الادعاء العام وذوي العلاقة:

من المتوقع أن تقوم اللجنة المشكلة لموضوع الاتجار بالبشر برسم السياسة في كيفية تدريب القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك كل من له صلة بهذا الموضوع بعد إقرار نظام مكافحة الاتجار بالبشر.

  1. 5.                الحملات الإعلامية والتوعية:

ستكون هناك حملات إعلامية وتوعوية بمشاركة كل من وزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان ، لوضع كتيبات بلغات مختلفة لتعريف العامل بالإجراءات التي يتخذها عند حدوث مشكلة وتعريف صاحب العمل بحقوق العامل وعقوبة الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

  1. 6.                إجراءات التعريف وحماية ضحايا الاتجار بالبشر:

تقوم كل من وزارة الداخلية ، والعدل ، والعمل ، وهيئة حقوق الإنسان بوضع إجراءات من شأنها تعريف وحماية ضحايا الاتجار بشكل منظم سواء كانوا عمالة أو أطفال متسولين أو ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري ــــ إن وجدت ــــ ورصدهم ومنع ترحيلهم قسرياً قبل حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والتحقيق في الإدانات الصادرة في هذا الشأن.

وقد صادقت المملكة على:

  • بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
  • بروتوكول منع مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

س16/ يذكر التقرير أن المرأة لم تشارك في الانتخابات البلدية الأولى في المملكة العربية السعودية, ولكن أن قانون الانتخابات البلدية يتضمن كلمة “مواطن” التي تشمل المرأة والرجل على حد سواء, وأن المسؤولين أدلوا ببيانات بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة. يرجى إيضاح ما إذا كان يكفل للمرأة نفس الحقوق المكفولة للرجل في التصويت وفي أن يكون من حقها أن تنتخب على جميع المستويات, وبيان الأساس التشريعي لهذه الحقوق. كما يرجى وصف الخطوات المحددة التي اتخذتها الحكومة لكفالة أن تكون المرأة قادرة على المشاركة على نحو كامل في الانتخابات القادمة بصفتها ناخبة ومرشحة.

ج16/للمرأة نفس الحقوق السياسية والحق في المشاركة في صنع القرار المكفولة للرجل ، حيث أن الأنظمة لا تمنع المرأة من المشاركة في الانتخابات ، إلا أن الواقع العملي لا يُمكَّن من ذلك بدقة.

كما أن للمرأة الحق بالمشاركة في الانتخابات الخاصة بمجلس الغرف التجارية حيث قد فازت مجموعة من السيدات بعضوية العديد من هذه المجالس.

س17/ يشير التقرير إلى أن مشورة المرأة طلبت في أعمال مجلس الشورى للبلد, وأن المرأة شاركت في عضوية وفود مجلس الشورى المشاركة في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية . يرجى تقديم وصف ومستوى وطبيعة مشاركة المرأة في مجلس الشورى ووفوده, بما في ذلك ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مكافئة لحقوق الرجل فيما يتعلق بالمشاركة بالمجلس, وماهي التدابير التي تستخدمها الحكومة لزيادة مشاركة المرأة في مجلس الشورى ووفوده.

ج17/ أعلن مجلس الشورى مؤخراً عن تعيين ست نساء كمستشارات غير متفرغات في المجلس وذلك بعد أن استحدث «لجنة وطنية عليا دائمة» ذات طبيعة استشارية فقط متخصصة في شؤون المرأة وتعمل على إعداد لائحة لعمل المرأة، ويستعان برأيها كلجنة استشارية للمجلس عندما تكون القضية المطروحة أمامه للنقاش تخص المرأة. وتدعى عضوات اللجنة «مستشارات شؤون المرأة»، وهي لجنة تابعة لرئيس المجلس مباشرة.

كما أن مجلس الشورى أصدر مجموعة من القرارات المتعلقة بالمرأة منها:

¡  درس مجلس الشورى مشروع إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة وذلك لإيجاد مرجعية تنظيمية تقويمية لكافة شؤون الأسرة ، وصدر القرار رقم (7/5) وتاريخ 23/12/1426هـ بالموافقة على المشروع.

¡  فيما يتعلق بالقبول بالجامعات فقد درس مجلس الشورى الموضوع وأصدر بشأنه القرار رقم (6/11) وتاريخ 2/4/1423هـ والمشتمل على أمور ، منها:

  1. 1.  فتح مسارات  تخصصية تطبيقة جديدة في التعليم الجامعي للبنات تتلاءم مع طبيعة المرأة وقدرتها ، وتتوافق مع فرص العمل المتاحة لها حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
  2. 2.  التأكيد على وزارة المالية لإحداث وظائف أعضاء هيئة تدريس ومعيد ومحاضر جديدة كل عام في ميزانيات الجامعات حسب واقع كل جامعة ، من حيث السمة والتخصص والحاجة ، لتمكنها من تعزيز قدراتها التعليمية والاستيعابية.
  3. 3.  إنشاء لجنة وطنية دائمة في وزارة التعليم العالي ، يشارك فيها القطاع الأهلي والمؤسسات الخيرية ، لتنظيم المنح الدراسية التي تقدم للأفراد والمؤسسات والشركات والمنظمات والدول ، وتنميتها وتوجيهها نحو الالتحاق في بعثات داخلية وخارجية.

¡  كما أصدر المجلس القرار رقم (31/35) وتاريخ 3/9/1422هـ  والمتعلق بأنشطة الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يتضمن ما يلي:

  1. 1.  دراسة إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة ، وفق الضوابط الشرعية.
  2. 2.  أن تدعم الرئاسة إسهامها في الحركة الثقافية والفكرية للشباب بتخصيص جوائز سنوية في هذا المجال.
  3. 3.  ضرورة الاهتمام بالرعاية الفكرية للشباب إلى جانب الرعاية البدنية ، وإعطاء ذلك نصيباً كافياً من ميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

¡  وبالنسبة للتقاعد المبكر للمرأة العاملة ومجالات عمل المرأة ، وبعد دراسة المشروع المحال إلى المجلس ، صدر بالموافقة عليه القرار رقم (7/5) وتاريخ 18/3/1421هـ المتضمن لأمور منها:

  1. 1.  أهمية توجيه مسارات تعليم المرأة نحو التخصصات التطبيقية التي تحتاج إلى المرأة وتستفيد منها ، وتوجيه الإشراف على التعليم الجامعي للبنات.
  2. 2.    خفض سن التقاعد للموظفة من ستين عاماً إلى خمسين عاماً ، كما يحق للموظفة أن تحصل على التقاعد المبكر بعد خدمة خمسة عشر عاماً.
  3. 3.  يحق للموظفة التي لم تكمل عشرين عاماً أن تشتري تقاعد سنوات إضافية بحد أعلى قدره خمس سنوات..
  4. 4.  التعجيل في تأنيث كل الوظائف في الإدارات التي تقوم بشكل كلي على خدمة المرأة، وفتح آفاق جديدة لعمل المرأة في القطاع الأهلي.
  5. 5.    النظر في تكوين لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة.

س18/ يشير التقرير إلى أن الدولة قد وفرت فرصا للمرأة لتقلد مناصب القيادة في مؤسساتها, بما في ذلك مستوى نائب وزير. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد النساء, بما في ذلك اللاتي يشغلن مناصب قيادية, في مختلف مستويات وقطاعات الحكومة. كما يرجى تقديم وصف للتدابير الملموسة التي اتخذت, بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة, لزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات, بما في ذلك السلطة القضائية, وفقا للفقرة(1) من المادة(4) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين(23)و(25) للجنة.

ج18/ لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولا في لائحة التعيين ولا في لائحة الترقيات ما يمنع تعيين المرأة في مناصب قيادية ، وقد وصل بالفعل بعضهن لمراتب عليا إلا أنها ما زالت محدودة.

وهناك توجهات بموجب تعليمات مباشرة من القيادة في المملكة لإحداث تغييرات إيجابية في هذا الجانب ، وقد بدأت آثار هذا التغيير في الوضوح بحسب ما يظهر من تزايد أعداد النساء اللاتي يتسلمن وظائف قيادية ومراتب وظيفية عالمية ، وما تزال النسبة أقل كثيراً من المأمول  إلا أنها في تزايد مستمر.

أعداد العاملين بالدولة حسب المرتبة

* سلم الموظفين العام:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

وزير

98

0

0

0

98

0

98

ممتازة

111

1

0

0

112

0

112

الخامسة عشر

325

0

0

0

325

0

325

الرابعة عشر

431

2

0

0

433

0

433

الثالثة عشر

935

8

0

0

943

0

943

الثانية عشر

1777

6

0

0

1783

0

1783

الحادية عشر

3082

22

1

0

3104

1

3105

العاشرة

8488

93

11

0

8581

11

8592

التاسعة

10053

226

81

0

10279

81

10360

الثامنة

15728

551

116

9

16279

125

16404

السابعة

23224

1177

534

41

24401

575

24976

السادسة

32769

3122

220

17

35891

237

36128

الخامسة

27990

3119

224

11

31109

235

31344

الرابعة

20211

3779

91

6

23990

97

24087

الثالثة

7000

586

56

4

7586

60

7646

الثانية

3595

129

7

0

3724

7

3731

الأولى

203

4

3

1

207

4

211

الإجمالي

156020

12825

1344

89

168845

1433

170278

 

 

* سلم المستويات التعليمية:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

المستوى السادس

2082

450

133

8

2532

141

2673

المستوى الخامسة

52369

26878

350

7

79247

357

79604

المستوى الرابعة

42398

19682

249

82

62080

331

62411

المستوى الثالثة

34939

33844

107

1

68783

108

68891

المستوى الثانية

60791

113113

7833

729

173904

8562

182466

المستوى الأولى

2937

14543

387

132

17480

519

17999

الإجمالي

195516

208510

9059

959

404026

10018

414044

 

 

 

* سلم الوظائف الصحية:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

طبيب استشاري

1073

462

489

66

1535

555

2090

طبيب اخصائي

741

686

4906

821

1427

5727

7154

طبيب مقيم

2439

1729

7977

2336

4168

10313

14481

صيدلي

921

533

143

48

1454

191

1645

اخصائي

3686

1726

274

346

5412

620

6032

فني

29720

12068

1752

15374

41788

17126

58914

مساعد صحي (أ)

1434

99

2171

5854

1533

8025

9558

مساعد صحي (ب)

479

83

1031

2714

562

3745

4307

الإجمالي

40493

17386

18743

27559

57879

46302

104181

 

* سلم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات:

المرتبة

سعوديين

غير سعوديين

المجموع

الإجمالي

رجال

نساء

رجال

نساء

سعوديين

غير سعوديين

أستاذ

849

45

375

74

894

449

1343

أستاذ مشارك

1326

189

643

172

1515

815

2330

أستاذ مساعد

3076

1316

2393

662

4392

3055

7447

محاضر

1338

1587

1105

210

2925

1315

4240

معيد

3080

2743

369

71

5823

440

6263

الإجمالي

9669

5880

4885

1189

15549

6074

21623

س19/ يذكر التقرير أن المرسوم الملكي رقم م/54(29شوال1425هـ), المعدل لبعض مواد قانون الجنسية السعودية لتأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بالجنسية السعودية من المقرر أن يتم استعراضه بالاشتراك مع وزارة الداخلية. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن وضع هذا المرسوم, وبيان كيف سيؤثر هذا المرسوم على تحفظ المملكة العربية السعودية على المادة(9/2) من الاتفاقية.

ج19/ بالنسبة للمرسوم الملكي رقم م/54 وتاريخ 29/10/1425هـ فإنه قد تضمن العديد من الأحكام الإيجابية فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على زواج السعودية بأجنبي أو السعودي بأجنبية وما يترتب نتيجة ذلك بخصوص جنسية الزوج والزوجة في الحالتين.

إلا أنه لا أثر لهذا المرسوم على تحفظ المملكة على المادة (9/2) من الاتفاقية ، وهو التحفظ الذي كان استناداً إلى أحد أهم الأسس التي بني عليها نظام الجنسية السعودي وهو مبدأ عدم ازدواجية الجنسية.

س20/ يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن المستويات التعليمية وإمكانية الوصول إلى التعليم بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية والأقليات العرقية والأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية.

 توضح  الجداول التالية أعداد الملتحقين في المراحل التعليمية في مختلف المناطق علماً أن الطلاب والطالبات الذين يدرسون في مناطق نائية يحصلون على بدل مادي وقد ساهم ذلك التنظيم في حرص الأسر في تلك المناطق على إلحاق أبنائهم وبناتهم في المدارس.

ج20/*  بيانات رياض الأطفال حكومية للعام 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

مختلط

1512

104999

12614

10655

1523

2977

* بيانات المرحلة الابتدائية 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

6603

1257277

201196

104171

3023

10294

إناث

6714

1175783

196883

111851

6505

16399

الإجمالي

13317

2433060

398079

216022

9528

26693

* بيانات المرحلة المتوسطة 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

3844

584547

198086

52302

2031

3934

إناث

3452

515803

176350

54058

3264

5388

الإجمالي

7296

1100350

374436

106360

5295

9322

* بيانات المرحلة الثانوية 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

2207

538350

178530

39324

1379

2196

إناث

2189

462451

152772

45374

2574

3336

الإجمالي

4396

1000801

331302

84698

3953

5532

* بيانات التربية الخاصة 1426-1427هـ

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

معلمون

إداريون

عمال

ذكور

967

17262

5419

5200

139

330

إناث

123

5029

1228

1937

156

348

الإجمالي

1090

22291

6697

7137

295

678

س21/ يذكر التقرير أن المناهج التعليمية للفتيات والأولاد يجري حاليا توحيدها بين الجنسين من مرحلة رياض الأطفال إلى مستويات التعليم الثانوي. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن هذا التوحيد ومحتواه عند اتخاذ أية تدابير للقضاء على المفاهيم المنطقية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الكتب والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين, لتشجيع الفتيات على المشاركة في التيارات التربوية والمهنية والفنية غير التقليدية, وفتح الباب أمام النساء والفتيات للدخول في جميع ميادين الدراسة في المجالات العلمية والتقنية.

ج21/ تم الانتهاء من توحيد المناهج التعليمية والكتب بين البنين والبنات ، كما تم تعديل النمطية التي كانت تظهر في بعض الموضوعات.

س22/ يرجى تقديم إحصاءات عن مشاركة النساء والفتيات في مختلف ميادين ومجالات الدراسة, بالمقارنة بالرجال والأولاد, في الكليات والجامعات.

 

ج22/ الطلبة المقيدون  حسب المستوى الدراسي (حكومي) 1425 – 1426 هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

مستوى الدراسة

طلاب

طالبات

دبلوم متوسط

67049

17943

بكالوريوس

178450

327482

دبلوم عالي

1351

319

ماجستير

5562

3579

دكتوراه

1139

893

الإجمالي

253551

350216

س23/ يذكر التقرير أن الأمر الملكي رقم651/م(8جمادى الثاني1422هـ) وسع نطاق المنح الدراسية في المجالات التي تعمل فيها المرأة وحيثما تقتضي مطالب العمل التأهيل من خلال الدراسة بالخارج. يرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتوافر لها نفس إمكانية الحصول على المنح أو الفرص الدراسية مثل الرجل بالنسبة للدراسة بالخارج في جميع الميادين أو المهن وفقا للمادة 10(د) من الاتفاقية, وتقديم إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس والمجال أو المهنة فيما يتعلق بمستويات مشاركة المرأة في الدراسة بالخارج والمنح الدراسية المتاحة لمثل هذه الدراسات.

 

ج23 تشير الجداول التالية إلى مدى تمكن المرأة السعودية في الحصول على نصيب طيب في فرص التعليم في الخارج.

* الطلبة المستجدون الدارسون في الخارج لعام 1425-1426هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

الدارسون في الخارج

طلاب

طالبات

المبتعثون

1454

659

على حسابهم الخاص

2629

640

الإجمالي

4083

1299

* الطلبة المقيدون الدارسون في الخارج لعام 1425-1426هـ  ـــ 2005 ـــ 2006/2007م ـ

الدارسون في الخارج

طلاب

طالبات

المبتعثون

4648

2231

على حسابهم الخاص

7077

1772

الإجمالي

11725

4003

س24/ ووفقا للتقرير, فإن معدل الأمية بالنسبة للمرأة(18و25.18في المائة) هي أكثر من ضعف نسبتها بالنسبة للرجل(11.7في المائة). يرجى وصف التدابير الموضوعة لمعالجة الأمية بين النساء وماتحقق من نتائج من خلال تنفيذ هذه التدابير.

ج24/ نظراً لارتفاع نسبة الأميات فقد عمدت الدولة على فتح مدارس للإناث أكثر وذلك لفتح المجال لأكبر عدد منهن للالتحاق بتلك المدارس.

ويوضح الجدول التالي ذلك بوضوح تعليم الكبار 1426-1427هـ ـــ 2006 ـــ 2007م

الجنس

مدارس

مقيدون

مستجدون

ذكور

944

22637

6942

إناث

2844

62441

25818

الإجمالي

3788

85078

32760

س25/ يرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي, بما في ذلك غير السعوديات. كما يرجى تقديم وصف لأنواع الخدمات والحماية القانونية والاجتماعية وغيرها المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي, وأية تدابير يجري اتخاذها لزيادة إتاحتها وإمكانية الحصول عليها.

ج25/ بالنسبة للخدمات والحماية القانونية والاجتماعية المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي ، فإن المرأة تتمتع ـــ وعلى قدم المساواة مع الرجل ـــ بكافة الحقوق والضمانات التي تكفلها الأنظمة والآليات النافذة ، بل إن المرأة تحظى ببعض الإجازات الخاصة بها.

ولعل… الجدير بالذكر هنا هو أنه قد صدر نظام القضاء الجديد مؤخراً متضمناً النص على تشكيل محاكم عمالية مختصة بالنظر في قضايا العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي للمطالبة بحقوقهم.

كما صدر مؤخراً نظام العمل الذي تضمن الكثير من الأحكام الإيجابية فيما يتعلق بحقوق العمال ذكوراً وإناثاً.

س26/ يبين التقرير أن قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين الاجتماعي يسريان على المرأة كما يسريان على الرجل, وأن الاستحقاقات متاحة للمرأة, ولاسيما للمرأة”التي لا عائل لها”.يرجى إيضاح ما إذا كانت المرأة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في الحصول على معاشات تقاعدية أو غيرها من الاستحقاقات بموجب تلك القوانين, وتقديم إحصائيات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق بتقديم الخدمات والاستحقاقات بمقتضى هذه القوانين.

 

ج26/ يشير نظام التأمينات إلى مجموعة من الاعتبارات ساهمت في إعطاء المرأة أفضلية في مجال التأمينات الاجتماعية من خلال:

إنشاء وحدات وأقسام نسائية في مكاتب المؤسسة:

استشعاراً من المؤسسة لضرورة خدمة العنصر النسائي بمختلف فئاته فقد أدركت الحاجة لذلك من قبل وافتتحت أقساما نسائية بداية في اكبر ثلاثة مكاتب لها وهي الرياض, جدة, الشرقية والتي يتركز فيها حجم العمل بشكل كبير وقد باشرت تلك الأقسام عملها منذ 1/9/1424هـ, وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12\4\1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات العمل للمرأة والى الفقرة الثانية منه على وجه الخصوص التي تقضي بأن على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة إنشاء وحدات وأقسام نسائية بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها….  , فقد اعتمدت المؤسسة ترتيبات لتنفيذ هذا القرار تراعي الاحتياج ونمو أعداد المراجعات وتوزيعهن الجغرافي في أنحاء المملكة حيث سيتم إنشاء أقسام نسائية في بقية مكاتب المؤسسة وفق برنامج زمني معد لذلك لتكتمل بعده توفير تلك الخدمات بجميع مكاتب المؤسسة وبلغ حتى الآن عدد مكاتب المؤسسة التي يوجد بها أقسام نسائية أربعة مكاتب, كما يتم مراعاة تخصيص أقسام نسائية في مباني مكاتب المؤسسة التي تحت الإنشاء وكذلك التي سيتم إنشاؤها في المستقبل.

 

الحقوق التشريعية الخاصة بالمرأة والتي تميزها عن الرجل في النظام:

لم يفرق النظام بين الرجل والمرأة من حيث تسجيل المشتركين وإخضاع المنشآت حيث يتوجب على النظام تسجيل من تنطبق عليه الشروط سواء من الذكور أو الإناث وإتاحة الفرصة لهن للاستفادة من مزايا النظام بعد تسجيلهم على حدٍ سواء لكن بالنسبة للمزايا والتعويضات التي يقدمها للمستفيدين فقد راعى النظام طبيعة المرأة وأعطاها ميزات خاصة عن الرجل من أهمها ما يلي:

  • فبينما يلزم لصرف معاش التقاعد للرجل توفر (120) شهر اشتراك وبلوغ سن الستين، فإن للمرأة الحق بالتقدم بطلب صرف معاش تقاعد متى ما بلغت (55) سنة من العمر وتوفر لديها (120) شهر اشتراك .
  • يحق لها التقدم بطلب صرف مستحقاتها كدفعة واحدة في أي وقت ترغب فيه عند تركها للعمل بينما الرجل يلزم بلوغه سن الستين.
  • بالنسبة لأفراد العائلة فهناك عدة اختلافات مابين استحقاق الذكور والإناث وذلك على النحو التالي:

–    أرملة المتوفى حيث يستمر استحقاقها لنصيبها من معاش زوجها المتوفى بدون أي شروط بينما الزوج الأرمل يشترط أن يكون عاجزاً عن الكسب لاستحقاق معاش زوجته المتوفاة.

– استمرار الصرف لمعاشات البنات من أفراد عائلة المتوفى بدون أي شروط( باستثناء زواجهن وفي هذه الحالة يوقف صرف المعاش وتصرف لهن منحة زواج بمقدار 18 شهر من قيمة معاشهن الشهري و يحق لهن العودة لصرف المعاش في حالة الطلاق ) بينما للذكور يتوقف الصرف في حالة بلوغهم سن الواحد والعشرين عاماً  ويمدد حتى سن 26 إذا كانوا يكملون دراستهم.

تطبيق النظام:

حرصاً من المؤسسة على تطبيق النظام على المخاطبين بأحكامه ومحاولة الحد من تهرب أصحاب العمل من تسجيل الموظفين والموظفات لديهم في النظام  فقد تم التعاون مع وزارة العمل بحيث يتوجب على صاحب العمل المتقدم للوزارة بطلب أي خدمة ( استقدام) ان يقدم شهادة من التأمينات تفيد بتسجيله جميع موظفيه من ذكور وإناث  في نظام التأمينات, وهذا الأمر أدى إلى زيادة أعداد المشتركين والمشتركات المسجلين في النظام خاصة  الموظفات في المستشفيات والمراكز الطبية والمدارس الأهلية, كما تم كذلك التعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لتطبيق إجراءات مماثلة مما رفع من مستوى التغطية بالنظام.

 

 

 

 

إحصائيات ذات علاقة بالمشتركات في النظام والمستفيدات من مزايا النظام:

 

  • بلغ عدد المشتركات في النظام حتى 30/10/1428هـ 104,914 مشتركةّ.
  • بلغ متوسط معدل النمو في عدد المشتركات خلال السنوات الثلاث السابقة حوالي: 15%.

عدد المستفيدات اللاتي يحصلن على معاشات شهرية وقيمة معاشاتهن الشهرية حتى30\10\1428هـ الموافق نوفمبر 2007م.

نوع الفائدة

عد المستفيدات

قيمة المعاشات الشهرية

معاشات تقاعد

3,913

8,252,587

معاشات عجز  مهني وغير مهني

680

1,353,961

معاشات أفراد العائلة  من النساء

86,449

57,619,641

المجموع

91,042

67,226,189

  • كما يبلغ عدد المستفيدات من منحة الزواج حوالي ثلاثة آلاف حالة سنوياً وتبلغ قيمة هذه المنح حوالي 25 مليون ريال سنوياً.
  • · بالإضافة إلى أن هناك مستفيدات من مبلغ الدفعة الواحدة والتي تحصل عليه المستفيدة ( او أفراد عائلتها ) في حالة عدم استحقاقها المعاش الشهري حيث بلغت عدد المستفيدات من هذه الميزة في أخر عام هجري(1427هـ) حوالي أربعة آلاف حالة وبملغ قدره 40 مليون ريال.

الاعتراضات:

  • يحق لأي مشترك أو مستفيد (رجل أو امرأة) أو صاحب عمل الاعتراض على قرارات المؤسسة لدى محافظ المؤسسة وعلى قرارات المحافظ أمام مجلس الإدارة.
  • يحق لأي من المستفيدين أو المشتركين (رجل أو امرأة) الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجنة الطبية الاستئنافية و هي لجنة محايدة مستقلة ليس للمؤسسة تمثيل فيها ولا سلطة عليه

س27/ يشير التقرير إلى أن وزارة العمل, ووزارة التجارة والصناعة, والمجلس السعودي للغرف التجارية والصناعية كلفت بدراسة إجازة الأمومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن هذه الدراسة وبيان ما إذا كانت قد اقترحت سن أية تشريعات أو اتخاذ إجراءات أخرى لتعزيز حماية إجازة الأمومة في القطاع الخاص. وتقديم معلومات إحصائية عن مدى انتشار إجازة الأمومة واستخدامها في القطاعين العام والخاص.

ج27/ بالنسبة للدراسة المشار إليها في السؤال 27 فإنها في مراحلها الأخيرة.

س28/ يرجى تقديم معلومات وبيانات عن إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بالنسبة للنساء والفتيات من المناطق الريفية ومن الأقليات العرقية أو الدينية أو الأقليات الأخرى والجنسيات غير السعودية, بما في ذلك المهاجرات, وعن معدلات الوفيات والاعتلال في مرحلة النفاس بالنسبة لجميع النساء, بما في ذلك الاتجاهات على مدى الزمن.

ج28/ إن المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية تتمتع بنفس المزايا التي تستطيع المرأة في المدن الحصول عليها . نظراً لأن طبيعة الريف في المملكة يعتبر كياناً حضارياً يشابه المدن من حيث توفر الخدمات الصحية والتعليمية بما فيها التعليم الجامعي للرجل والمرأة ، كما يوجد بها فروع للدوائر الحكومية والخدمات البنكية التي يمكن أن يستفاد منها تبعاً لحجم ذلك المجتمع.

كما أن انتشار مراكز التنمية والخدمة الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية المنتشرة في تلك المناطق والتي تعتني بالمرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام. وذلك برفع مستوى وعيها الصحي والاجتماعي والنفسي والتعليمي وإكسابها المهارات المختلفة وقد تضمن التقرير ذلك بشكل مفصل.

تقدم الخدمات الصحية للنساء والفتيات في المناطق الريفية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يصل عددها حالياً إلى 1925 مركز صحي موزعة على جميع مناطق المملكة ويغطي الجزء الأكبر منها المناطق الريفية في المملكة بالإضافة إلى الخدمات المتاحة في المستشفيات القريبة من هذه المناطق.

علماً بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم جميع الخدمات الصحية الشاملة للنساء والفتيات ، دون أي تمييز.

كما أن المملكة طبقت حالياً نظام الضمان الصحي لغير السعوديين لضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة وشاملة.

وقد كان لانتشار هذه الخدمات أثر إيجابي في تحسن الصحة العامة حيث تم خفض معدلات الإصابة بمعظم الأمراض مما كان له الأثر الإيجابي على الصحة عموماً وعلى صحة المرأة بوجه خاص حيث تم إحراز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

-متوسط العمر للمرأة (74.1 سنه).

-الرعاية الصحية للحوامل(96%).

-نسبة الولادات تحت إشراف صحي (96%).

-وفيات الأمهات (1.46 لكل10000).

-وفيات الأطفال الرضع (18.6 لكل 1000).

وفيات الأطفال دون الخامسة (21.7 لكل 1000).

 

س29/ يذكر ألتقرير أن الحكومة نفذت مشروع”الرائدة الريفية” في عام 2000م  يرمي إلى رفع الوعي بالقضايا الصحية والاجتماعية بين الريفيات, ويساعدهن على اكتساب مهارات معينة. يرجى تقديم معلومات عن حالة المرأة الريفية في المملكة العربية السعودية وأثر هذا المشروع, بما في ذلك البيانات والاتجاهات منذ عام 2000م عن مستويات تعليم المرأة الريفية وصحتها ومشاركتها في قطاعات العمل الرسمية وغير الرسمية, وإمكانية حصولها على القروض والإئتمانات المالية, ومشاركتها في الحياة الاجتماعية السياسية في البلد. يرجى إدراج بيانِ يبين معدلات مشاركة المرأة بالمقارنة بالرجل في المجالات السالفة الذكر.

ج29/                                           مشروع الرائدة الريفية

فكرة المشروع:

         انبثقت فكرة مشروع الريفية عام 1406هـ من المفهوم الأساسي لمبدأ الخدمة الاجتماعية    (رفع مستوى المجتمع بجميع أفراد وبإختلاف أنماطه وإزالة أكثر العقبات أمامه وتقديم جرعات كبيرة من التوعية في جميع المجالات ليصبح قادراً بعد ذلك على العطاء والرقي ثم الإبداع) ، الجمعيات الخيرية النسائية تقوم أساساً على التطوع مع توفير بعض الكوادر الوظيفية لذلك فأنه مهما بلغ نشاط جمعية ما فإنه لا يستطيع الاستمرار في تغطية كاملة بخدماتها لذا أصبح الهدف في تقديم الخدمة للمجتمع الريفي يجابه صعوبة الوصول ولم يكن أمام جمعية الجنوب النسائية سوى تطبيق فكرة تدريب المرأة في الريف لتصبح هي حلقة الوصل بين مجتمعها والجمعية أو أي جهة حكومية أو القطاع الخاص.

تنفيذ المشروع:

           خرجت الفكرة إلى حيز التنفيذ عام 1409هـ وقد لاقى المشروع إقبال جيد من الأهالي وحسن تعاون من الإدارة العامة لتعليم البنات بتوفير بعض المتخصصات لتدريس المنهج وفتح بعض المدارس لإقامة المشروع بها.

أهداف المشروع:

  1. 1.   رفع المستوى الصحي والاجتماعي والأسري للمرأة الريفية.

2. إعداد مجموعة من الرائدات الريفيات يقمن بتنفيذ برنامج التوعية والتثقيف الذي يستهدفه المشروع وتكون حلقة الوصل بين الجمعية والمستفيدات من خدماتها بالريف ولتحقيق ذلك استهدف برنامج الرائدة الريفية مجموعة من الأهداف نوجزها كالتالي:

¡  نشر الوعي الديني للمرأة والفتاة في الريف.

¡  التعريف بالخدمات الحكومية والأهلية وكيفية الاستفادة منها.

¡  التعريف بالعادات الصحية والاجتماعية السيئة وسبل تلافيها.

¡ تشجيع المرأة الريفية على الاستفادة من موارد البيئة وتشغل وقتها في عمل بعض الصناعات الصغيرة وتنمية هواياتها ومهارات جديدة في الخياطة والصناعات اليدوية لها.

تقييم المشروع:

كان يتم تقييم البرنامج بعد تنفيذه في كل مرحلة على اساس تلافي أي سلبيات ظهرت أثناء تطبيق البرنامج وقد ظهر في المراحل الأخيرة من تطبيق المشروع أنه أصبح لا يتماش مع التطور السريع للمجتمع ، فقرر مجلس إدارة الجمعية تطوير المنهج الذي كلف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد لهذه المهمة الذي ركز في تطوير المنهج على تدعيم الأسرة والمحافظ على اتزانها.

  المرحلة الأولى الاستطلاعية بعد التطوير:

  1. 1.   تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها حي الوردتين بمقر جمعية الجنوب النسائية عام 1427هـ.
  2. 2.   أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (39) رائدة.

تصور مقترح لتنفيذ مشروع الرائدة الريفية:

بعد تطور المشروع والوقوف على مدى التغير الذي تم وملاءمته الحالية للواقع وتمشيه مع تطور المجتمع من خلال التطبيق الاستطلاعي له في المرحلة الأولى التي نفذت بمقر الجمعية فلكي تستفيد من أكبر فئة من المجتمع فنتقدم بالأقتراح الآتي:

  1. 1.   تطبيقه داخل القرى التي نفذ فيها سابقاً.
  2. 2.   تنفيذه بالمدارس التي يتم بها تدريس منهج محو الأمية.

3. دمجه في الوقت فقط مع تنفيذ منهج محو الأمية بحث يتم تحديد جزء من المزمن في اليوم الدراسي لتدريس منهج الرائدة الريفية.

4. حيث أن منهج محو الأمية يتضمن الأساسيات فقط المتضمنة في منهج الرائدة الريفية ولكن مع تطور منهج الرائدة الريفية من قبل مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد قد تعمق في هذه المواضيع بحث تفيد الأسرة وتحافظ على اتزانها.

  1. 5.   تنفيذ البرنامج من قبل الجمعية من خلال متخصصات في المجالات المحددة سابقاً.

6. إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها أن تسهم في وضع خطط التنمية الريفية في المستقبل والتعرف على المشكلات التي تواجه المرأة وتمنعها أو تعوقها عن أداء دورها والعمل عل حلها.

7. تقصي حالات كبار السن والعجزة وتقديم الخدمات لهن من خلال الجمعية أو المؤسسات الأخرى.

برنامج إعداد الرائدة يشتمل على المناهج الآتية:

  1. 1.    منهج إجتماعي:

يشتمل على دراسات عن الأسرة والوطن والعمل والتنشئة الاجتماعية للأطفال.

  1. 2.   منهج صحي:

–    يشتمل على معرفة التطعيمات المختلفة للأطفال.

–    الإسعافات الأولية.

–    معرفة بعض الأمراض وكيفية الوقاية منها.

  1. 3.   منهج ديني:

يشتمل على الآتي:

–    عدم الشرك بالله.

–    التعرف على الكبائر.

–    تربية الأبناء التربية الإسلامية الصحيحة.

  1. 4.   منهج اقتصاد منزلي:

– يشتمل عل توفير المعلومات الأساسية عن الاقتصاد المنزلي.

مراحل تطبيق المشروع:

بتوفيق من الله عز وجل تم تنفيذ هذا المشروع في عشر قرى منذ بداية عام 1411هـ إلى عام 1423هـ أثمرت عن تخريج (296) رائدة.

المرحلة الأولى:

–        إفتتاح المشروع في منطقة السودة بمقر مدارس السقا للبنات.

–        القرى التي خدمها المشروع هي (السودة / السقا / العزيزة / عين الذيبة /السوق/ الولجة).

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (17) رائدة.

المرحلة الثانية:

–        تم بمنطقة (الشعف بمقر مجمع مدارس المسقي للبنات).

–   القرى التي خدمها المشروع هي (المسقي / آل سرحان / آل مريع /تمنية /بني جابرة / عضاضة / آل مطير / القرعاء)خ.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (31) رائدة.

المرحلة الثالثة:

–        تمت هذه المرحلة بقرى آل يعلا.

–   تم إدخال برامج محو الأمية ( حفظ قصار السور من كتاب الله ـــ مبادئ الحاسب ـــ القراءة والكتابة).

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (35) رائدة.

المرحلة الرابعة:

–        تمت بمنطقة محايل عسير نظراً لبعدها عن مبنى الجمعية ولإحتياج الأهالي للمساعدة.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (45) رائدة.

المرحلة الخامسة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة طبب.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (30) رائدة.

المرحلة السادسة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة الشلفاء.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (30) رائدة.

المرحلة السابعة:

–        تمت هذه المرحلة بمدينة سلطان.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (14) رائدة.

المرحلة الثامنة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي الوردتين.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (38) رائدة.

المرحلة التاسعة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي النميص الأسفل.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (35) رائدة.

المرحلة العاشرة:

–        تمت هذه المرحلة بمنطقة أبها بحي النميص الأعلى.

–        أثمرت هذه المرحلة عن تخريج (21) رائدة.

ثمار المشروع:

  1. 1.   أصبحت الرائدة الريفية بمثابة حلقة وصل بين الجمعية وأهالي القرى المقام بها المشروع.
  2. 2.   تقصي حالات المرضى والعجزة ووصول خدمات الجمعية لهم.
  3. 3.   متابعة الحالات التي ترعاها الجمعية اجتماعياً.

ثمار المشروع بالنسبة للمناطق التي تم بها المشروع:

  1. 1.   إقامة دورة تحفيظ القرآن الكريم في كل من (المسقي ــ محايل عسير).
  2. 2.   رفع طلب فتح مدارس محو أمية في كل من ( آل يعلا / الشلفاء / طبب ).
  3. 3.   رفع طلب سفلتة بعض المناطق إلى شؤون البلدية وتبيد بعض الطرق.

4. دراسة الحالات المقدمة من الأهالي للرائدة وتم صرف المساعدات النقدية والعينية وتحويل البعض إلى مشروع كفال اليتيم.

  1. 5.   إدخال الخدمة الهاتفية لمنطقة (الشعف / المسقي).
  2. 6.   تحسين خدمات البلدية لمنطقة (الشعف / المسقي).
  3. 7.   إقامة دورة خياطة وتفصيل في كل من (المسقي / محايل عسير).

وهناك الكثير من المشاريع المشابهة مثل:

–    تنمية المجتمعات المحلية (التنمية المستدامة لخدمة الأحياء والقرى) في منطقة القصيم. وبرنامج تثقيف الأم والطفل وبرنامج القروض الدوارة (لدعم الأسر المنتجة).

–    والمشاريع التي تعنى بتدريب الفتيات وتأهيلهن للعمل وتدريبهن على بعض الحرف اليدوية التراثية في منطقة الجوف كما يستفيد الرجل كطرف في الأسرة من خدمات هذه المراكز والجمعيات كطرف في الأسرة التي هي جلّ اهتمامها.

كما أن الدولة تتوجه حالياً وبقوه وعلى كافة المستويات وفي  إطار الشريعة الإسلامية دعم المرأة وتمكينها ورفع مستوى وعيها في كافة مناحي الحياة.

س30/ يذكر التقرير تشكيل “محاكم الأحوال الشخصية” المكلفة بمسؤولية الفصل في جميع المسائل المتصلة للأحوال الشخصية. يرجى إيضاح نسبة القاضيات في هذه المحاكم. ويرجى بيان ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق مساوية للحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بأهليتها القانونية, وإمكانية وصولها إلى المناصب في هذه المحاكم ومشاركتها في الإجراءات أمامها. كما يرجى إيضاح ما إذا كانت هناك أية فروق بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأبناء وحضانتهم, والميراث, وملكية الممتلكات, والحق في صنع القرار في المسائل الأسرية والاقتصادية, واختيار مكان الإقامة والعمل.

ج30/  تتمتع المرأة بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل غير أنه لا توجد قاضيات في تلك المحاكم ، لكن  هناك برنامج للاستعانة بإخصائيات اجتماعيات في القضايا المتعلقة بالمرأة وذلك لدراسة الملف وكتابة التقرير لإطلاع القاضي عليه قبل النظر بالقضية ، ولا توجد فروق بينهما في الحقوق والواجبات وجميع ما ورد بالسؤال 30 معالج من الجانب الشرعي ولا اجتهاد فيه لكن لكل نص هناك حكمة له فعلى سبيل المثال في الإرث للرجل ضعف المرأة، غير أن الرجل ملزم بالنفقة والصرف على أسرته مهما كان وضع الزوجة والمرأة لا تلزم بالنفقة حتى لو كانت غنية أو عاملة ، وليس هذا هو القاعدة ففي نظام المواريث ليس الرجل دائماً يرث أكثر من المرأة بل إن هناك حالات عده ترث المرأة أكثر من الرجل ، أما فيما يتعلق بملكية الممتلكات فهما متساويان ولهما كافة الحقوق في العمل ومزاولة جميع المسائل الاقتصادية ، وتحتفظ بكل ذلك لنفسها ولا يحق للرجل فرض وصاية عليها في هذا الجانب،  وبخصوص مكان العمل والإقامة فهي مسألة تشاوريه داخل الأسرة لكن لا توجد نصوص تنظيمية قي ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات التي وافق عليها الملك مؤخراً قد نصت على تشكيل هيئة علمية على مستوى رفيع تتولى صياغة فقه المعاملات وأحكام الأحوال الشخصية بحيث تلتزم بها المحاكم عند نظرها للقضاء.

س31/ ينص التقرير على أن”الشريعة الإسلامية هي الغطاء القانوني للأنظمة الاجتماعية, وبناء عليه فللمرأة الحق في اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بموافقتها”. يرجى إيضاح دور المحاكم فيما يتعلق بالزواج والممارسات والعادات الأسرية, ووصف التدابير المتخذة, بما ذلك في مجال التدريب, لكفالة التعريف بالاتفاقية وامتثال السلطة القضائية والمهنة القانونية بالتزامات المملكة العربية السعودية بموجب الاتفاقية , يرجى بيان الحد الأدنى للسن القانوني للزواج بالنسبة للمرأة والرجل, وما إذا كان الحد الأدنى للسن القانونية متساوياً بالنسبة للمرأة والرجل ويتطابق مع سن الرشد القانونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.

ج31/ وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فللمرأة الحق في الموافقة على الزوج المتقدم لخطبتها فلا بد من أخذ موافقتها ولو أجبرت على الزوج ممن لا ترغب فلها الحق في طلب الانفصال عنه ، وبالنسبة للمحاكم فلها دور كبير في هذا الجانب ، فللمرأة التي لا ترغب في الاستمرار في الحياة الزوجية لأسباب وجيهة أن تتقدم إلى المحكمة والتي إذا رأت أن هناك ما يدعو إلى إنهاء العلاقة الزوجية.

وبالنسبة للتدريب فأمور الزواج والطلاق واضحة جداً في الشرع الإسلامي فالقاضي عندما يمارس العمل القضائي يكون قد حصل على مؤهل معين يتبعه تدريب لمدة ثلاث سنوات في المحاكم حتى يكون صالحاً للنظر في مثل هذه القضايا.

لا يوجد تحديد قانوني لسن الزواج سواء بالنسبة للرجل أو المرأة ، وإنما يحبب أن يتحقق بلوغ سن الرشد بالنسبة للزوجين ، ويجدر باللجنة الموقرة عند النظر في هذا الأمر أن يراعوا أن لكل بلد خصوصياته البيئية والفسيولوجية ، ومعلوم أن سن الرشد في الدول الشرقية الحارة أسرع من سن الرشد في الدول الغربية الباردة.

كما أن العلاقات الجنسية محرمة في الإسلام خارج نطاق العلاقة الزوجية ، وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون ، فمن غير المتصور إجبار الإنسان سواء فتاة أو شاب على عدم ممارسة الجنس حتى يبلغ سن معينة، وهي مطلب وحاجة إنسانية ، يحتاجها الإنسان ببلوغه سن الرشد.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الديمغرافية تفيد أن الوعي الاجتماعي ومتطلبات الحياة أدت إلى أن تعدى سن الزواج الحد الأدنى التي يُطلب بها مثل 15 سنة للبنت و18 سنة للرجل ، بل إن المشاهد تأخر سن الزواج إلى ما بعد العشرين سواء للفتى أو الفتاة.

س32/ يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. كما يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل على الفقرة 1من المادة 20 من الاتفاقية.

ج32/ بشأن الانضمام للبروتوكول الاختياري هناك لجنة في هيئة حقوق الإنسان مشكلة من جهات حكومية عدة تقوم بدراسة جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي لم تنضم إليها المملكة ومنها هذا البروتوكول ،  ولا يزال قيد الدراسة.

والله الموفق , , ,

 

تحفظات السعودية حول اتفاقية سيداو

في العام 2000 وقّعت السعودية على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفّظ عام على كل الاتفاقية و تحفظين بالأخص على بندين من بنودها الثلاثين:

  1. تحفّظ عام: في حال تعارضت أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم السعودية بتنفيذ البند
  2. تحفّظ خاص على الفقرة الثانية من البند التاسع من الاتفاقيّة المتعلّقة بجنسية الأطفال: حيث تنصّ الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، بينما  لا تمنح قوانين السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي
  1. تحفّظ على الفقرة الأولى من المادّة 29 و التي تنص على التالي: ” يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.

المصدر:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm


تقرير الظل (سيداو) نساء من أجل الإصلاح- التوصيات العامة

تقرير الظل- المملكة العربية السعودية

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات من أجل الإصلاح”

التوصيات

ديسمبر 2007

مشكلات المرأة السعودية التي يجب الالتفات إليها يمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات رئيسية.  الأولى قانونية و هي متعلقة بقانون الأسرة و المعضلات المتعلقة بحقوق المرأة.  و الثانية متعلقة بالتقاليد و الثقافة المحلية و التي تمنع المرأة من المشاركة في كافة نشاطات الحياة العامة.  و الثالثة غياب المؤسسات التي تمثل المرأة و التي يمكن أن تحمل مشكلات المرأة و تدافع عنها.  و هذا نتيجة للغياب التام لمؤسسات المجتمع المدني في السعودية كلها.  و بناء على توصيات سيداو، توصياتنا هنا هي:

  1. ضرورة مشاركة النساء في مناصب صناعة القرار بتمكينهن من تولي مناصب عامة حكومية و في القطاع الخاص. و هذه المناصب ينبغي أن تمنح سلطات كاملة.  و من الهام فتح عضوية مجلس الشورى للنساء للمشاركة في مقاعد المجلس بحدود الربع كمرحلة أولى.
  2. بناء التجهيز التحتي لمشاركة النساء في الانتخابات البلدية القادة للعام (2008-2009) بالترشيح و الانتخاب (كاتبة المدونة: تم منع النساء من كلا النشاطين وقتها لتصريح وزير الداخلية بعدم وجود أماكن معدة للنساء للتصويت و المشاركة، و تم تجهيز حملة نسائية كبرى حاليا للعام 2011 بعنوان: حملة بلدي لمحاولة إشراك النساء من جديد).
  3. ينبغي أن يسمح القانون بإنشاء الجمعيات غير الحكومية للناشطات و غيرهن لمتابعة رعاية مصالح النساء و حقوقهن في السعودية و توفير الدعم القانوني.
  4. المساواة في قانون منح الجنسية للسعودية المتزوجة من غير سعودي مع السعودي المتزوج من غير سعودية.  مع التأكيد على أمن الأسرة و حقوق الأطفال في كلا الزواجينز
  5. هناك حاجة لمراجعة أهداف و لوائح تعليم الفتيات بما يحقق منحهن كافة مجالات التعليم و العمل.  منح النساء فرصة مساوية للرجال في الجامعات و المدارس و المعاهد العالية و فرص الابتعاث.
  6. هناك حاجة لمراجعة قانون العمل لأزالة كل أشكال التمييز ضد فرص الكسب الاقتصادي للمرأة.  و في الوقت نفسه هناك حاجة للعمل ضد كل العوائق المحلية في التقاليد و البنى الحكومية التقليدية التي تمنع كسب المرأة و إشراكها في العمل العام و الخاص.
  7. تحسين بيئات العمل بوضع حضانات للأطفال و وسائل نقل من و إلى العمل.

1. تم مراجعته في 2 يناير 2008

  • منع الهجرة من المدن الصغيرة إلى المدن الكبرى بتحسين البنى التحتية و تجهيزات الحياة و الموارد المتوفرة للمشاريع الصغيرة التي تماشي حاجات و طبيعة القرى الزراعية و الرعوية حيث يمكن  للبدويات المشاركة بكفاءة في بيئتهن.
  • هناك حاجة فورية للدفاع عن الأعلية القانونية للمرأة في السعودية، إزالة نظام الوصاية و تحسين تمثيل النساء أمام القانون بواسطة:

أ‌.         تحديد سن الرشد القانوني للمرأة البالغة الذي يمكن عنده أن تعتبر فردا مسؤولا أمام القانون بلا محرم

ب‌.     وضع قوانين و لوائح في مدة زمنية محددة لإنشاء محاكم للأسرة مدعومة بقضاة متخصصين و محاميات من النساء

ت‌.     منح النساء حق قيادة سياراتهن و توفير وسائل نقل عامة آمنة

ث‌.     إزالة كل أشكال التمييز في فقرات القانون الخاص بأحكام العمل

ج‌.      كل المؤسسات السعودية الحكومية و الأهلية عليها الالتزام بالتعامل المتساو مع النساء و الرجال من موظفيها.  و عمليا يعني ذلك عدم طلب موافقة رسمية من ولي أمر الموظفة للتقديم لعمل ما أو دراسة أو طلب بطاقة هوية أو جواز سفر.  يعني أيضا المساواة في عدد الوظائف المتاحة للنساء و الرجال في القطاعين الحكومي و الأهلي و الحصول على الموارد.

ح‌.      وضع عقوبات لممارسات التمييز ضد النساء

خ‌.      تعريف العنف ضد النساء باستقلال عن المفاهيم التقليدية الاجتماعية

د‌.        تقديم قوانين تجرّم العنف ضد النساء بكافة أشكاله

ذ‌.        نقف ضد أي حكم غير عادل في محاكمنا مثل الصادر ضد فتاة القطيف التي اختطفت و اغتصبت من قبل سبعة رجال أربعة عشر مرة و تم الحكم عليها بمائتي جلدة.  تم العفو عنها لاحقا من الملك في ديسمبر 2007 و لا يعني ذلك أن القضية لن تستمر بنفس الشكل ضد سيدات أخرياتز  لم يكن هناك تغيير على الحكم القضائي نفسه.  نطلب تغيير و مراجعة قضايا العنف و أن يتم النظر فيها خارج المملكة.

ر‌.      مراجعة ما يعتبر قضايا أخلاقية خاصة تلك المعنية بالخلوة الغير شرعية و تعني أن يتواجد رجل و امرأة وحدهما بلا محرم.  وهو مفهوم تم تقديمه عن طريق الاجتهاد في القضاء الإسلامي و ليس من الشريعة مباشرة.  وهذا الوضع يسبب التجريم في القضاء السعودي.

ز‌.      بمراجعة القضاء الأسري هناك حاجة لملاحظة التالي:

  1. 2. مراجعة بتاريخ 2 يناير 2008

أ‌.         الضغط على حقوق المرأة في اختيار زوجها (مثال السيدة خديجة في اختيار الرسول زوجا).

ب‌.     تحديد سن أدنى للزواج للنساء و الرجال لا يقل عن 18 عاما.

ت‌.     تأكيد حق النساء في الطلاق بلا مراجعة مطولة للمحاكم لا تتعدى ثلاثة أشهر.

ث‌.     بما أنه للرجل تطليق المرأة غيابيا في المحكمة، فهناك حاجة لإلغاء هذا النظام.  لأن هناك فترة العدة لثلاثة أشهر المفروضة دينيا على المرأة في حال الطلاق يمكن للزوج فيها مراجعة المحكمة لإعادة زوجته بلا أخذ رأيها فهناك حاجة لأن لا يعطى الزوج حق التطليق الغيابي بلا علمها.

ج‌.      تحديد مدة زمنية للقضاء للبت في النزاعات الزوجية و الأسرية لا تتعدى الستة أشهر

ح‌.      الأخذ بمصلحة الطفل في تحديد المسؤلية في الحضانة عليه/ عليها

خ‌.      منح المرأة الحق في الوصاية على أولادها حال وفاة زوجها

د‌.        تحويل نفقة الأطفال مباشرة من معاش الزوج لصالح أطفاله في حال عمله في قطاع حكومي أو أهلي

تقرير الظل (سيداو) لنساء من أجل الإصلاح- الملاحظات العامة

تقرير الظل لسيداو

تم إعداده بواسطة “نساء سعوديات للتغيير” المملكة العربية السعودية

الملخص التنفيذي

ديسمبر 2007

تقرير الظل هذا يحاول معادلة و مقاربة التقرير الرسمي المقدّم من حكومة المملكة العربية السعودية و الذي تم بشكل خاص.  هذا التقرير تم إعداده بشكل سري لأسباب أمنية.  النساء العاملات على إعداد هذا التقرير هن مجموعة من الشخصيات المهتمة بالشأن العام و الناشطات في حقوق النساء، لا تنتمي أيا منهن إلى مظلة رسمية أو حكومية و يعملن بشكل مستقل.  يطلقن على أنفسهن “نساء لأجل الإصلاح”.  لذلك إن كان هناك أي أخطاء في هذا التقرير فذلك بسبب أنه ليس عملا مؤسساتيا منظما.  العمل تحت مؤسسة غير حكومية ليس ممكنا بحسب قوانين المملكة العربية السعودية.

تحفظات السعودية على اتفاقية سيداو هي على كل ما تنكره الشريعة الإسلامية، حيث تتبع السعودية فقط ما يتوافق مع أحكام الإسلام.  هذا المفهوم غامض و غير دقيق كما لحسن الحظ علقت عليه اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ سيداو.  من المهم أن نلاحظ أن الإسلام يحمل عدة مدارس فقهية بأحكام متعددة و تفسير النصوص المقدسة المعنية بأحكام المرأة و الأحكام الاجتماعية بالتالي يحتمل عدة أوجه و تفاسير.  في السعودية هناك مواطنين يتبعون المذاهب الإسلامية الأربعة/ المالكي و الشافعي و الحنفي و الحنبلي بالإضافة إلى الشيعي و الإسماعيلي، هناك أيضا الصوفيين. و لكن رسميا تتبنى السعودية في التفسير المدرسة الحنبلية كمنهج للتشريع الرسمي في وزارة العدل و تعترف بوجود المدارس الإسلامية الأخرى و لكن لا تعترف بتفسيراتهم للنصوص قانونيا.

ماهو مهم للنساء هو أن يقبلن و يعترفن بالاختلاف في التفسيرات الدينية، هذا الأسلوب سيساهم في المسارعة في تطبيق اتفاقية سيداو.  بعض التفسيرات المختلف حولها تؤثر في تمكين النساء و مشاركتهن في الحياة العامة كمسألة تغطية الوجه و الاختلاط مع الرجال.

المبدأ المحتكم إليه في السعودية هو فرض نظام الولي الذكر على المرأة طيلة حياتها.  الولاية ترتبط بنظرة قاصرة للمرأة و لدورها في المجتمع و العائلة.  كما ترتبط أيضا بمفهوم ثقافي تاريخي و عادات و تقاليد مارسها العرب منذ القدم.

بحسب التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إنكار حق المرأة الراشدة في التصرف بنفسها بدون الرجوع إلى وكيل أو ولي يضر بمصالحها كثيرا و يدعم النظرة الدونية للمرأة و لقدرتها القانونية و الدستورية. يمتد ضرر هذا النظام إلى قدرتها على رفع الدعاوي القضائية، قدرتها على تحصيل التعليم و العمل و نشاطها العام و تحركها كله يعتمد على موافقة وليها الذكر سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو قريبا من الذكور بغض النظر عن عمرها و تعليمها و بغض النظر عن مؤهلاتها.

و يرتبط بموضوع الولي قوانين متعددة يتم الترويج لها و ترتبط بتعريض المرأة للاستغلال و الابتزاز و الغش و العنف و منعها من الزواج و أكثر في حال تحدت سلطة الولي، و بالإضافة إلى الإذلال الذي تتعرض له المرأة حين يتم مطالبتها بموافقة وليها على حاجاتها الأساسية حتى تعترف الحكومة لها بالحق فيها.  هذه العلاقة التي تربط مطالب و حقوق المرأة بموافقة الولي تحمل تناقضات عدة سيتم توضيحها في التقرير الكامل و باختصار في التالي:

المادة 2:

أ: في الإجابة عن السؤال مدى تطبيق المساواة بين الرجال و النساء يكفي القول أن المتعارف عليه هو استمرار التمييز ضد النساء ليس فقط بواسطة أفراد المجتمع بل بواسطة مؤسسات الحكومة و موظفيها. لا توجد هناك أي إشارة على محاولة لوقف أو منع أو معاقبة من يتعدى على حقوق النساء.

بحسب معرفتنا، لا يوجد سند قانوني يعاقب الشخص الذي يقوم بالتمييز ضد النساء. التمييز جزء من النظام العام و اللوائح و بعض القوانين التوضيحية تؤكد عليه.

هناك أمور لا يمكن عملها إطلاقا للنساء و هناك أمور لا يسمح لها بها إلا بواسطة موافقة المحرم، وهنا بعض الأمثلة على ذلك:

  1. 1. أمور ممنوعة على الإطلاق
  • لا يسمح للمرأة بدخول أي منشأة حكومية بما فيها وزارة تعليم البنات و المباني العامة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية. و تبعا لذلك، فإن وصول النساء للموارد و الوسائل محدود و يتم منعهن من هذا الحق أو عضلهن بواسطة الرجال القائمين على هذه الخدمات.
  • لا يسمح للمرأة باستخراج أي وثيقة رسمية تحمل معلومات هوية الأم و الأطفال
  • لا يسمح للنساء بالقيادة
  • لا يسمح لهن بدخول الكثير من المحلات التجارية كمحلات ألعاب الفيديو و الموسيقى و حلاقين الأطفال و وكالات السفر و وكالات استقدام العمالة الأجنبية كالسائقين
  • لا يسمح لهن بركوب أي لعبة مع أطفالهن في مكان عام كالأسواق التجارية
  • لا يسمح لهن بركوب زوارق الترفيه في الحدائق الترفيهية
  • لا يسمح لهن باستخدام صالات الرياضة في الفنادق و لا بالحصول على ساعات خاصة بهن لاستخدامها
  • لا يسمح لهن بدخول أي ناد رياضي أو قاعات رياضية أو الحضور في مناسبات رياضية
  1. 2. أمور مسموحة مع محرم أو ولي
  • لا يسمح لهن بدخول المدارس أو الجامعات و مؤسسات التعليم ما بعد العالي بدون إذن المحرم
  • لا يسمح لهن بالسفر سوى بموافقة المحرم. في حال عدم توفر محرم للمرأة يمكن لأحد المحارم: للأب و الزوج و الابن و الأخ أن يكون وليها.
  • لا يسمح لها بالعمل سوى بموافقة المحرم
  • لا يسمح لها بنقل سيارة تمتلكها خارج البلد بلا موافقة من وزير الداخلية أو حاكم الإمارة
  • لا يسمح لها بدخلول المطاعم و المقاه بلا محرم –  من كاتبة المدونة: في معظم المدن مع استثناءات-
  • لا يسمح لها بالإقامة في فندق أو شقق مفروشة بلا محرم
  • التمييز الديني بداخل الحرمين الشريفين: في مكة يفترض أن تتشارك النساء في المساحة المحيطة بالكعبة للطواف  و مع ذلك منحت النساء سبع (1/7) المساحة الممنوحة للرجال فقط للصلاة و الطواف.  في المدينة المنورة: لا يسمح للنساء بالوصول إلى الروضة الشريفة إلا جزء صغير منها و لساعات معدودة بينما يمنح الرجال طيلة الوقت حق الدخول و المساحة الأكبر في الروضة الشريفة.
  • لا يسمح لها بإجراء عملية بلا موافقة محرمها و على الأخص العمليات في أقسام الجراحة التناسلية و النسائية
  • لا يسمح لها بدخول مستشفى للولادة بلا موافقة المحرم أو تواجده، ولا يمكن لها أيضا مغادرة المستشفى أو السجن بلا توقيع و إقرار المحرم
  • لا يسمح لها بتسجيل طفل في تبليغ شهادة الميلاد، فقط الأب يمنح له الحق في تسجيل الطفل أو أي محرم ذكر فوق السابعة عشر.
  • بحسب لوائح الهيئة السعودية للمال (ساما ) لا يسمح للمرأة بفتح حساب بنكي باسم ابنها أو ابنتها إلا بموافقة الأب ولا يسمح لها بعمل عمليات مالية بالنيابة عن طفلها حتى ولو كانت هي المانحة للأموال.

ب: غير متوفرة

س: غير متوفرة

د: غير متوفرة

ه: غير متوفرة، إحدى الهيئات الحكومية، هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المعروفة بالبوليس الديني أو المطاوعة من إحدى مهام موظفيها هو حماية الأخلاق العامة، و تحت هذا الشعار يرتكبون مخالفات عديدة ضد النساءو حقوقهن الأساسية كالتدخل في الخصوصيات و متابعة النساء للتأكد من إحكام غطاءهن للشعر و الوجه و الجسد بما يوافق المفهوم التقليدي للتشريع الرسمي.

هناك أيضا هيئة أخرى مهتمة بمتابعة الأخلاق و الدعوة لها تدعى “وحدة النصح و الإرشاد” ومهمتها محاربة التدهور الديني و الأخلاقي و الفساد (ولا يشمل ذلك الفساد الإداري و الأفكار السيئة أو الاختلاط بين الجنسين.  إنها أساسا موجودة بالمؤسسات النسائية كالجامعات و المدارس.

هناك أمثلة مفصلة في التقرير الكامل عن مخالفات الهيئة.

بدلا من تغيير القوانين الفعلية و اللوائح، نجد أن المحاكم و منظمات القضاء العالي تؤيد التمييز الممارس ضد النساء. مؤخرا، كانت لدينا حالة تطليق لزوجين بناء على عدم التكافؤ في المكانة بينهما، وهي عندما تكون مكانة الزوجة أرفع من مكانة الزوجة من ناحية النسب.  أصبح ذلك يتخذ عذرا من قبل عائلة الزوجة لرفع دعوى قضائية ضد زوج الإبنة أو الأخت لفسخ زواجها حتى في غيابها و عدم موافقتها على فسخ عقد الزواج.  استجاب النظام القضائي إيجابيا لمثل تلك الدعاوي و أقرها لفسخ عدد من الزواجات بناء على هذا العذر.

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها السعودية و أقرتها لا تحمل أولوية في نظامنا القضائي لتحل محل الأنظمة المحلية كما يظهر من التقرير السعودي الأول عن حقوق الإنسان. ليس هناك أمثلة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الواقع، و ليس هناك توعية عامة للناس أو حملات دعائية للتعريف بمكانة هذه الاتفاقيات في القانون.  ما يعلمه العامة عن سيداو محدود للغاية.

الفقرة الثالثة

النساء السعوديات لا زلن ممنوعات من قيادة السيارات.  تعتمد المرأة طيلة حياتها على رجل للتنقل من مكان لآخر. لا تتوفر في المقابل المواصلات العامة.

الفقرة الرابعة

الفقرة الخامسة

أ

بعض التغييرات الطفيفية في مناهج المرحلة الابتدائية تم تعديلها على مستوى أغلفة الكتب أو تعيين بعض النساء لكتابة بعض المناهج المدرسية.  على أي حال، فلسفة تعليم البنات لم تتغير. تقرر هذه الفلسفة بصراحة أن المرأة لها طبيعة خاصة، و بالتالي لا تسطيع العمل أو الدراسة بسبب طبيعتها هذه إلا في حدود معينة يستنتج منها منزلتها الأدنى من الرجل.  هذا التفريق منعكس في الإعلام، و يتم تدريسه في المدارسن و موجود في الكتب المقرر دراستها في الجامعات و مقدّم في خطب الجمعة الأسبوعية في المساجد.

ب

تتم تنشئة الرجال بحيث لا تكون المساهمة في العناية بالأطفال و تدريسهم الواجبات المنزلية جزءا من المسؤولية المشتركة مع الزوجات.  و نادرا ما تكون مصلحة الطفل أولوية في الأحكام القضائية.

الفقرة السادسة

لا يوجد شيء واضح في قوانين تنقل النساء لأغراض الدعارة أو الاستغلال الجنسي.  النساء الهاربات من منازلهن يعاملن كالمجرمات.

ما يمكن أن يتصل بهذه الفقرة هن النساء الغير سعوديات العاملات بالمنازل.  حقوق هذه الفئة تنتهك بعدد من أنواع الإساءات.  لا يتم تعريف العاملة بحقوقها عند قدومها للسعودية للعمل و لا يتم توفير وسيلة أو شخص للتفاهم معها بلغتها حول سبل الوصول إلى مؤسسات الحماية في حال الحاجة.  لا يوجد تفتيش على المنازل ولا على ظروف حياة العاملات بالمنازل.  تواجه العاملات الحبس في بعض البيوت و لا يتم منحهن أي يوم عطلة من العمل.  وربما يتعرضن للإساءات الجنسية و التحرشات  والتي لا يتم توثيقها ولا غعلانها إلا إن هربت العاملة و أعلنت قصتها للإعلام او السلطات.  و من ناحية اخرى فإن هناك الكثير من قصص هروب العاملات للسقوط في شبكات الدعارة أو التهريب و العمل الخفي.

لا يوجد هناك نقابات للعمال لأي حرفة (و مؤخرا ظهرت بعض النقابات الشبيهة بالنقابات العمالية كنقابات الصحفيين و المهندسين، و لكنها ليست مستقلة).

الجزء الثاني

الفقرة السابعة

أ

لا يسمح للنساء بالتصويت في بعض الانتخابات المحدودة.  و يمكن لهم الترشيح فقط في الغرف التجارية لجدة و الدمام فقط.  الانتخابات الوطنية الوحيدة التي تمت بالسعودية كانت انتخابات البلديات في نهاية 2004.  و في هذه الانتخابات لم يسمح للنساء بالمشاركة على أساس أن التجهيزات المادية لاستقبالهن لم تكن معدّة بعد.  كان من المثير للاهتمام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان مستشارا للجنة الانتخابات العليا، و لكنه لم يقم بانتقاد الانتخابات السعودية لمنعها النساء من المشاركة  و اعتبر الخطوة السعودية تقدّما بالرغم من أن الانتخابات لم تشمل سوى 10% من السكّان.

لم نسمع بأي خطة حكومية لإعداد الانتخابات القادمة لمشاركة النساء في العامين 2008-2009.

في المملكة المتحدة البريطانية الشهر الماضي نوفمبر 2007، منع الطلاب السعوديون زميلاتهن من المشاركة في الانتخابات المقامة لرئاسة الأندية الطلابية السعودية أو الترشيح للانتخاب و قاموا بالطلب من النساء أن لا يحضرن اجتماع الأندية الطلابية بهذا الخصوص.

ب

لا تشارك المرأة السعودية في وضع الأنظمة السعودية و لا في تنفيذها.  المرأة السعودية ممنوعة من أي منصب قيادي في كل مستويات الحكومة فيما عدا منصبا وحيدا تم منحه للأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود كأول عميدة لجامعة سعودية ( جامعة البنات).

قبل ذلك كانت تتبوأ أعلى منصب يمكن لامرأة أن تحتلّه، و هو مساعدة نائب وزير التعليم.  في الجامعات تتبع أقسام الفتيات إداريا الأقسام الرجالية بينما تمنح النساء بعض المهمات التنفيذية الصغيرة.

ليس للنساء الحق في العضوية الكاملة في مجلس الشورى أو مناصب الوزراء أو الهيئات الحكومية.

ج

ليست هناك منشآت يمكن أن نطلق عليها هيئات غير حكومية، لأن كل المنظمات العاملة في السعودية تحتاج إلى ترخيص و تصريح من الحكومة أو إحدى وزاراتها للعمل تحت مظلتها، و بالتلي تتبع الوزارة المعنية في كل شؤونها. لاتوجد منظمة مستقلة في القرارات أو في تكوين أعضائها كما لاتوجد هيئات أو مجموعات لحقوق الإنسان أو هيئات عمّالية مستقلة.  كانت هناك بعض المحاولات لتنظيم هيئات مدنية لكن التصريح لها أخذ وقتا طويلا  ولم يصدر.

على المستوى السياسي، لا يسمح بالمظاهرات أو المسيرات أو التجمّعات الاعتراضية.  النساء و الرجال كذلك تتم معاقبتهم بممارسة أي من هذه الأفعال. على أي حال، تحاول النساء التعبير عن آرائهن بتنظيم مسيرات سلميّة.  عند ضبطهن يتم اعتقالهن و سجنهنّ. حدث هذا في العام 1990 عندما قادت السيدات سياراتهن في مظاهرة و في العام 2003،2004، 2006 و 2007، عندما تم اعتقال الأزواج و الأبناء بلا محاكمات في الرياض و جدة و المنطقة الشرقية و بريدة و كانت النساء يطالبن بحقوق من يهتمون لأجلهن من أسرهن.

الفقرة الثامنة

هناك بعض المحاولات لانضمام بعض النساء لبعض المؤسسات الدولية بحسب مؤهلاتهن المختلفة.  و عموما لا يوجد طريقة أو نظام يمكن للمرأة السعودية فيه ترشيح نفسها من خلاله لتمثيل بلدها إما بشكل رسمي أو بالمشاركة في المنظمات الدولية.  معظم النساء السعوديات العاملات في هذه المنظمات وصلن إلى مناصبهن بشكل شخصي أو بمجهود خاص ثم تم تشجيعهن لاحقا من الحكومة لتمثيل بلادهن.

الفقرة التاسعة

6

1.

في العام 2002 ظهر نظام جديد يقنن زواج السعودي بغير السعودية  و السعودية بغير سعودي.  و بالتالي عندما تتزوج مواطنة سعودية من زوج غير سعودي لا يصبح من حق الزوج طلب الجنسية السعودية بعكس زوجة السعودي الأجنبية التي تستطيع الحصول عليها.

و بحسب الفقرة 14 يمكن للزوجة الأجنبية الحصول على الجنسية السعودية بمجرد إقامتها في السعودية و تخليها عن جنسيتها الأصلية، بينما تفقد المواطنة السعودية جنسيتها السعودية إن تزوجت رجل غير سعودي و طلبت الحصول على جنسيته.

2.

التمييز يظهر في الجانب الآخر من قانون الأسرة.  إن تزوجت سيدة سعودية من زوج غير سعودي يصبح أطفالها بحاجة للمطالبة بالجنسية السعودية عندما يبلغون الثامنة عشر من العمر بحسب ظروف كل حالة، بينما يمكن لأطفال السعودي المتزوج من غير سعودية أن يلحق أطفاله بجنسيته بمجرد ولادتهم.  المرأة من أم سعودية و أب غير سعودي لا يسمح لها بالزواج من مواطن سعودي عامل في قطاعات معينة كالدبلوماسية، العسكرية، أو الحكومة إلا إن حصلت على إذن خاص من وزير الداخلية.

الجزء الثالث

الفقرة العاشرة

أ

منذ بداية تعليم البنات في العام 1960 كانت الفلسفة و الأهداف من ذلك التعليم ولا تزال “إعداد النساء للقيام بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات”. تم اعتبار النساء ذوي طبيعة خاصة مرتبطة بواجباتهن الطبيعية كأمهات و زوجات في النظام الإسلامي.  و بالتالي كانت الأعمال التي تم إعداد المرأة لها هي وظائف التعليم و الصحة و التمريض.

تمت قيادة تعليم البنات بواسطة هيئة دينية منذ تم إنشاؤه وحتى العام 2003 حين قررت الحكومة أن تضيف تعليم البنات إلى وزارة التعليم.  و لكن لم تتغير اللوائح و الممارسات المعمول بها في النظام القديم مما يشجع على اتباع الصور النمطية و المتوقعة سابقا.

في الأسفل بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التعليم العالي:

7.

هناك جامعتان في السعودية لا يسمح للنساء بالالتحاق بها: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة و جامعة الملك فهد للبترول و المعادن في الظهران.

لا يسمح للنساء بالدراسة في بعض التخصصات في الجامعات و خصوصا العلمية ككل فروع الهندسة، و علوم الجيولوجيا و الكمبيوتر و الفلك و الزراعة فيما عدا التغذية.

محدودية اختيار التعليم و التدريب الذي تتلقاه النساء زاد من نسبة البطالة بين الجامعيات خصوصا في قطاع التعليم حيث لم تعد هناك وظائف شاغرة حاليا.

ب.

عدد المقاعد المتاحة للنساء في المراحل الجامعية أقل من تلك المتاحة للرجال بالرغم من زيادة عدد المتخرجات عن المتخرجين.

هناك تمييز واضح في نوعية القوانين التي تمارس على النساء في الجامعات و المعاهد.  المثال هنا من من جامعات الرياض حيث لا يسمح للطالبات بمغادرة الجامعة قبل الساعة 12 ظهرا بغض النظر عن وجود محاضرات قبلها أم لا.  تبقى أبواب الجامعات مغلقة بالحراس لفحص النساء أثناء الدخول و الخروج.  و يطلب من الطالبات إبراز تصريح من الشخص المخوّل بتوصيلهن كل يوم (إما السائق أو قريب ذكر حيث لا يسمح للنساء بالقيادة).

ت.

هناك تمييز واضح على مستوى تجهيز المعامل و محتويات المكتبة في الجامعات النسائية حيث تبدو هزالة إعدادا و محتوياتها مقارنة بتجهيزات جامعة الرجال.  و لن جامعة الملك سعود لا تستطيع أن تموّل بناء و تجهيز مكتبتين جامعيتين فإن هناك مكتبة واحدة في قسم الرجال متوفرة لهم يوميا حتى التاسعة مساء، بينما لا يمكن للطالبات و الموظفات دخولها إلا يوم الخميس فقط  من الثامنة و حتى الخامسة مساء.  تفتح مكتبة الطالبات أيام الأسبوع حتى الثانية مساء بلا تجهيزات كافية.  معظم تجهيزات جامعة الفتيات و مبانيها هي مستخدمة من قبل الرجال أولا أو بعد انتقالهم منها.

ث.

لا تمنح النساء فرصا متساوية في البعثات. حيث يطلب من كل امرأة توفير محرم ذكر للموافقة على ابتعاثها و مرافقتها طيلة فترة الدراسة بالخارج.  مما يقلل من فرص النساء في الحصول على بعثات.

8.

ث.

معدل أمية النساء كما ورد في الخطة الثامنة للتنمية للسعودية هي 29% من عدد النساء مقابل 7.47% من الرجال الأميين.

التعليم الإلزامي تم تطبيقه في مايو 2004 و لم يتم حتى الآن تنفيذه.  الكثير من الفتيات لا يلتحقن بالتعليم أو يتوقفن عنه لأسباب اجتماعية أو بيئية.

ج.

تمنع ممارسة الرياضة في مراحل تعليم الفتيات منذ منتصف الثمانينيات.  بالرغم من ارتفاع معدلات السمنة التي تصل إلى 51% بين النساء.  هشاشة العظام أيضا خطر كبير و كلا الوباءين، السمنة و الهشاشة، تتسبب بهما القيود على الحركة و التعرض لضوء الشمس.

ح.

بصورة محدودة.

الفقرة الحادية عشر

1

أ

بحسب لوائح العمل، لا يسمح للمرأة بالعمل في قطاعات متعددة بسبب الاختلاط مع الرجال. في بعض القطاعات كالبنوك و الصحافة، هناك أماكن منفصلة للنساء ليعملن فيها ولكن لا يحصلن على معاشات متساوية مع الرجال و لا ظروف عمل بيئية مشابهة لهم.  في الصحافة مثلا، تعمل معظم النساء على عقود شهرية منقطعة مما يحرمهن من كل مزايا الوظيفة.

النساء السعوديات في عمر العمل يقد عددهن بثمانية مليون امرأة، من هذا العدد هناك 502,456 امرأة يعملن بالفعل في القطاعات الحكومية و الأهلية (بحسب إحصائيات وزارة العمل المنشورة في أغسطس 2007). و بالتالي، لا تتعدى مشاركة النساء اقتصاديا أكثر من 5.5% وهو أحد أدنى معدلات المشاركة النسائية في العالم.  بينما تحل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تمنع المرأة من أو لا تستطيع ممارستها.

في السابع من يوليو 2007، أعلنت وزارة العمل أنها ستقصر العمل في محلات الملابس النسائية على النساء و على الأخص الملابس الداخلية.  وضعت الوزارة خطة زمنية لتطبيق قرارها لمنح الأعمال الفرصة لتدريب و تعيين النساء في هذه المحلات.  في 15 مايو 2007، أعلن وزير العمل تأخير تنفيذ هذا القرار حتى أجل غير مسمى.

9

ب

كنتيجة لحصرعمل المرأة السعودية على القطاعات الحكومية قلّت مشاركتها كثيرا في القطاعات الأخرى.

و بحسب لوائح العمل التي تم تعديلها في 2005 بعض الفقرات تميّز بصراحة ضد المرأة. الفقرة 148 تقرر عمل المرأة فقط في الوظائف المناسبة لطبيعتها بينما تقرر الفقرة 150 منع عمل المرأة ليلا أو في أعمال خطرة وهو مما يشمل وظائف الهندسة و المحاماة و الهندسة المعمارية.

ث.

النساء في الأعمال و الاستثمار لابد لهن من توفير وكيل شرعي أو مدير أعمال تقره المحكمة لعمل إجراءاتهن الإدارية و القانونية تجنبا لاختلاطهن بالرجال في المؤسسات الحكومية و أماكن العمل.  هذا يجعل النساء ضحية للاستغلال و النصب و الإفلاس.

المرأة الفقيرة يحق لها الحصول على الضمان و الدعم الاجتماعي خصوصا إن كانت مطلقة أو أرملة أو متروكة من عائلتها أو ليس لها قريب ذكر أو زوجة لسجين و ما غلى ذلك.  الأطفال أيضا ينضمون للأم و تدفع لهم إعانة حتى بلوغ الثامنة عشرة و لا تستطيع الفقيرات الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي مع المعاش التقاعدي حيث يمنحن أحد الإعانتين الأعلى قيمة فقط.

ج.

النساء اللاتي يدرن أعمالا خاصة يجبرن على الحصول على ضمانات أمنية هزيلة لأعمالهن.  ينبغي عليهن أن يوفرن مدخلا واحدا فقط لمقر العمل، و لا يسمح لهن بتوفير مخرج للطواريء.  هذا نتيجة لتدخل رجال الهيئة الدينية في تنظيم  كيفية عمل المحلات أو مقار الأعمال و حاجتهم للتأكد من تصرفات النساء و تحركات العاملات و الزبونات.  يفوق تأثيرهن أهمية لوائح إدارة الدفاع المدني.

2

أ

ب

المرأة الحامل لها الحق بإجازة اختيارية من عملها. ولها الحق بستة أسابيع كإجازة بعد الولادة بمعاش كامل إن كانت تعمل لمدة ثلاث سنوات أو أكثر و بنصف معاشها إن كانت تعمل لأقل من عام.

و لكن تنطبق لوائح قانون العمل فقط على النساء اللواتي يعملن في القطاعات الغير تعليمية.  النساء في القطاعات التعليمية يتبعن لوائح وزارة الخدمة المدنية و بالتالي تختلف إجازات الأمومة بحسب اللوائح التاعة لها الوظائف.

ت.

بالرغم من أن القانون ينصّ على أن كل المنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 سيدة ينبغي توفير دار رعاية لللأطفال بها و أن الشركات التي تعمل بها أكثر من 100 سيدة أن يوفرن دار حضانة تابعة لها إلا أنه لا يوجد تفعيل لهذا القانون في أي منشأة.

10

ث

3

تم إضافة فقرة جديدة لقانون العمل في 22 أكتوبر 2007 تحمل مخالفة لحقوق العمال النساء و الرجال.  حيث تمنح المنشأة الحق في تمديد ساعات العمل لتسعة ساعات بلا أي أجرة إضافية.  تم تحديد وظائف معينة تنطبق عليها هذه الفقرة كالمطاعم و الفنادق و الحلاقين و الخياطين و المستشفيات و الأسواق و محطات البنزين و غيرها.  ولم تلغ الفقرة بالرغم من النقد الكثير الموجه ضدها.

الفقرة الثانية عشرة

1

أحد المواضيع الأكثر تمييزا في القطاع الصحي هو تعويض وفاة المرأة بالخطأ أثناء رعاية طبية.  حيث يتم دفع نصف المبلغ المقرر للرجل المتوفي خطأ.

الاتجاه و الإجراءات لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء و الأطفال تحسنت كثيرا.  تم إنشاء برنامج خاص “برنامج الأمان الأسري” منذ عام تحت إشراف الحرس الوطني و باتصال مباشر مع الملك شخصيا.

هناك رعاية صحية كافية لكل الحوامل و السيدات بعد الولادة و لأطفالهن و لكن لا تتوفر أعداد كافية من الحضّانات لمقابلة النمو الكبير في عدد الولادات بالسعودية.

الفقرة الثالثة عشر

أ

معاشات التقاعد و المزايا تتوقف بموت المرأة المتقاعدة بغض النظر عن عدد الأطفال تحت رعايتها أو أفراد العائلة الذين تعولهن.

ب

من الصعب على سيدات الأعمال أن يحصلن على قروض من البنوك و تواجههن الكثير من العقبات

ت

لا توجد نشاطات رياضية أو ثقافية للسيدات في السعودية.  بعض النوادي الأهلية تقد خدمات رياضية إلى جانب بيع ملابس راقية أو صالونات تصفيف للشعر بلا تصريح قانوني.

11

الفقرة الرابعة عشر

1

الفقر متزايد كظاهرة في السعودية و كلك عدد النساء الحاصلات على إعانات اجتماعية رسمية في ازدياد.

أ

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

الجزء الرابع

الفقرة الخامسة عشرة

1

نظريا المرأة مساوية للرجل أمام القانون. عمليا المرأة محرومة من أي أهلية قانونية.  تعتمد حقوقها و تمثيلها القانوني على الرجل.  أهم ما يترتب على ذلك هو غياب سن قانوني لزواج الصغيرات يتم بموجبه معاملة النساء كراشدات مسؤولات.

2

بطاقات الهوية الخاصة تم منحها للنساء في نهاية 2001 و لكنها ليست إلزامية بعد و لا تعترف بها المحاكم و لذلك يمكن أن تتعرض النساء لانتحال الهوية و الغش و النصب في إثبات هويتهن.

3

النظام القضائي لا يعترف بالأهلية القانونية المنفصلة للمرأة لتنفيذ و مباشرة التزاماتها، وهي تعتبر ملحقة بولي ذكر و لا تستطيع أن تمثل أمام القاضي لمباشرة نزاعاتها بنفسها.  السيدة التي تحتاج للمثول أمام المحكمة تحتاج إلى رجلين لتعريفها (من أسرتها).   نادرا ما يوافق القضاة على بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمرأة التي توضح معلوماتها و صورتها و رقمها الوطني كوسيلة للتعريف بها.

لوائح المحاماة لم توضح ما إن كان بإمكان النساء إصدار رخص ممارسة المحاماة بما أنها تحمل الجنسية السعودية، و وزارة العدل لم تسمح للنساء بممارسة المحاماة و القانون بعد و هذا الأمر تحت الدراسة (ملاحظة من كاتبة المدونة: الآن في العام 2011 تم تخريج ثلاث دفعات جامعية من طالبات المحاماة السعوديات بلا عمل)، و ربما يسمح للمحاميات بالعمل في مؤسسات المحاماة و ليس بالترافع في المحاكم.

4

تنقل النساء محدود للغاية بسبب الضغط ضده من التقاليد و القوانين و الفتاوي التي تبقي أوضاع النساء على ماهي عليه.  ليس هناك شبكات نقل عام.  رسميا ليس مسموحا للنساء بركوب التاكسي بلا محرم.  يمكن لرجل من هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إيقافها و إنزالها و تركها في منتصف الطريق إن ضبطها في مركبة تاكسي بلا محرم.  لا يمكن للمرأة أن تغادر البلاد بلا تفويض مكتوب من ولي أمرها و لا أن تذهب لأي مكان عام كالجلوس في مطعم أو مقهى بلا محرم (موضّح بالأعلى).

الفقرة السادسة عشر

1

أ

بناء على التقرير الأول للجمعية السعودية الوطنية لحقوق الإنسان: تعاني النساء من سوء المعاملة من الرجال، حيث تجبر النساء على الزواج أو تمنع من حقها في الزواج بمن تختاره.  و بالرغم من أن خيار إنهاء الزواج عن طريق الخلع قانوني و حق للمرأة المسلمة لكنه محاط بالعقبات و العوائق و كذلك تحديد نفقة الأطفال و الحضانة يستغرق وقتا طويلا بالمحاكم.

ب

نظريا، من حق الفتاة الموافقة على الزواج ممن تختاره و لكن عمليا تم التلاعب بهذا الحق حيث يمكن تبديل الفتيات للرد على مأذون العقود حين العقد بسبب نظام غطاء الوجه و مشكلة التعرف على المرأة.

ت

الطلاق يتحكم به الرجل.  يملك الرجل حق إيقاع الطلاق في أي وقت يرغب إلا في حالة اشتراط المرأة في عقد الزواج على حقها في إيقاع الطلاق.  و بالرغم من ذلك لا يقبل بوضع هذا الشرط عادة من مأذوني العقود في عقود الزواج.

في الواقع و عندما تطالب المرأة بالطلاق من القضاء بسبب تعرضها للعنف يطلب القضاة إثباتات للعنف من المرأة لا تستطيع الحصول عليها بسبب صعوبة وصولها للمحاكم و المستشفيات و الشهود و غيرها حال وقوع العنف.

13

ث

بحسب المدرسة الفقهية القضائية المتبعة في السعودية تعود حضانة الابنة للأم حتى سن السابعة إلا إن تزوجت الأم و الأبن حتى التاسعة.  و بعد ذلك العمر ينتقل الابن و الابنة للأب حتى و إن كان متزوجا.  و من المفترض أن يكون هناك تنظيم للزيارات يمكن الأم من رؤية أطفالها.  مبدأ “الأجدر بالرعاية” لحضانة الأطفال ليس عاملا في تقرير حق الحضانة.  و عليه يصبح للأب الحق و ليس الأم حتى و إن كان سكيرا أو عنيفا.  قدرة الأم على الحضانة تتهدد إن لم تكن تعطي وجهها أو تستمع للموسيقى أو تشاهد التلفزيون.  يترك القرار بيد القاضي في غياب أنظمة قانونية مكتوبة وواضحة.

و بالنسبة للنفقة و الطلاق، يمكن للرجل تأجيل دفع النفقة في حالات متعددة بما أنه لا يوجد نظام تنفيذي لحسم أمر النفقة القضائي و تفعيله بصرف النفقة إجباريا من معاش الزوج.

ث

ليس للمرأة الحق في تقرير عدد الأطفال الذين تقوم بحملهم إلا في وجود اتفاق متبادل مع الأب. ليس هناك منظمة ما للشكوى إليها في حال الاختلاف حول عدد الأطفال.

ج

مؤخرا موضوع شهادة ميلاد الطفل تم تقنينه.  سابقا كان حق إصدار الشهادة منوطا بالأب و بالتالي كان من الممكن أن يبقى المولود بلا تسجيل وفاة أو إسم حتى حضور الوالد بنفسه و لا يمكن للأم أن تنوب عنه في تسجيل الطفل مهما طال الوقت.  و بحسب القانون الجديد يمكن للأم تسجيل مولودها و يمنح الحق للأب بالتسجيل في خلال شهر و إن لم يراجع فيمكن لأي ذكر بالغ فوق السابعة عشرة من العائلة أن يقوم بتسجيل الطفل بعدها.

الولاية تستخدم عادة لتفضيل مصالح الرجل.  و بحسب المذهب الحنبلي فالرجل يملك الوصاية الكاملة على الأطفال و لا تستطيع الأم أن تعارضه.  و في حال وفاة الأب، تنتقل الوصاية إلى العم.  يمكن للأم أن تطلب حق الوصاية و لكن يأخذ ذلك وقتا طويلا في التقاضي و قد لا تحصل عليه في النهاية.

ح

يعود الطفل إلى أبيه/ أبيها و لا يوجد خيار بشأن ذلك الأمر

خ

عند الطلاق لا تملك المرأة الحق في أملاك زوجها.  و لذلك يتم تطليقها بلا تعويض أو منزل أو أي شيء إلا إن كان لها أطفال. و إن انتقلت حضانة الأطفال إلى والدهم بعد بلوغهم سن السابعة للفتيات أو التاسعة للأولاد ترحل هي من السكن و يبقى الأولاد مع والدهم.

2

ليس هناك سن أدنى قانوني للزواج سواء للفتيات أو الأولاد (كاتبة المدونة: تم التشديد حاليا على مأذوني عقود الأنكحة بإحالة عقود الزواج في حال صغر عمر الزوجة إلى القضاء لإتمامها و الفصل فيها).

http://www.anaruz.org/portail/spip.php?article208

مناقشة الوفد السعودي الجلسة الأربعين لسيداو

الأمم المتحدة CEDAW/C/SR.815
اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة
تنقيب : العام
15 فبراير 2008
الأصل : بالانكليزية
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز
ضد المرأة
الدورة الأربعون
ملخص محضر الجلسة 815
عقدت في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الخميس 17 يناير 2008 ، الساعة 10:00
الرئيسة : السيدة سيمونوفيتش
محتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني للمملكة العربية السعودية
CEDAW/C/SR.815
افتتحت الجلسة على النظام في 10:05
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني للمملكة العربية السعودية (CEDAW/C/SAU/2 ؛ CEDAW/C/SAU/Q/2 و Add.1)
1. بناء على دعوة من الرئيس ، أحاط وفد المملكة العربية السعودية إلى طاولة اللجنة.
2. السيد الحسين (السعودية) ، وإدخال بلاده الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني ، وقال إن الجهود التي تبذلها هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك اللجنة ، وعرضت أمل للبشرية. ويتوقف نجاح عمل اللجنة على موضوعيتها والتقدير للتنوع الثقافي. وكان من بين التحديات رئيس الانتقائية لحقوق الإنسان ، والتي تم استغلالها من جانب بعض لأغراضها الخاصة ، وكان ضد الطبيعة البشرية. ينبع كل البشرية من آدم وحواء ، الأرض يسكنها أحد ، وكان لها مستقبل ومصير مشترك.
3. في تشريعاتها ، سعى بلاده للحفاظ على كرامة الإنسان ، والقضاء على جميع أشكال التمييز ، ونؤكد على وحدة البشرية والتعاون بين الشعوب من أجل الصالح العام ، كما فعلت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. واستند احترام حقوق الإنسان في الإسلام على الشريعة الإسلامية وكان من واجب جميع الرجال والنساء ، على الرغم فقط حقوق المرأة كانت موضوعا للمناقشة في الوقت الحاضر. وتعتبر النساء من النبي أن يكون شقائق الرجال ، والتمتع بالحقوق متشابهة. في بلده ، واعتبرت أن المرأة ليس منفصلا عن ، ولكن مكملة لوالرجال.
4. في الإعلان العالمي لعام 1966 بشأن التنوع الثقافي ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أكدت على كرامة الفرد والثقافات وأكد أن التنوع الثقافي يشكل جزءا من تراث البشرية وينبغي احترامها. في المملكة العربية السعودية ، لعبت المرأة دورا أساسيا في الأسرة ، والأطفال تعلم عن الحياة من منظور الشريعة الإسلامية ، الذي أعطى المرأة والرجل المساواة في الحقوق والمسؤوليات والواجبات. وتقوم العلاقة بين الجنسين على الصداقة والحب والوفاء الهدف الإلهي من الإنجاب. وقد سنت جميع التشريعات الضرورية والتدابير المتخذة لضمان التوازن والتكامل سادت في الحياة الاجتماعية ، على الرغم من أوجه القصور التي قد توجد نتيجة لسلوك الفرد ، والتقاليد ، والظروف أو الجمارك.
5. في السنوات الأخيرة ، تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة من خلال إصلاحات في مجالات عديدة.وكان التحول الذي تحقق منذ تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932 إنجازا قياسيا من حيث المقارنة. كان قادة الأمة حريصة على رفع مكانة المرأة وزيادة دورها في إطار فلسفي واضح والإسلامية فقط. وقد تم التركيز على التعليم ، كما هو واضح في الإحصاءات المعروضة على اللجنة ، منذ أن تمكين المرأة من تولي المناصب والمسؤوليات على نحو سليم والدفاع عن حقوقهم. وكان التقرير المشار إليه إنجازات بلاده بعد انضمامها الى الاتفاقية ، ولكن ، على الرغم من تلك التغييرات ، والقيادة الحرص على الحفاظ على الهوية في البلاد في صياغة برامجها وخططها. وقال إنه يتطلع إلى إجراء حوار ومباشرة البناء الذي من شأنه أن يحقق الأهداف المشتركة للجنة وبلده.
6. وقدمت السيدة اليوسف (السعودية) لمحة عامة عن التطورات في حالة المرأة. وكانت أجزاء مختلفة من مشروع القانون حاليا قيد الاستعراض ، بما في ذلك مشروع قانون بشأن حماية ضد العنف العائلي ومشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. في المجال السياسي ، كان قد تم تعيين نساء في مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص وشاركت في حوار وطني حول دور المرأة ومشاركتها. وفي عام 2006 ، أنها تشكل نحو 34 في المائة من القوة العاملة في القطاع الحكومي.المرأة في الغالب في مجال التعليم ، سواء كموظفين ووطلاب الدراسات العليا. ولذلك سعت الحكومة للتنسيق مع سوق العمل من أجل توفير فرص عمل كافية للنساء في هذا المجال. ومشاركة المرأة في القطاع الخاص زادت ثلاثة أضعاف منذ عام 2000 وكانت الحكومة زيادة عدد المنح الدراسية للنساء للدراسة في الخارج.
7. وقد بذلت الحكومة التعليم الابتدائي إلزاميا لكلا الجنسين ووضعت المناهج المدرسية. ومخصصات ميزانية الدولة للتعليم زيادة حادة منذ عام 2000 ، وتخصيص للفتيات الآن كان أعلى من ذلك للبنين وأعداد الطلاب وقابلة للمقارنة. كما ازداد عدد الجامعات الحكومية والخاصة ، وتحسنت نوعيتها وأنه قد عرض مناهجها متماشية مع متطلبات سوق العمل. جديد 2 08-23168
CEDAW/C/SR.815
قد فتح مجالات الدراسة للطالبات ، بما في ذلك القانون والتكنولوجيا ، وعدد من معاهد البحوث والدراسات التطبيقية أنشئت.النساء أكثر من الرجال كانوا مسجلين حاليا لدراسات عليا ودرجات الدراسات العليا وعدد كبير من النساء ويجري منح دراسية خارجية. وكانت وزارة التربية والتعليم النشط في القضاء على الأمية. قدم وقد أنشأت الخطوط النقالة مراكز تعليم الكبار في المناطق الريفية ، وبرامج جديدة لتعليم الكبار في كليات المعلمين واعتماد نهج مشترك بين القطاعات لتوفير برامج التعليم الصيف للبدو. كما أحرز تقدم في مجال التعليم التقني.
8. ازداد متوسط العمر المتوقع 20 سنة منذ 1970 والرضع والأطفال دون الخامسة ومعدلات وفيات الأمهات قد سجلت انخفاضا حادا خلال الفترة نفسها. وقد تم زيادة الرعاية الاجتماعية للأسر في عام 2006 وقدمت عددا أكبر من الخدمات الاجتماعية للمرأة من خلال الجمعيات الأهلية.
9. وقال الدكتور منيف (السعودية) أن حتى عام 2000 ، لم يكن العنف المنزلي المعترف بها كمشكلة والقليلة ، وتقارير معزولة من انه ركز على الاعتداء على الأطفال. وبالتالي ، لم يكن هناك سوى استجابة ضئيلة أو تشريع على مستوى الحكومة. ومنذ ذلك الوقت ، كانت وسائل الاعلام تقارير عن حالات العنف المنزلي مسألة جلب انتباه الرأي العام وأدى إلى البحث ، بما في ذلك أنماط انتشار في مجموعات اجتماعية معينة.
10. منذ عام 2004 ، بذلت جهود للتصدي للعنف المنزلي ضد المرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية قد خصصت موارد للجان الحماية الاجتماعية في المحافظات 13 للمملكة. وزيادة الوعي قد أوجد حاجة إلى الخدمات. بدأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، التي أنشئت في 2004 ، لمعالجة هذه المشكلة. في عام 2005 ، أنشأت المرأة برنامج الأمان الأسري الوطني الذي أثار الوعي وأدت إلى تدريب المهنيين في مختلف المجالات ، ومكنت المرأة لتوعية الرجال حول حقوق المرأة وعلى مشكلة العنف المنزلي.
11. في حين ، قبل 2000 ، كان قد تم التعامل مع العنف المنزلي على أساس كل حالة على حدة ، والآن يجري تناولها على مستوى المجتمع المحلي. وفي الآونة الأخيرة ، كانت وزارة الصحة إنشاء مراكز حماية الأسرة ، ومرتبطة إلى لجان الحماية الاجتماعية. وقال إن النظام الجديد القضائية ، التي أنشئت في 2007 ، قدم محاكم الأسرة ، وزاد وصول المرأة إلى المساعدة من خلال المستشفيات. وكان أمرا إلزاميا للعاملين الصحيين على الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة ، لذلك الإحصاءات ستكون متاحة قريبا. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل ، قد أحرز تقدما كبيرا.
المقالات 1 حتي 6
12. وقال السيد فلنترمان أن التقرير الصريح والمفيد ، والردود والعروض التمهيدية أظهرت تغيرات كبيرة تجري في المملكة العربية السعودية. في ردودها على قائمة المسائل (CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1) ، وذكرت الحكومة أن تحفظها العام على الاتفاقية لا تؤثر على جوهر هذا الصك والتي كانت متوافقة مع الشريعة الالتزامات الواردة في المبادئ العامة للاتفاقية ، والتحفظ كان مجرد تدبير احترازي ضد التفسيرات الممكنة للاتفاقية التي قد تتعارض مع الأحكام القانونية المعمول بها في المملكة. وسأل إذا كان يمكن اعتبار أي من التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة في السنوات ال 25 الماضية ، وتفسير زيادة التزامات الدول الأطراف ، تتناقض مع القوانين السائدة في المملكة العربية السعودية. وهو لا يرى ضرورة للحفاظ على التحفظ ، وأعرب عن أمله أن الحكومة ستنظر في سحبه.
13. وقالت السيدة باتن إن من دواعي سرورها أن نلاحظ أن الاتفاقية قد أصبحت جزءا من القانون المحلي في المملكة العربية السعودية ، بعد أن تم التصديق عليها بمرسوم ملكي. وطلبت معلومات بشأن القضايا المعروضة على المحاكم أو الإدارية التي تم الاستناد إلى الاتفاقية ، ولا سيما في سياق إنشاء محاكم جديدة ، بما في ذلك محاكم الأسرة ، وسألت ما اذا كان سيتم توفير التدريب المنتظم على نطاق والأحكام الموضوعية للاتفاقية أعضاء السلطة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القانون.
14. وقد تم مؤخرا وضع قانون العمل الجديد والقوانين التي سنت مشروع بشأن العنف المنزلي والاتجار بالبشر وكانت قيد النظر. وتساءلت ما هي التدابير لزيادة وعي المرأة بحقوقها التي يجري اتخاذها في إطار هذه القوانين الجديدة أو المتوخاة.
15. وسيكون من المفيد معرفة المزيد عن حملة لمحو الأمية ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، وإلى معرفة الكيفية التي سيتم بها توعية المرأة من الخدمات الاجتماعية الممولة بسخاء المتاحة.
16. مشيرا إلى أنه تم مناقشة التقرير مع مستشارين من النساء في مجلس الشورى ولكنه 08-23168 3
CEDAW/C/SR.815
وتساءلت لم تقدم إليها ، عما إذا كان الوفد سوف يقدم تقريرا إلى المجلس في حوارها مع اللجنة وتقديمها مع التعليقات الختامية من أجل إشراك في تنفيذها.
17. وقالت السيدة تافاريس دا سيلفا أن التقرير صدرت بيانات قوية لدعم وحماية حقوق المرأة ، وعلى الصفحة 42 ، وذكرت أن المرأة السعودية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة عند بلوغه سن الرشد والسمات القانونية فيما يتعلق ممارسة جميع الحقوق ، مثل حق التملك والتصرف في الممتلكات وإبرام العقود. في ضوء هذه التصريحات ، وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت المرأة حرة في ممارسة جميع المهن ، لمتابعة أي مجال من مجالات الدراسة ، على الانخراط في أي مؤسسة تعليمية ، في السفر أو الحصول على جواز سفر دون إذن ولي الأمر ، لجعل القرارات المتعلقة بصحتهم ، للإبلاغ عن حالات العنف المنزلي إلى سلطات الشرطة وإنشاء المنظمات غير الحكومية) مع اتصالات في الخارج.
18. وفرضت نتائج المحاكمات والأحكام في هذه الحالة الأخيرة ، وقالت انها ستكون ممتنة بيانات عن عدد من هذه الحالات ، والسيدة مايولو : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت حالات العنف المنزلي تمت تسويتها وديا عموما أو في المحاكم.
19. ولم يتضح لماذا الرجال والنساء لا يتمتعون بحقوق المساواة في الميراث ، وقالت إنها فشلت في فهم لماذا ورثت الرجال مرتين من قدر المرأة منذ لم تعد تقتصر على النساء في المنزل ويمكن أن تعمل على المساهمة في ميزانية الأسرة.
20. وقالت السيدة شين أن نظام وصاية الرجل على المرأة ، بغض النظر عن سنهم ، يحكم كل جانب من جوانب حياتهم.ويمكن للمرأة لا دراسة ، والبحث عن الرعاية الصحية والعمل والزواج والقيام بالأعمال التجارية أو حتى استخدام خدمات الإسعاف دون موافقة أولياء أمرها الذكور. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الأساس القانوني لهذا النظام وما إذا كان أي قانون ينص على الحاجة إلى وصاية. على وجه الخصوص ، ولم يتضح ما اذا كان يحق للمرأة في تقديم شكاوى حول العنف المنزلي دون الحصول على موافقة ولي الأمر واللجوء ما إذا كانوا قد ولي الأمر نفسه قد أساء استخدام سلطاته أو ارتكبت عملا من أعمال العنف. وسألت عما إذا كان الوفد يرى أي تناقض بين نظام وصاية الذكور والاتفاقية.
21. الرئيس تكلم بصفته عضوا في اللجنة ، وسأل الوفد إذا كان يمكن تقديم أمثلة محددة من الحالات التي كان القانون المحلي لا تتفق مع الاتفاقية ، وإذا كان الأمر كذلك ، كيف تم التعامل مع مثل هذه الحالات والتي سادت القانون.
22. وقال السيد Majaji (المملكة العربية السعودية) التي تحفظ المملكة العربية السعودية العام على الاتفاقية المشار إليها التناقضات المحتملة بين أي حكم من أحكام الاتفاقية وقواعد الشريعة الإسلامية ، استنادا إلى القرآن والسنة. واتخذت التفسيرات للقانون من قبل مختلف المدارس الفقهية الإسلامية في الاعتبار. وقد استمدت أيضا قوانين الأحوال الشخصية من القرآن الكريم. واعتبرت التناقضات من جانب المحاكم على أساس كل حالة على حدة. وقال إن حكومته في عملية إنشاء فريق رفيع المستوى العلمي ، بما في ذلك مختلف المدارس الفقهية ، لتدوين جميع أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية وتوضيح تطبيق الشريعة الإسلامية والاتفاقية.
23. وقالت السيدة العصيمي (السعودية) أعربت عن أملها في أن أعضاء سيزور المملكة العربية السعودية للحصول على عرض أول يد التقدم الحاصلة في المجتمع. وكانت حالة عمل المرأة تغيرت كثيرا ، ولكن ذلك لم يمنعهم من أداء واجباتهم الدينية. شجع الإسلام المرأة لكسب المال والعمل ل؛ زوجة النبي محمد ، خديجة ، كان منظم. لم تنجح منع النساء من رعاية أسرهم.
24. يجب أن تم قبول الشريعة من قبل غالبية المجتمع ، والتحفظ على الاتفاقية أن تفهم في ضوء ذلك ؛ الشريعة الإسلامية لدعم حقوق المرأة وبأي حال من الأحوال التعدي عليها.
25. وقال السيد الحسين (السعودية) أنه على الرغم من لم يكن التقرير المقدم إلى مجلس الشورى ، المجلس قد شاركت في إعداده. ومن المؤكد أن تعليقات اللجنة والتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الحالي سيقدم إلى ذلك ، فضلا عن الهيئات الأخرى ذات الصلة.
26. وقال الدكتور جمجوم (السعودية) على أن التعليم العام للبنات كانت متاحة منذ عام 1960 وأنه قد تم إنجاز تقدم ملموس منذ ذلك الحين. اتبعت معظم الطلاب الإناث ، ولا سيما في الجامعات والدراسات في مجال التعليم والعلوم الإنسانية والطبيعية وكذلك نظرا لجهود الحكومة لتلبية الطلب المتزايد على المعلمين ، لا سيما في المناطق الريفية. وخصصت الحكومة أيضا قدرا كبيرا من الموارد لتعزيز تعليم الفتيات ، والتي تجاوزت الميزانية للبنين على مدى السنوات الأربع الماضية.
27. واستبعدت النساء من بعض مجالات التعليم ، مثل الجيولوجيا. انها ليست مسألة 4 08-23168
CEDAW/C/SR.815
يتم إغلاق الحظر ، ولكن بدلا من الأبواب لهم. ومع ذلك ، في حين أن المرأة لم تكن لديهم الفرصة لدراسة القانون أو الهندسة فقط قبل بضع سنوات ، ثلاث جامعات ومنذ فتحت ابوابها وقدمت منحا دراسية حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم في تلك الميادين.
28. وقال السيد الحسين (السعودية) الذي كان قد سافر العديد من المرأة السعودية إلى أوروبا لدراسة القانون انطلاقا من الرغبة للدراسة في الخارج.
29. وقالت السيدة اليوسف (السعودية) أنه ليست جميع النساء العربية السعودية كانت على علم بحقوقهم. وقال إن الحكومة بدأت حملة توعية في السنوات الأخيرة. سعت قناة تلفزيونية خاصة لنشر المعلومات عن حقوق المرأة والقضايا المتعلقة بالمرأة ونوقشت في وسائل الإعلام بحرية. وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على زيادة الوعي حول هذه المسائل.
30. وقال الدكتور الأنصاري (المملكة العربية السعودية) أن العديد من النساء ، بما في ذلك نفسها ، وممارسة حقوقهم كاملة والوفاء أدوار مختلفة في المملكة العربية السعودية. وأعربت عن اعتقادها بأن مجتمعها سيلتقي ، في بعض النواحي وتتجاوز ، والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
31. بشأن حق المرأة في الحصول على الرعاية الطبية ، وجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في متناول الجميع للجميع.واظهرت الاحصاءات ان نحو 99 في المائة من السكان الحصول على الخدمات الصحية. ويمكن للمرأة استخدام هذه الخدمات من تلقاء نفسها ، ويمكن أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن ما إذا كان لديك إجراء تنفيذ ، بما في ذلك العمليات الجراحية. وكان شرط الوصاية اعتقاد خاطئ وليس له أساس قانوني.
32. النساء أيضا الحق لبدء مشاريعهم الخاصة. في الواقع ، كان عدد النساء صاحبات المشاريع زيادة مطردة في مجموعة متنوعة من المهن ، بما في ذلك التجميل والمجوهرات والتصميم وغيرها. ويمكن للمرأة السفر من تلقاء أنفسهم والحصول على جواز سفر ، وسافر أكثر من عضوات الوفد مع عدم ذكر الصحابة. وكان الإذن بالسفر مسألة اللوائح التي تتسم بالمرونة ، والتغيرات في المجتمع وتمهيد الطريق للإصلاح في هذا الصدد أيضا. وكثير من النساء الدائمة الإذن بالسفر بمفردها. وهي مقتنعة بأن اللجنة سوف يفاجأ ويسر من جانب خطوات أخرى التي حققتها المرأة السعودية في الوقت الذي وفد قدمت تقريرها المقبل.
33. وقال السيد Majaji (السعودية) أن أي تعديل أو مشروع قانون مشروع التشريعات القائمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها. الخطوات التي يجري اتخاذها لإعادة تدريب القضاة في ضوء تلك الصكوك. فيما يتعلق بالوصاية في مجال التعليم ، وتطبيق نظام للأطفال فقط. بموجب القانون ، كان للمرأة الحق في بدء مشاريعهن الخاصة. إذا تم انتهاك هذا الحق ، فإنها يمكن أن ملف شكوى لدى المحاكم. وينص القانون على حق المرأة الكامل في تقديم الشكاوى ، بما في ذلك ضد أولياء أمورهم — الزوج أو الأب أو أي قريب — في حالات سوء المعاملة. ويكفل المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في إطار النظام الأساسي للحكم. يتمتع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حق التقاضي.
34. وقالت السيدة هيا راشد آل سيف (السعودية) التي كانت تدرس حقوق المرأة في المدارس ومؤسسات التعليم العالي ، حيث النساء يشغلن مناصب قيادية في العديد من المجالات. وأبلغت المرأة بحقوقها حتى في المناطق الريفية النائية ، وكذلك في المؤسسات العامة والخاصة. اجتماعات للمرأة كما زادت الوعي بحقوق الإنسان.
35. وقال السيد الهدلق (المملكة العربية السعودية) التي كان للمرأة حق المساواة مع الرجل لإنشاء وتسجيل منظمة خيرية.وعلى الرغم من لا يحق لهذه المنظمات لتقديم الخدمات خارج المملكة العربية السعودية ، وتشجيعها على التعاون مع المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات وتكون ممثلة في المحافل الدولية.
36. وقالت السيدة شوتيكول أن مفهوم “الصلاحية” هو مفتاح لمناقشة الحقوق المتساوية للرجال والنساء في المملكة العربية السعودية. وقالت إنها تود أن تسمع المزيد عن كيفية نشر المعلومات عن الاتفاقية وعلى حقوق المرأة بصفة عامة ، وبالنظر إلى معدلات الأمية في بعض شرائح المجتمع. في التقرير المقبل ، وسيكون من المفيد الحصول على معلومات عن حالات محددة حيث تقدمت المرأة في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ستكون الإحصاءات على نشر الاتفاقية تكون مفيدة أيضا.
37. وقالت إنها لم يتم العثور على أية معلومات في التقرير أو الردود على قائمة القضايا المطروحة على بنية وطنية أو آلية للنهوض بالمرأة أو مسؤولياتها ، بما في ذلك ما إذا كانت تشمل تنسيق الأنشطة لتنفيذ الاتفاقية ، وصياغة السياسات والرصد والتقييم هذه الأنشطة والسياسات.
08-23168 5
CEDAW/C/SR.815
38. وكان بعد على الاتفاقية شيلنغ قالت إنها فهمت من الوفد أن يقول بأن حقوق المرأة كانت مشابهة لرجال ، حول المساواة في الحقوق. هناك حاجة إلى توضيح معنى “التكامل بين الحقوق” في أحكام الاتفاقية.
39. ونظرا لعدم وجود أساس قانوني لمفهوم ولاية الرجل على المرأة ، وتساءلت عما إذا كان يستند إليها في الدين. وإذا كانت النساء حتى المتعلمين تعليما عاليا مثل أعضاء الوفد في الحصول على إذن لأنشطتها من أزواجهن ، وأعربت عن تطلعها لمعرفة وضع النساء الأقل تعليما أو المرأة الريفية.
40. وقالت السيدة شين قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان كانت حكومية أو هيئة مستقلة ، سواء كانت الهيئة الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية ، وما إذا كان يمكن أن تلقي الشكاوى من انتهاكات وتغييرات في السياسة الولاية. وقالت إنها ستكون مهتمة أيضا لسماع ما هي القضايا المتعلقة بحقوق المرأة على قدم المساواة قد حان قبل اللجنة وعدد من أعضائها من النساء. وأخيرا ، وتساءلت ورغم أن الوفد قد ذكر في إنشاء الجمعيات الخيرية ، إذا كان هناك المفهوم الحقيقي للمنظمات غير الحكومية في المملكة العربية السعودية.
41. السيدة نويباور : طلبت مزيدا من المعلومات عن اللجنة الوطنية العليا المتخصصة في شؤون المرأة ، وهي عضويتها وكيفية تعيين أعضائها ، ما إذا كان هناك تمثيل متساو من الرجال والنساء في لجنة وكيف تم رصد تنفيذ خطة عملها.
42. وقال السيد الحسين (السعودية) أن لجنة حقوق الإنسان هو هيئة حكومية ، لا يزال في السنة الأولى من عملها ، تحت المسؤولية المباشرة للملك ورئيس مجلس الوزراء. وكان الغرض من أجل تعقب ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ، وفرض العقوبات وتوفير المساعدة القانونية للضحايا. وبالإضافة إلى ذلك ، أنها أنتجت تقرير سنوي عن الانتهاكات ونشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي تعد حاليا برنامج عمل لرفع مستوى الوعي من الاتفاقية ، التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب. اللجنة ، تحت سلطة مجلس الوزراء ، كان مسؤولا عن تنفيذ جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الاتفاقية ، وإعادة النظر في التشريعات بغية مواءمتها مع الصكوك الدولية. وكان أيضا مسؤولا عن نشر المعلومات عن الاتفاقية. سيخصص عدد محدد من الأماكن في لجنة للمرأة.
43. وقالت السيدة الدخيل (السعودية) التي كانت عضوا في اللجنة وكان مسؤولا عن مراجعة طلبات العضوية. لأن اللجنة كانت جديدة نسبيا ، فإن التقرير المقبل تحتوي على مزيد من المعلومات عن أنشطتها ، بما في ذلك الإحصاءات.
44. وقال السيد Majaji (السعودية) أنه كان عضوا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي هيئة مستقلة ذات مهمة محددة لمراقبة تنفيذ الحكومة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والإبلاغ عن أية انتهاكات. وكانت اللجنة الوطنية واحدة من المنظمات غير الحكومية الكثير من هذه.
45. وينبغي التمييز بين الوصاية داخل الأسرة ، التي كان لها أساس قانوني ، ومفهوم القوامة والمدارس الدينية التي يعتقد العديد من تفسيرها بطرق مختلفة على الرغم من عدم تغطيتها من قبل أي أحكام قانونية.
46. وقدم حتى الآن وسائل الإعلام السيد الحسين (السعودية) وقال ان السعودية قدمت أكبر قدر من التقدم في أي بلد عربي في القضاء على الأمية من خلال استثمارات كبيرة في مجال التعليم ، صورة غير دقيقة للوضع. وكانت وزارة التخطيط وحدة الإحصاء ويمكن أن تزيد جهودها لجمع الإحصاءات المتعلقة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا المعروضة على المحاكم.
47. أما بالنسبة للآليات وطنية لمعالجة قضايا المرأة ، وتقع المسؤولية مع الوزارات ذات الصلة ، بما فيها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة.
48. وقال الدكتور الأنصاري (المملكة العربية السعودية) التي كانت عضوا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، وهي منظمة مستقلة تأسست في عام 2004. وكانت أربع لجان ، تشمل التعليم والبحوث ، وقضايا الأسرة (النساء والأطفال بشكل خاص فيما يتعلق) والشكاوى. حوالي 25 في المائة من الشكاوى التي وردت جاءت من النساء. 40 من أعضاء اللجنة ، كان 10 امرأة ، وخصصت ثلاثة أماكن في المجلس التنفيذي من أجل النساء.
49. ولاحظ الرئيس أن ، بوصفها هيئة مستقلة أنشئت بموجب مبادئ باريس ، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن تقدم تقريرا منفصلا إلى اللجنة.
50. طلبت السيدة بيمنتل كيف الإصلاح الهيكلي للنظام القضائي سيؤثر وصول المرأة إلى العدالة ، بما في ذلك في المناطق الريفية ، ومعالجة الشكاوى من العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ، والوصول إلى مراكز الشرطة. وكان بلدها ، والبرازيل ،
6 08-23168
CEDAW/C/SR.815
إنشاء مراكز للشرطة مخصصة للنساء لجعله أسهل بالنسبة لهم لتقديم الشكاوى ، وهي مبادرة الحكومة قد ترغب في النظر.
51. ورحبت بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية وصياغة قانون بشأن العنف المنزلي. هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول بنودها الرئيسية.
52. وقالت السيدة سيمز أن حالة العمال 1500000 المنازل الأجانب في المملكة العربية السعودية الذين لم يشملهم قانون العمل وكان للقلق. بالتأكيد ، فإن بعض يعامله معاملة طيبة ، ولكن يتعرض آخرون لساعات العمل والظروف التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته. وقالت إنها تريد أن تعرف كيف تم جلب العديد من الحالات ذات الصلة أمام محاكم العمل ، إذا كان لدى الحكومة أي إحصاءات عن انتهاكات الأنظمة المتعلقة بظروف العمل وعما إذا كانت قد أجريت أي بحث في هذه الظاهرة.
53. وقالت السيدة جبر بأنه مواطن من دولة عربية ، وقالت انها تفهم أن هذه المجتمعات تعاني من الصور النمطية السلبية التي تؤثر على صورتها في الخارج ، ولا سيما فيما يتعلق بدور الشريعة. وقالت إنها مهتمة للاستماع الى ما اعتبره الوفد صور النمطية السلبية عن المجتمع السعودي ، وكيف انها تخطط للتغلب عليها. ويمكن استخدام ولعل المنظمات غير الحكومية التي أنشئت بموجب قانون المنظمات الخيرية كأداة للتغلب على هذه الصورة السلبية. وكان صورة واضحة عن وضع المرأة في البلاد لم تخرج بعد من المناقشة ، ومع ذلك ، ولا سيما فيما يتعلق مفاهيم الوصاية والقوامة.
54. وقال السيد دحان (السعودية) أن وزارة العمل قد أصدرت عددا من اللوائح والقرارات من أجل حماية حقوق العاملات في المنازل. وجد مذنبا لخرقه أفراد تلك الأحكام ، في جملة أمور ، إخضاع العمال لمعاملة لاإنسانية تخضع لعقوبات شديدة.وكان مشروع قانون ينظم الخدمة المنزلية ، والمصممة بوجه خاص لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ، وهو حاليا قيد الاستعراض الخبراء وسيعتمد في المستقبل القريب. وتقوم وزارة العمل مسؤولة عن رصد تنفيذها.
55. ونقلت المعلومات عن طريق السيدة سيمز لم تكن صحيحة ، هناك أقل من واحد مليون عامل المحلي في المملكة العربية السعودية ، فقط 482000 منهم من النساء ، والعمال والعاملات لديها الحق في تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم والحصول على المناسبة العلاجات. يمكن إحالة هذه الشكاوى إلى لجان العمل المختلفة ، ومجالس المحافظات أو ديوان المظالم. في انتظار القرار في قضاياهم ، المشتكين الذين لم يعد يرغب في البقاء مع من حق أصحاب العمل إلى اللجوء إلى الملاجئ. وعلاوة على ذلك ، قد خدم المنازل الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية كل الحق أن نسأل أصحاب العمل إلى التدخل لدى السلطات والشروع في الإجراءات ذات الصلة.
56. وأشار السيد الهدلق (السعودية) إلى أن الكثير من عاملات المنازل لا يسعى التعويض عن انتهاكات حقوقهم حتى انهم عادوا إلى بلدانهم الأصلية. لضمان التعامل بشكل صحيح مع هذه الانتهاكات ، ومع ذلك ، شجعت الحكومة المشتكين على نهج السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية. وواصلت وزارة العمل روابط وثيقة مع السفارات الأجنبية وأمدهم بمعلومات عن حقوق العاملات في المنازل وعلى القنوات المناسبة لتقديم الشكاوى.
57. وقال السيد الحسين (السعودية) أنه على الرغم من انها ليست ملزمة قانونا أن تفعل ذلك ، يفضل العديد من العاملات في المنازل لتقديم جوازات سفرهم لأرباب عملهم لحفظها.
58. وقالت السيدة هيا راشد آل سيف (السعودية) أنه لم يجر البحث في أوضاع عاملات المنازل في المملكة العربية السعودية على المستوى الجامعي والتي عقدت ندوات حول هذه المسألة لمصلحة عامة الناس.
59. ردا على السؤال الذي طرحته السيدة بيمنتل ، وقالت إنه تم بحث إمكانية إنشاء قوة شرطة المجتمع قريب جدا. ومن المؤكد أن تكون المرأة يسمح له بالمشاركة في مثل هذه القوة ، ويمكن بالفعل حراس الأمن أنثى يمكن العثور عليها في الجامعات ومراكز التسوق.
60. وقال السيد الحسين (السعودية) قال إنه يوافق على القوالب النمطية ، ولا سيما تلك المتعلقة بوضع المرأة ، وصورت صورة سلبية عن المجتمعات الإسلامية ، إلا أن المواقف لم تتغير بين عشية وضحاها. في النظام ، وذلك لتسهيل عملية التغيير والترويج لصورة إيجابية عن الإسلام ، واتخذت الحكومة عددا من التدابير ، ولا سيما في مجال التعليم ، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة.
61. واستفسرت السيدة آرا بيغوم حول التدابير المتخذة لحماية حقوق الإنسان للعاملات المنازل. 08-23168 7
CEDAW/C/SR.815
على وجه الخصوص ، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أبرمت أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع بلدان المنشأ وعما إذا كانت النساء العاملات اللواتي تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوقهم والوصول إلى الملاجئ والمساعدة القانونية. وسيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات حول مشروع قانون ينظم الخدمة المنزلية ، ولا سيما في العقوبات التي تنطبق على أولئك الذين انتهكت أحكامه وآليات للتأكد من أن الضحايا قد طلب التعويض.
62. وأبرزت السيدة تافاريس دا سيلفا في الصلات المحتملة بين العاملين في المنازل والاتجار بالبشر ، ورحب باعتراف الدولة الطرف أن هذا الأخير لم تحدث داخل حدودها. وأعربت عن أملها في أن يتم اعتماد مشروع قانون تنظيم الخدمة المنزلية دون تأخير ، وأنه سيتم إنشاء آليات مناسبة لمتابعة تنفيذها.
63. وأثنت السيدة شوتيكول الدولة الطرف لتصديقها على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. واستفسرت عن المضمون الرئيسي لمشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، ويود أن يعرف ما إذا كان تعريف الاتجار الوارد فيه وفقا للتعريف الوارد في البروتوكول ، ما إذا كان مشروع القانون يتضمن أحكاما محددة بشأن مساعدة الضحايا و وحماية ما الإطار الزمني لاعتماده و. وسيكون من المفيد أيضا معرفة المزيد حول مضمون الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأخيرا ، في اشارة الى تهريب الأطفال لأغراض التسول ، وسألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم التعاون مع السلطات المختصة في بلدان المنشأ.
64. وحثت السيدة كوكر أبيا الحكومة على إجراء المزيد من الدراسات من أجل تحديد ما إذا كان العمال المهاجرين جاءوا إلى المملكة العربية السعودية بمحض إرادتهم أو ما إذا كانوا ضحايا الاتجار. بالعودة الى مسألة الوصاية ، وأشارت إلى أنه سيكون من السهل نسبيا لإلغاء هذه الممارسة التمييزية وتقييدا لأنه على ما يبدو أي أساس قانوني.
65. وقال الرئيس : تكلم بصفته عضوا في اللجنة ، أنه وفقا للاتفاقية ، فإن الدولة الطرف عليها التزام لمنع العنف ضد المرأة. وفي هذا الصدد ، وحثت الحكومة على أن تأخذ في الحسبان التوصية العامة رقم 19 عند صياغة التشريعات الجديدة بشأن العنف المنزلي. نتيجة لحملات التوعية ، وقال إن مسألة العنف المنزلي أن تصبح أقل من المحرمات في كثير من البلدان. ومع ذلك ، من أجل تعزيز حماية نظامه الداخلي ، يجب أن المملكة العربية السعودية ضمان أن المرأة قادرة على الإبلاغ عن حوادث العنف من دون الحاجة للحصول على إذن من أولياء أمرها الذكور ، وهذا أمر بالغ الأهمية ولا سيما في الحالات التي يكون فيها أولياء الأمور أنفسهم هم الجناة. وأخيرا ، ودعت الدولة الطرف إلى التعليق على القضية الأخيرة التي كان يعاقب الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضحية لانتهاك القانون الإسلامي ، لأنه في ذلك الوقت ، أصبح الاغتصاب ، وقالت إنها لم يرافقه ولي أمرها من الذكور. وقالت إنها ستكون ممتنة بشكل خاص لتوضيح أسباب الحكم ، وبالنظر إلى أن مفهوم الوصاية ليس لها أساس في القانون.
66. وقال الدكتور العصيمي (السعودية) أنه بموجب القانون الإسلامي ، والهدف من نظام الوصاية هو حماية المرأة ، وصون كرامتهم. وكان في أي وسيلة تهدف إلى تقييد حركتهم أو منعهم من ممارسة حقوقهم ، وبالتالي فإن النساء اللواتي يتعرضن للضحايا العنف المنزلي لم تكن في حاجة إلى الحصول على إذن من أجل تقديم شكاوى. وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للنساء من ضحايا العنف المنزلي أن تطلب الإفراج عن نظام الوصاية ، وبعد ذلك تولى مسؤولية الوحيد لأنفسهم ولأطفالهم.بينما في الواقع العملي العديد من النساء لم تكن على علم تام حقوقهم ومسؤولياتهم بموجب أحكام الشريعة ، وقد تم الشروع في حملات التوعية بغية معالجة هذا الوضع.
67. وقالت السيدة هيا راشد آل الغامدي (السعودية) أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وتحقيقا لهذه الغاية ، قد أنشأت لجان الحماية الاجتماعية في جميع مناطق البلاد. والأخصائيون الاجتماعيون والأطباء النفسيين لمساعدة الضحايا ، الذين يمكنهم ، إذا لزم الأمر ، والعثور على ملجأ في الملاجئ ، والنساء الذين اتصل هاتفيا لجان لكان من حق تقرير الحوادث العنيفة على المساعدة القانونية. وقدمت جميع هذه الخدمات مجانا ، ويجري تطويرها. على الرغم من أن مرتكبي كانت خاضعة بالفعل للمحاكمة ، بموجب التشريعات الأخرى ذات الصلة ، ومشروع قانون بشأن العنف المنزلي قيد الاستعراض ، واعتمد مرة واحدة ، فإنه ينطبق على كل من المملكة العربية السعودية والأجانب ، بمن فيهم خدم المنازل.
68. وقال الدكتور منيف (السعودية) التي كانت تشارك العديد من الجمعيات الخيرية في الجهود المبذولة لمكافحة العنف المنزلي ، في المقام الأول في مجالات 8 08-23168
CEDAW/C/SR.815
التدريب والتوعية. وكان فريق خبراء مؤلفة بكاملها من النساء دراسة جميع جوانب مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي.
69. وقال السيد الراسي (المملكة العربية السعودية) التي أبرمت اتفاقات ثنائية مع عدد من بلدان المنشأ من خدم المنازل ، بما في ذلك بنغلاديش وميانمار والفلبين وسري لانكا ، وأن الحكومة تنظيم اجتماعات منتظمة مع المسؤولين المعنيين. تمشيا مع الطبيعة الوجدانية للمجتمع السعودي ، واعتبرت في كثير من الأحيان عاملات المنازل وأفراد أسرهم أصحاب العمل ومعالجتها وفقا لذلك. على الرغم من أنه لم تكن هناك مشاكل خطيرة في هذا المجال ، وكانت السلطات قد قررت إصدار لوائح تنظيمية محددة من أجل مواكبة الحالة الاجتماعية التي تتطور بسرعة. واعتبر والاتجار بالنساء في الاتجار بالبشر وكانت السلطات في المراحل النهائية لوضع العقوبات المناسبة على المخالفين.
70. وقال السيد الهدلق (السعودية) أن عاملات المنازل جاء إلى المملكة العربية السعودية على أساس طوعي ، ويمكن توظيف إلا من خلال الجهات الرسمية. خلال اجتماع عقد مؤخرا مع ممثلين من منظمة العمل الدولية ، وقال انه ناقش مختلف القضايا ذات الصلة بالحالة من هؤلاء العمال ، بما في ذلك المشاكل التي نشأت عندما تركوا وظائفهم دون إخطار مسبق.
رفعت الجلسة في الساعة 13:00
08-23168 9

أسماء الوفد السعودي موجودة بالملحق التالي

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/list/40listSaudiArabia.pdf

 

 

تقريرمنظمة العفو الدولية عن اتفاقية سيداو بكين بالمملكة العربية السعودية

وتواجه النساء في المملكة العربية السعودية تمييزاً حاداً في القانون والممارسة. إذ يتم إخضاعهن للرجال بموجب قانونالأسرة الذي يستند إلى مفهوم الولي الذكر على المرأة «محرم ». إن ذلك يحدُّ من حقوق المرأة بشكل كبير جداً، ولاسيما فيما يتعلقباختيارها شريك الزواج، والطلاق وحضانة الأطفال والميراث، والخيارات المتعلقة بالإقامة والتعليم والعمل. ومن الأمثلة التي تبعث على الصدمة قضية فاطمة أ، وهي أم لطفلين أُرغمت على الطلاق من زوجها إثر دعوى قدمها شقيقها، الذي استخدم سلطته كولي ذكر، إلى المحكمة عام 2005 . وقد أصدرت محكمة في المنطقة الشمالية من العربية السعودية أمراً بتطليق فاطمة على أساس أن زوجها ينتمي إلى قبيلة أدنى منزلةً من قبيلتها، ولأنه لم يفصح عن ذلك عندما طلب يد فاطمة في البداية. وقد عارضت هي وزوجها ذلك الحكم وأعلنا بأنهما سعيدان بزواجهما. وعلى الرغم من ذلك فقد تم التفريق بينهما. وفي فبراير/شباط 2010 ،أُبطل الحكم، وسُمح لهما بلمِّ الشمل والعيش معاً كأسرة واحدة. بيد أن إبطال الحكم تم على أساس أن قبيلتيهما متساويتان في المنزلة. وهذا يشير إلى أن المبدأ التمييزي المتعلق بالتكافؤ في الوضع الاجتماعي على أساس الطبقة أو الأصل الإثني أو كليهما لا يزال ساري المفعول ويمكن أن يُستخدم كأداة في أيدي الأولياء الذكور. ولا تزال النساء يُحرمن من حرية ممارسة حقهن في اختيار شركاء الزواج أو السفر أو اتخاذ القرارات الأخرى التي تؤثر على حياتهن. و في 2009 ، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة تقريراً بشأن زيارتها إلى المملكة العربية السعودية في عام 2008 . 20 وأشار التقرير إلى إجراء إصلاحات متواضعة، ولكنه خلص إلى نتيجة مفادها أن ارتفاع مستوى التمييز ضد المرأة أدى إلى تعريض حقوقها وكرامتها للخطر. كما وجد أن عوامل مختلفة حالت دون تمكُّن العديد من النساء من الإفلات من إسارالعلاقات المسيئة، ومنها عدم استقلال المرأة الاقتصادي، والممارسات التي تكتنف الطلاق والوصاية على الأطفال، وعدم وجود قانون يجرِّم العنف ضد المرأة وعدم الاتساق في تنفيذ القوانين وإقامة العدل

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/ACT77/005/2010/ar/d845e235-359b-445f-915a-b7c33722c396/act770052010ara.pdf

بنود اتفاقية سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة

الجزء الأول المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة (2) : تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة (3) : تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة (4) :

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة (5) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

المادة (6) :  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني المادة (7 ) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة (8) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة (9) :

1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث المادة (10) : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المـادة (11) :

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة (12) :

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة (13) :

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة (14) :

1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع المادة (15) :

1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة (16) :

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس المادة (17) :

1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و3 و4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (18) :

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها مـن أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة

إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

(أ) في تشريعات دولة طرف ما،

(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 25

1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.